يستعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام الصورة النهائية للجيل السادس من الإقرارات الضريبية للموسم الجديد، الذى يبدأ يناير المقبل ويستمر حتى نهاية مارس للاشخاص الطبيعيين ونهاية ابريل للاشخاص الاعتباريين . وكان احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد اصدر قرارا فى اكتوير الماضي بتشكيل لجنة من قيادات المصلحة لإدخال التعديلات اللازمة على نماذج الإقرارات، بما يتناسب مع القوانين والتشريعات التى صدرت مؤخرا مثل قانون الضريبة العقارية. وأكد رفعت أنه سيتم طباعة نماذج الاقرارات الجديدة فور اعتمادها من وزير المالية وتوزيعها على المأموريات قبل بداية الموسم الضريبى. وأوضح رفعت أن أهم الملامح الأولية للتعديلات تشمل دمج نماذج إقرارات الصيادلة مع النماذج الخاصة للمشروعات الصغيرة، مع الحفاظ على أسس محاسبة الصيادلة، بهدف اختصار عدد إقرارات الصيادلة والمشروعات الصغيرة إلى النصف من 12 إقرارا إلى 6 إقرارات لينخفض العدد الإجمالى للإقرارات الضريبية من 21 إلى 15 إقرارا. وأضاف رفعت أنه سيتم تخفيض عدد صفحات بعض الإقرارات نتيجة استبعاد البنود الخاصة لإيرادات الثروة العقارية، حيث سيتم محاسبة الملاك من خلال قانون الضريبة العقارية الذى يسمح بخصم الضريبة العقارية من وعاء الثروة العقارية بما لايزيد عن الضريبة المستحقة عن هذا الوعاء طبقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 73 لسنة 2010. من جانبهم اكد المحاسبون ان تعديل وتحديث الاقرار الضريبي بصفة مستمرة امر طبيعي ودليل واضح على مسايرة مصلحة الضرائب لاخر التطورات التشريعية التى تصدر سنويا وقال المحاسب القانوني نصر ابو العباس ان الفترة الاخيرة شهدت استجابة واضحة من مصلحة الضرائب لما ينادي به المجتمع الضريبي من تعديلات سواء فى التعليمات التى تصدرها المصلحة او فى التشريعات التى تعوق النشاط الاقتصادي او انتظام المجتمع الضريبي .. مشيرا الى ان استجابة المصلحة لتعديل الاقرار الضريبي تاتى فى هذا الاطار .وأضاف ان القانون حدد فترة تقديم الاقرار الضريبي من اول يناير وحتى نهاية مارس من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وحتى نهاية ابريل من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين. واشار الى ان تقديم الإقرار لأول مرة يعتبر إخطارا بمزاولة النشاط ، ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية: 1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها. 2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون. 3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون. واوضح انه يجب ان يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا. وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.