ماذا يحدث عندما يتوفي عميل للبنك قبل سداد مديونياته وما هو مصيره؟ لدينا عدة أسئلة بالرهونات التي يأخذها البنك علي عملائه نظير منحهم ائتمانا ما ومن يكون مسئولاً عن تقييم تلك الرهونات والضمانات؟ وهل تختلف طرق التقييم من ضمان لآخر؟ وما أوجه الرقابة المتبعة ودور البنك المركزي في ذلك؟ وهل يحق لورثة العميل المتوفي التدخل في التقييم والطعن في صحته؟ في البداية تقول زينب أبو الفرج المدير العام وعضو لجنة السياسات والمشرف علي القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري أن دور البنك عند وفاة أحد عملائه المدينيين هو استيداء مديونيته من خلال الضمانات التي لديه سواء كانت ودائع أو أصولا عقارية أو بضائع مرهونة رهنا حيازيا أو أسهما بالبورصة ويتم ذلك قبل توزيع أي شيء من التركة علي الورثة حيث ينص القانون علي أنه لا تركه إلا بعد سداد الديون. وعند نفاد هذه الضمانات قبل استيداء المديونية بالكامل يرجع البنك علي الورثة من خلال أمر أداء من المحكمة بالتنفيذ علي الأموال التي آلت إليهم ميراثاً وليس علي أموالهم الشخصية، وفي تلك الحالة يتم التنفيذ جبريا باجراءات قانونية وفقاً لأعلي سعر من خلال مزاد علني. وعن طرق تقييم التركات التي تؤول للبنوك ومدي شرعيتها تقول زينب أبو الفرج أن ذلك يتم وفقا لنصوص القانون وبنود لائحته التنفيذية حيث حددت المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 والخاص بتقييم الضمانات عند تقديم الائتمان أن التقييم يكون في المتوسط فلا مغالاة في قيمة تلك الضمانات ولا بخس لثمنها، ويدون التقييم علي هذا الأساس وعند البيع يكون التقييم محددا مسبقاً في الودائع والاصول العقارية والرهون التجارية بخلاف الأسهم التي يختلف سعرها من آن لآخر. وتؤكد زينب أبو الفرج أن تقييم تركات عملاء البنوك يخضع إلي مراقبة واشراف من البنك المركزي عن طريق خبراء ومستشارين متخصصين يحددهم لديه مسبقا. أما خالد سطوحي مدير عام مساعد القطاع القانوني ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية فيؤكد أن تقييم الشركات أو الضمانات الخاصة بعملاء البنك يتم من خلال مكاتب معتمدة من مجلس ادارة البنك نفسه أو تقوم به شركات خاصة للتقييم ومهمتها هي التقييم ويتم البيع وفقا لاجراءات قانونية خاصة بهذا الصدد حيث يحدد جلسة للبيع بمزاد علني ويتم البيع بأعلي سعر وصل إليه المزايدون. وعن أوجه الرقابة المفروضة علي تلك المكاتب والشركات عند تقييمها لضمانات أو رهونات معينة يؤكد سطوحي أن الرقابة لا تخرج عن إدارة البنك بجانب اشراف البنك المركزي والذي يكتفي بمتابعة ذلك عن طريق خبراء ومستشارين مدرجين في جداول لديه كل في تخصصه. لذلك يري أنه من الأهمية أن تخضع مكاتب الاستشاريين وشركات التقييم للرقابة من قبل أي جهة رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات أو غيره من الجهات وذلك لضمان أن يكون التقييم قائما علي أسس موضوعية وسلمية وغير ظالمة لأحد الأطراف. ويستطرد سطوحي قائلا إن للورثة الحق في الاعتراض علي التقييم بصفتهم خلف خاص للعميل ومن ثم يجوز لهم مراجعة الحسابات وطلب اعادة التقييم وكذا طلب جدولة أو تسوية مديونيات العميل للبنك. يؤكد سطوحي انه في حالة عدم استغراق التركة للديون لا يجوز مطالب الورثة بالسداد وإنما يتم مطالبة الضامن أو الكفيل بذلك إن وجد، أو استخدام جميع الضمانات والرهونات التجارية الخاصة بذلك (ودائع - رهون عقارية - أسهم). كما لا يجوز للورثة الحصول علي مستحقاتهم من التركة قبل استرداد البنك لجميع حقوقه، وإذا تبقي شيء منها يوزع عليهم حسب الشرع استناداً للمبدأ القانوني القائل "لا تركة إلا بعد سداد الديون" ومن جانبه يقول عادل الشروني مدير مساعد الادارة القانونية بالبنك المصري المتحد ان عند وفاة عميل ما لدي البنك تجمع كل مدخراته "ودائع وشهادات وحساب جار" ومن خلال اعلام الوراثة توزع تلك التركة علي الورثة الشرعيين لهذ العميل، أما إذا كان هذا العميل مديناً للبنك فمن خلال الضمانات المقدمة يتم استيداء المديونية وتتوزع الضمانات ما بين رهنا تجاريا "بضائع - محلات تجارية) أو رهن عقاري (أراض) أو أسهم أو ودائع، مشيرا إلي أن كل حالة مما سبق تختلف عن الأخري فعندما يكون الضمان رهن تجاريا ويتوقف العميل عن السداد أو يتوفي يحال الأمر لقاضي الأمور الوقتية وبعد استصدار أمر بيع مذيل بالصيغة التنفيذية يتم بيع المحل أو البضائع، وعندما يكون الضمان رهنا عقاريا وفي حالة تعذر الوصول لتسوية ودية مع العميل أو الورثة من خلال بعض الاجراءات القانونية يصدر تنبيه بنزع الملكية ومن ثم استيلاء البنك علي تلك الأصول العقارية وفي حالة ما تكون الضمانات اسهما وهي تكون مسجلة في مصر للمقاصة يتم بيعها عن طريق حكم قضائي والحالة الأخيرة للضمانات تتمثل في الودائع وعند توقف العميل عن السداد او وفاته يتم تسييل تلك الودائع ويستوفي البنك مستحقاته واذا تبقي منها شيء يؤول للور