بالفيديو.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 وبشرى سارة للطلاب    هل حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر 100 مقعد بمجلس الشيوخ؟    «الأرصاد» تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء    «حقوق القاهرة» تنظم دورة قانونية متخصصة حول الاستثمار العقاري    تحديث سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات السبت 19 يوليو 2025    أسعار الأسماك اليوم السبت 19 يوليو في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 19 يوليو 2025    رئيس هيئة البترول يتفقد منطقة أسيوط لمتابعة جاهزية المشروعات    أسعار حديد التسليح فى مستهل تعاملات اليوم السبت    "نتنياهو" و "الانتحار السياسي"    هيجسيث يؤكد تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بضربات أمريكية    دخول الحزمة ال18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ    مجزرة إسرائيلية جديدة.. 30 شهيدا و70 مصابا من منتظرى المساعدات برفح    بيسكوف: لا معلومات لدينا حول لقاء محتمل بين بوتين وترامب وشي جين بينج    الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق    غيط: الإسماعيلي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده ثم الهبوط.. ويحتاج ل 1.8 مليون دولار    طقس مطروح اليوم السبت.. حار رطب نهارا والحرارة 30 مئوية ورياح متقطعة    متخصصة فى الذكاء الاصطناعى.. شروط التقدم لمدرسة أبدا الوطنية للتكنولوجيا    تعرف على الحالة المرورية بالطرق السريعة بالقليوبية| اليوم    هيو جاكمان يظهر في الجزء الجديد من فيلم Deadpool    مين عملها أحسن؟ حديث طريف بين حسين فهمي وياسر جلال عن شخصية "شهريار" (فيديو)    بحضور سيدة لبنان الأولى ونجوم الفن.. حفل زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب (فيديو)    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي الرئيس الإقليمي لشركة جانسن بمصر والأردن والسودان وليبيا وأثيوبيا    نائب وزير المالية للبوابة نيوز: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج المصرى مع "النقد الدولي"غير مقلق    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    زينة.. عام سينمائي غير مسبوق    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 19 يوليو 2025    الكرملين : لا معلومات بشأن لقاء بين بوتين وترامب والرئيس الصيني في بكين سبتمبر المقبل    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج    وسام أبو علي| من هاتريك المجد إلى بوابة الخروج من الأهلي.. أبرز محطات النجم الفلسطيني    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    اليوم.. الاستماع لمرافعة النيابة في قضية «مجموعات العمل النوعي»    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 25 - 04 - 2012


ترزية القوانين
حدث ما توقعه عديد من السياسيين والقانونيين، وامتنعت المحكمة الدستورية العليا عن النظر أو إبداء الرأي في القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب في 12 أبريل الحالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1952 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل الذي استهدف منع «اللواء عمر سليمان والفريق
أحمد شفيق» تحديدا من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية وعرف إعلاميا بقانون «العزل السياسي»، والذين توقعوا امتناع المحكمة عن نظر طلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإبداء الرأي في مدي دستورية القانون لم يرجموا بالغيب و«يفتحوا المندل» بل قاموا بقراءة قانون المحكمة الدستورية العليا والذي يحدد اختصاصها في النظر في الطعون علي قانون صدر بالفعل وتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، ولا يسمح لها بما يسمي بالرقابة القبلية، أي الرقابة علي مشاريع القوانين قبل صدورها، كما نظروا في الإعلان الدستوري وفي الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان تحديدا، والتي منحت المحكمة الدستورية العليا - استثناء من قانونها - حق الرقابة القضائية المسبقة علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.
ويثير هذا القرار من المحكمة الدستورية العليا وأسبابه قضية مهمة تتعلق بتوالي إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ توليه سلطة التشريع والسلطة التنفيذية في 11 فبراير 2011 لقوانين وقرارات تتعارض مع الدستور «الإعلان الدستوري»، بل وجود تناقضات واضحة وتعارض بين مواد الإعلان الدستوري نفسه.
ولا يفترض في المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يكون أعضاؤه خبراء قانونيين أو دستوريين، ولكن مسئوليتهم أن يختاروا للمجلس مستشارين قانونيين ودستوريين أكفاء ومتخصصين ومخلصين، ويتجنبوا ترزية القوانين.
وللأسف فمن الواضح أن القانونيين الذين يعتمد المجلس عليهم يفتقرون للتخصص والكفاءة علي الأقل، وهو ما قادهم إلي سلسلة متوالية من الأخطاء.
أول هذه الأخطاء بعد تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة البلاد في 11 فبراير 2011 مباشرة، عندما شكلوا لجنة لتعديل عدد محدود من مواد دستور 1971، فلا يجوز إدخال تعديل علي شيء غير موجود، فدستور 1971 سقط وأصبح معدوما بتولي المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة للدستور، ومع ذلك تم تعديل 9 مواد من الدستور المعدوم والاستفتاء عليها في 19 مارس 2011 وإعلان الموافقة عليها في الاستفتاء يوم 20 مارس!
ولم تمض أكثر من عشرة أيام حتي أعلن المجلس إسقاط دستور 1971 وإصدار إعلان دستوري يوم 30 مارس 2011 بدلا منه ينظم الاختصاصات والعلاقات بين السلطات المختلفة خلال الفترة الانتقالية، وحمل الإعلان العديد من الأخطاء والخطايا أبرزها التناقض الواضح بين الفقرة الثالثة من المادة 28 التي تقول «وتكون قرارات اللجنة «لجنة الانتخابية الرئاسية» نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة»، والمادة 21 التي تنص علي أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».
الخطأ الثالث يتمثل في المادة 60 التي عهدت بتشكيل «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور للسلطة التشريعية «الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري» متجاهلين أن صياغة الدستور تتطلب توافق كل مكونات المجتمع ولا يمكن صياغته بالأغلبية والأقلية المتغيرة بطبيعتها ويستحيل أن تقوم إحدي السلطات بصياغة الدستور، إضافة إلي وجود حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا قاطع في هذا الشأن، قالت المحكمة في حكمها في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية في 17 ديسمبر 1994 «.. فإن الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئوليتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور دوما علي جميع سلطات الدولة.. وتنفصل وتستقل عنها حتي تفرض عليها القيود التي وضعتها فيما يتعلق بممارسة سلطاتها.. وتراعي سلطات الدولة القواعد التي صاغتها هذه الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط التي حددتها».
إضافة إلي أن عدم الوضوح والالتباس في صياغة المادة 60 أدي إلي تشكيل معيب للجمعية التأسيسية، حكمت محكمة القضاء الإداري في 10 أبريل الحالي ببطلانه ووقف تنفيذ قرار الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 100 عضو وحل هذا التشكيل، ومازال الخلاف مستمرا حول كيفية تشكيل الجمعية!
الخطأ الرابع، إصدار قانون لانتخابات مجلس الشعب يجمع بين نظام الانتخابات بالمقاعد الفردية ونظام الانتخابات بالقائمة النسبية الحزبية المشروطة ويميز المنتمين للأحزاب السياسية علي حساب غير المنتمين للأحزاب «المستقلون»، وهو ما أدي إلي الطعن علي القانون بعدم الدستورية ورأت المحكمة أن الطعن جدي ومنتج وأحالت الموضوع للمحكمة الدستورية والتي ستحكم علي الأرجح بعدم دستورية هذه المواد في القانون استنادا إلي حكم سابق لها في قضية مماثلة، وبالتالي بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري وحلهما.
ومن حقنا أن نطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالكشف عن أسماء وصفات مستشاريه القانونيين الذين ورطوه في هذا الكم من الأخطاء واستبدالهم، فحتي الآن لا نعرف يقينا إلا عضو المجلس «اللواء ممدوح شاهين» مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، ومع كامل الاحترام له، فلا أظن أن للسيد اللواء أي علاقة بالشئون الدستورية فخبرته تنحصر في القضاء العسكري ومخالفات الضباط والجنود لقانونهم، كما نعرف كذلك أعضاء لجنة التعديلات الدستورية ولم يكن بينهم من له علاقة بالفقه الدستوري فأغلبهم إن لم يكونوا جميعا ينتمون لسلك القضاء الإداري.
ولا تعرف هل مازال المجلس الأعلي للقوات المسلحة يلجأ لاستشارتهم أم انتهت العلاقة مع الاستفتاء علي التعديلات.
باختصار مطلوب إنقاذنا من ترزية القوانين، واللجوء لاستشارة أهل الاختصاص والأحزاب والقوي السياسية قبل أي قرار أو قانون يعتزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصداره.. فلا خاب من استشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.