رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الميدترم بكلية الحاسبات والمعلومات    جامعة أسيوط تختتم فعاليات مهرجان "نغم الثالث" لاكتشاف المواهب الطلابية وتكرم الفائزين    تكريم رئيس البورصة المصرية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    خبيران: الارتفاعات القياسية للبورصة تشجع على انطلاق الطروحات العامة والخاصة    مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن من الصليب الأحمر في غزة    محاضرة فنية أخيرة من عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر    تموين الإسماعيلية يضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقى    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف بالجيزة    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    هيئة المتحف المصري الكبير تكشف وسائل وطرق حجز تذاكر دخول قاعات العرض    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    جناح بيت الحكمة فى الشارقة الدولي للكتاب يعرض مخطوطات نادرة لأول مرة    خلال منتدى مصر للإعلام.. يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقية بدأت في غزة بعد وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة ميريت توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم المجلس العسگري تحتاج لإعادة نظر
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

كان هذا شعار المجلس العسكري خلال الفترة الماضية منذ 13 فبراير 2011 وحتي 25 يناير الماضي 2012 صدر عن المجلس العسكري 3 إعلانات دستورية، 45 مرسوما بقانون، 43 قرارا منظما.. هذا هو حصاد العام في الفترة التي لم يتواجد مجلس الشعب ليمارس مهمته في إصدار القوانين وتعديلها حتي أن البعض كتب ليتساءل هل هي قوانين «مسلوقة»؟ بدءا من القانون الصدمة «منع التظاهر والتجمهر وختاما بقانون الانتخابات الرئاسية وهل هذه القوانين هي لصالح الوطن أم ماذا؟ وهل يحق لمجلس الشعب إعادة النظر فيها بصفته
الجبهة التشريعية الآن؟، وما أهم البنود والقوانين التي تحتاج بالفعل لإعادة النظر؟»
خبراء قانونيون سيجيبون عن هذه الأسئلة بعد عام علي المراسيم.. «إحنا فين بالظبط؟»
بدءا فصحة الإعلان الدستوري أعطي الحق للمجلس العسكري في استصدار ما يراه من قوانين باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد.
قانون الغدر
يؤكد حمدي الأسيوطي - المحامي بالنقض والحقوقي وأمين حريات التجمع سابقا - أن المادة الأولي من قانون الغدر الذي أصدره المجلس في 21 نوفمبر الماضي بتعديل رقم 131 لسنة 2011 للقانون رقم 344 لسنة 1952، تخلو من أي تحديد واضح لمعني «إفساد الحكم أو الحياة السياسية» أو معني الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها فكلها عبارات عامة مجهلة لا تحديد لها أو وضوح واقتصر التعديل الجديد في مادته الثانية في العقوبات في الفقرة أ علي العزل من الوظائف العامة «القيادية» بينما كان قانون الغدر يجازي بالعزل من الوظائف العامة شاملة.. أيضا في المادة الثانية عدل مدة الحرمان من حق الانتخاب لأي مدان سواء كان مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية أو المحلية فجعل منه الحرمان لحد أقصي 5 سنوات من تاريخ الحكم بينما قانون الغدر كان ينص علي الحرمان لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم؟!
الكارثة الأكبر فيما ورد في المادة الثالثة من تعديل القانون إلغاء الفقرات التي كانت تحدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون وهي البنود ج، ه والتي وصفت جرائم استغلال النفوذ بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، فيري أن هذه التعديلات التي أجراها المجلس علي قانون الغدر في حقيقته تعديلا أخلي قانون الغدر من مضمونه.
يذكر أن مرسوم تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر برقم 4 لسنة 2012 (رقم 8 لسنة 1997) اشتمل أيضا تعديلات وإضافات اعتبرها البعض «كارثية» حيث اشتمل إضافة مادتين جديدتين برقمي 7 مكرر و66 مكرر والتي تنص علي أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، واشترط لإجراء التصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وفي حال صدور حكم نهائي بإدانة «المستثمر» يشترط للتصالح إضافة إلي ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها ويحرر بالتصالح محضرا يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجبهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بمحضر التصالح المعتمد لوقف تنفيذ العقوبة.
الترخيص
ويعلق عصام الإسلامبولي - المحامي بالنقض والناشط الحقوقي - علي بعض القوانين التي أصدرها المجلس العسكري خلال الفترة الماضية قائلا: هناك بعض القوانين التي تنال اهتماما خاصا لإثاره الخطيرة منها.. قانون الأحزاب السياسية، قانون مجلسي الشعب والشوري، قانون الغدر «إفساد الحياة السياسية»، قانون الانتخابات.. ويبدأ بقانون الأحزاب السياسية والذي لم يقم علي فلسفة الإخطار بتكوين حزب وهو الوضع الطبيعي لقيام أي حزب أن ينشأه ثم يخطر الجهة وفي حال اعتراض الجهة الرسمية للدولة علي الحزب تلجأ للقضاء، ولكن القانون الصادر أخذ بفكرة «الترخيص» بعد التقديم، وهذا يعني أن الشباب الذي قام بالثورة وكان ينبغي أن تمهد له السبل لتكوين الأحزاب لممارسة الحياة السياسية لن يمكنه ذلك فحتي عدد أعضاء الحزب المنشأ اشترط القانون أن يصلوا إلي خمسة آلاف عضو وأن يتم نشر أسمائهم في جريدتين يوميتين بما يتكلف أموالا كثيرة لا يستطيع الشباب عليها وبدلا من جعل التوثيق في أي مكان حكومي جعله برسوم وتدفع تكاليفه إضافة إلي شراء مقرات ونتج عن ذلك كما يري الإسلامبولي أن أصحاب القوي المادية سواء كانوا رجال أعمال، فلولا، إسلاميين هي التي أنشأت الأحزاب.
أيضا يتطرق الإسلامبولي لتعديل بعض أحكام القضاء العسكري التي أعلنها المجلس العسكري وهما تعديلان غريبان بينهما أيام بسيطة فقد صدر مرسوم بقانون 45 لسنة 2011 حيث أضاف مادة تقول: القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في جرائم العقوبات 62 لسنة 1975، الكسب غير المشروع وجعل جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من أحد أفراد القوات المسلحة القضاء العسكري هو المختص بها فقط وكأنه يؤمن لأعضاء المجلس العسكري وأي شخص داخل القوات المسلحة العقاب وجعلها إدارة تابعة لوزارة العدل.. فما هو الحرص من اختصاص القضاء العسكري بها إذا كان القانون العام ينظمها؟
أيضا مرسوم 47 لسنة 2011 الصادر في 12 يونيو 2011 بجعل القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وكأنه يخلق قضاء موازيا وهي مسألة خطيرة لأن ما حدث من تجاوزات المجلس العسكري في الأحداث السابقة بدءا من مسرح البالون مرورا بكشوف العذرية ومحمد محمود ومجلس الوزراء والداخلية يحقق فيها القضاء العسكري فلا نعرف ما يجري ولا تنظر مدنيا.
مجلس الشعب
أما قانون مجلسي الشعب والشوري فقد أعاد المجلس العسكري تنظيم بعض الأمور التي هي محل خلاف شديد منها علي سبيل المثال رقم 108 لسنة 2011 الخاص بمجلس الشعب بعد الأخذ بالنظام الفردي والقوائم معا اشترط أن من يرشح في الانتخابات علي مقعد «فردي» ألا ينتمي لأي حزب سياسي ويشترط استمرار عضويته دون الانتماء لأي حزب وبعدها بفترة أصدر عليه تعديلات سمح للحزبيين بالترشح علي القوائم، ويري الإسلامبولي أنه هنا بعد هذا التغيير أصبح التعديل مشوبا بعدم الدستورية لأنه لم يخلق فرصا متكافئة بين المنتمين للأحزاب وغير المنتمين.
أما قانون الانتخابات الرئاسية فطريقة إصداره التي وصفت ب «المريبة» حيث تم وضعه بعد تكوين مجلس الشعب بالفعل لأنه قدم بتاريخ 19 يناير والدليل علي ذلك أنه عرض علي المحكمة الدستورية يوم 17 وأبدت رأيها ثم عرض علي المجلس الأعلي ثم نشر هل كل ذلك تم خلال يوم واحد؟
أما تفاصيل القانون نفسه فقد ضم مادتين متتاليتين في منتهي الغرابة وهما عن تشكيل اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة «المادة الخامسة» تقول: «في حالة ما إذا وجد مانع لدي رئيس المحكمة يحل محله أقدم نواب الدستورية العلياواللجنة تجتمع من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضوره وثلاثة من الأعضاء والسؤال ماذا يحدث مثلا إذا توفي رئيسها؟ ألا يكون الاجتماع قانونيا أيضا فتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس وطبقا للدستور تحديد الموعد يسمي إعلان بفراغ موقع رئيس الجمهورية وطبقا للأعراف الدستورية يجب إشغال الموقع خلال 60 يوما فقط وبهذا يكون أقصي حد لوجود رئيس في أول مايو وليس نهاية يونية؟
أيضا يعلق علي قانون الغدر والذي كان يحتاج فقط لتعديل بسيط هو تشكيل المحكمة فبدلا من محكمة بمستشارين مهنيين وبعض أفراد القوات المسلحة تكون مدنية فقط إلا أن التعديلات التي طالته كانت سيئة حيث الأفعال المسندة كانت أشد وأفضل بمنعه من تولي الوظائف العامة أو أي منصب قيادي «يؤثر علي الناس» أو التدريب داخل الجامعة أو الظهور حتي علي شاشة التليفزيون، لم يضع هذا ضمن التعديلات وجعل تحريك الدعوي عن طريق «النيابة» ليأخذ شكلا تقليديا بطيئا مما قد يجعل المفسد لا يتعجل حتي يصدر الحكم.
ويعول عصام الإسلامبولي في تعديل هذه القوانين علي مجلس الشعب الذي عادت له مهمة التشريع ويحق له إعادة النظر في هذه القوانين.
ويري د. حسام عيسي - أستاذ القانون بجامعة عين شمس - أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية ما هو إلا تطبيق للدستور ولا يمكن تعديله في مجلس الشعب، وهو في رأيه نص سيئ بقرار محض لا يطعن فيه القضاء أما باقي القوانين فيجوز بالطبع لمجلس الشعب إعادة وضعها أو تعديلها.
وهو ما أكدته أيضا د. فوزية عبدالستار - أستاذ القانون الجنائي - والتي تؤكد أن قانون انتخابات الرئاسة تم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا وأبدت رأيها في تعديلات وقد تمت بالفعل.
التجمع يرفض
يذكر أن حزب التجمع قد انفرد برفض العمل بقانون الغدر الصادر بمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 منذ طرح مجلس الوزراء العودة للعمل به في شهر أغسطس الماضي، وجاء هذا الرفض رغم التعديلات الإيجابية التي طرحها مجلس الوزراء علي القانون والتي تناولت العقوبات الجنائية والتأديبية واختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها، وقصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة، ويعلق حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع أن أول الأسباب أن قانون الغدر قانون استثنائي من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التي يفرضها علي هذه الجرائم ومن حيث أثره الرجعي يحتوي علي عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها وعلي جرائم غير محددة المعالم مثل «إفساد الحياة السياسية» و«التدخل الضار بالمصلحة العامة» وتتأكد استثنائية هذا القانون بالنص علي تطبيقه بأثر رجعي فالمادة الأولي من القانون تعاقب علي جرائم الغدر التي ارتكبت منذ سبتمبر 1939 ورجعية القانون أمر يرفضه الفقه الدستوري ويتعارض مع الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، كما أن اللجوء لإصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي بعد الثورات والانقلابات أمر بالغ الخطورة كما تؤكد تجارب البلاد المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.