تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الألسن 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بجزيرة الذهب    استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة    ميرتس يرحب بالتفاهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في النزاع الجمركي    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الأمن يوضح ملابسات وفاة متهم بقضية مخدرات داخل حجز بلقاس    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    الأرز والعدس.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    محمد عبد الله يشكر "كبار" الأهلي.. ويشيد بمعسكر تونس    "خرج عن مساره".. وفاة 4 أشخاص في حادث قطار بألمانيا    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 28 يوليو    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    تتغيب عنه واشنطن.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك اليوم    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يقرر تعديل بعض مواد قانون "جريمة الغدر"
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل بعض مواد قانون "جريمة الغدر" .. تقرر أن يكون من بين عقوبة افساد الحياة السياسية العزل من الوظيفة والحرمان من الوظيفة العامة لمدة تصل إلي 5 سنوات. مع حق المحكمة في أن تقضي علي الجاني بالتعويض علي ما وقع من أضرار.
وفيما يلي نص القرار:
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم "131" لسنة 2011
بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 وعلي قانون العقوبات. وعلي قانون الاجراءات الجنائية. وعلي المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي": يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية"
"المادة الثانية": يستبدل بنصوص المواد "1/أ" . "2" . "3". "4" من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية :
مادة "1/أ": عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها
مادة "2": مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها :
"أ" العزل من الوظائف العامة القيادية.
"ب" سقوط العضوية في مجلسي الشعب أوالشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
"ج" الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"د" الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"ه" الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"و" الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها او بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953. ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضيه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة"3":¢تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 او الفصل فيها¢.. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.
مادة "4": يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم , وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. ¢وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة¢.
المادة الثالثة:
تلغي البنود "ب". "ج". "د". "ه" من المادة "1" كما يلغي نص المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 195.
"المادة الرابعة": يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة الخامسة": ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.