إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير    وزيرا قطاع الأعمال والتعليم العالي يبحثان التعاون واستثمار الأصول    "لن أخضع للتنمر".. كوك عضو الفيدرالي الأمريكي تتحدى ترامب وترفض تقديم استقالتها    "المصرية للاتصلات" تعلن الانتهاء من ربط مصر والأردن عبر الكابل البحري "كورال بريدج"    زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية لأوكرانيا    وزيرة الاستيطان بإسرائيل تؤيد استمرار عملية السيطرة على غزة: حتى لو أدى ذلك إلى مقتل المحتجزين    رئيس "المعاهد الأزهريّة" يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان    وزير الصحة يتفقد المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    آخر فصول الجريمة البشعة.. تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    أوكرانيا: نعمل على وضع مفهوم أمني لما بعد الحرب مع روسيا    في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    وزير الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في حريق هائل داخل فرن بالغربية    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    البلطي ب80 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ    دون اعتبارات دبلوماسية.. ترامب يهاتف بوتين في الساعة 1 فجراً ليطلعه على مخرجات اجتماعه مع الرؤوساء الأوروبيين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يقرر تعديل بعض مواد قانون "جريمة الغدر"
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل بعض مواد قانون "جريمة الغدر" .. تقرر أن يكون من بين عقوبة افساد الحياة السياسية العزل من الوظيفة والحرمان من الوظيفة العامة لمدة تصل إلي 5 سنوات. مع حق المحكمة في أن تقضي علي الجاني بالتعويض علي ما وقع من أضرار.
وفيما يلي نص القرار:
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم "131" لسنة 2011
بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 وعلي قانون العقوبات. وعلي قانون الاجراءات الجنائية. وعلي المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي": يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية"
"المادة الثانية": يستبدل بنصوص المواد "1/أ" . "2" . "3". "4" من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية :
مادة "1/أ": عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها
مادة "2": مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها :
"أ" العزل من الوظائف العامة القيادية.
"ب" سقوط العضوية في مجلسي الشعب أوالشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
"ج" الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"د" الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"ه" الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
"و" الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها او بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953. ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضيه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة"3":¢تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 او الفصل فيها¢.. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.
مادة "4": يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم , وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. ¢وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة¢.
المادة الثالثة:
تلغي البنود "ب". "ج". "د". "ه" من المادة "1" كما يلغي نص المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 195.
"المادة الرابعة": يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة الخامسة": ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.