قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    تحذير شديد بشأن حالة الطقس .. استعدوا لموجة ساخنة ذروتها 3 أيام (تفاصيل)    قرار من التعليم بشأن إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2026 (تفاصيل)    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي :اجتماع مجلس الوزراء "تاريخي" و دام عشر ساعات للتخلص من مشكلات النظام السابق
نشر في الفجر يوم 27 - 07 - 2011

وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخى حيث اتخذ مجموعة من القرارات التى تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضى طموحات الثورة فى القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين.

وقال السلمى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون
بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى الطبيعى واحترام النظام القانونى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التى تكفل العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح السلمى أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها.

وأكدالسلمى أن من حق أى مواطن فى مصر أن يدلى برأيه وملاحظاته على هذه
التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام
السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديمقراطية وسيؤدى إلى سد منابع الفساد
التى تؤثر سلبا على جميع مناحى الحياة فى مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد
مطلبا أساسيا لكل الشرفاء فى مصر.

وحول تشكيل مجالس محلية مؤقتة بدلا من تلك التى تم حلها أوضح الدكتور على
السلمى أنه لن تجرى إنتخابات جديدة فى الوقت الحالى وأنه من المقرر تشكيل مجالس
محلية مؤقتة فى جميع المحافظات يمثل فيها أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة،
على أن يشكل كل مجلس من 7 - 15 عضوا وفقا لحجم كل محافظة، على أن يمثل فيه الشباب والمرأة.

وفيما يلي نص التعديل:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات
الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية
ب - سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى
الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ه - الحرمان من الإنتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع
لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو
المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى
المادة الأولى من هذا القانون .

ويجوز الحكم برد ما أفادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ،
كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة .

مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها .
ويحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر
للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد
العامة بقانون الإجراءات الجنائية .

مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ
يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على إرتكابه أحد الأفعال المبينة
بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل
بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون
لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى
أمام المحكمة .

المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.