هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة    التحفظ على 1882 لتر بنزين 95 في حملة على قطاع المواد البترولية بالإسكندرية    سفير الهند: مصر وجهة تجارية لشركاتنا.. وسنواصل توسيع وجودنا بها    إعلام عبري: شروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة تمنع التوصل إلى صفقة شاملة    كريستال بالاس يحتفظ بنجمه جويهي.. لماذا فشل ليفربول في ضمه؟    ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي    صفقة جديدة للروسونيري.. هل سيكون دي وينتر الحلقة المفقودة في دفاع ميلان؟    إعدام 42 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بكرداسة    أخبار الفن اليوم: وفاة صنع الله إبراهيم.. إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. الحجز على حسابات روتانا لصالح شيرين.. وتعرض ليلي علوي لحادث سير    محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل صدور نتائج التحاليل (فيديو)    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    مقتل 3 أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف جراء حرائق غابات في جنوبي أوروبا    محمد شردى يشيد بحملة الشركة المتحدة الخاصة بآداب وقواعد المرور    بشرى سارة.. دعم مشروعات المرأة والشباب في مطروح بتمويلات ميسرة    "القومي للسكان" ينفذ قافلة سكانية طبية توعوية شرق مدينة العريش    وجهان مختلفان ل علا رشدي في "بنج كلي" و"العند"    «السيرة أطول من العمر».. نصائح قاسية من استشاري نفسي للفنان محمد رمضان    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    وزير الخارجية: الاعتراف الدولى بفلسطين يكشف عزلة إسرائيل    مصر تحصد ذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا بالإسكندرية    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    وصية محمد منير    تستعرض جمالها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    فضيحة اسمها الانتخابات    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    وزارة الرياضة: نسعى لمنظومة خالية من المنشطات.. ونراقب عقوبات الجماهير وعقود اللاعبين    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي :اجتماع مجلس الوزراء "تاريخي" و دام عشر ساعات للتخلص من مشكلات النظام السابق
نشر في الفجر يوم 27 - 07 - 2011

وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخى حيث اتخذ مجموعة من القرارات التى تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضى طموحات الثورة فى القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين.

وقال السلمى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون
بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى الطبيعى واحترام النظام القانونى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التى تكفل العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح السلمى أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها.

وأكدالسلمى أن من حق أى مواطن فى مصر أن يدلى برأيه وملاحظاته على هذه
التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام
السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديمقراطية وسيؤدى إلى سد منابع الفساد
التى تؤثر سلبا على جميع مناحى الحياة فى مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد
مطلبا أساسيا لكل الشرفاء فى مصر.

وحول تشكيل مجالس محلية مؤقتة بدلا من تلك التى تم حلها أوضح الدكتور على
السلمى أنه لن تجرى إنتخابات جديدة فى الوقت الحالى وأنه من المقرر تشكيل مجالس
محلية مؤقتة فى جميع المحافظات يمثل فيها أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة،
على أن يشكل كل مجلس من 7 - 15 عضوا وفقا لحجم كل محافظة، على أن يمثل فيه الشباب والمرأة.

وفيما يلي نص التعديل:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات
الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية
ب - سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى
الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ه - الحرمان من الإنتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع
لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو
المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى
المادة الأولى من هذا القانون .

ويجوز الحكم برد ما أفادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ،
كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة .

مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها .
ويحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر
للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد
العامة بقانون الإجراءات الجنائية .

مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ
يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على إرتكابه أحد الأفعال المبينة
بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل
بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون
لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى
أمام المحكمة .

المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.