وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخى حيث اتخذ مجموعة من القرارات التى تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضى طموحات الثورة فى القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين. وقال السلمى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى الطبيعى واحترام النظام القانونى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التى تكفل العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح السلمى أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها.
وأكدالسلمى أن من حق أى مواطن فى مصر أن يدلى برأيه وملاحظاته على هذه التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديمقراطية وسيؤدى إلى سد منابع الفساد التى تؤثر سلبا على جميع مناحى الحياة فى مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد مطلبا أساسيا لكل الشرفاء فى مصر.
وحول تشكيل مجالس محلية مؤقتة بدلا من تلك التى تم حلها أوضح الدكتور على السلمى أنه لن تجرى إنتخابات جديدة فى الوقت الحالى وأنه من المقرر تشكيل مجالس محلية مؤقتة فى جميع المحافظات يمثل فيها أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة، على أن يشكل كل مجلس من 7 - 15 عضوا وفقا لحجم كل محافظة، على أن يمثل فيه الشباب والمرأة.
وفيما يلي نص التعديل: المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :- مادة 2 مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها :- أ- العزل من الوظائف العامة القيادية ب - سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية . ج- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم . ه - الحرمان من الإنتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم . و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون .
ويجوز الحكم برد ما أفادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة .
مادة 3 : تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها . ويحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها . ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية .
مادة 4 : ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على إرتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .
المادة الثانية : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.