4 مارس 2026.. البورصة تهبط بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الخامس للصراع في منطقة الشرق الأوسط    «الصندوق السيادي» يدعو بنوك الاستثمار لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة»    أيمن محسب: جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات الحرب تعكس إدارة احترافية للأزمات    4 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الرى: تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص    وزير الزراعة يجتمع مع قيادات الطب البيطري بالمحافظات    الصواريخ الباليستية والفرط صوتية.. ما هو السلاح الأبرز لدى إيران في حربها الجارية؟    أسعار الغاز في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    العراق يبحث مع إيران تعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي تسلل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات واسعة النطاق في طهران    رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلًا    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    من تحالفات الولاء إلى البنية التشغيلية.. السيادة فى سوق ال"GAPS"    ولفرهامبتون يكبد ليفربول رقما سلبيا في البريميرليج    طقس شديد البرودة في الشرقية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    ننشر صورة شاب توفى إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بكفر الشيخ| خاص    وزير «النقل» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل    بسبب خلافات بينهما.. الإعدام شنقا لقاتل شقيقته في قنا    حملة لمرور الغربية لضبط آلات التنبيه المخبأة بمركبات التوكتوك بكفرالزيات    بيتر ميمى: شكرا لبلدى مهو مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زى ده    "قصور الثقافة" تحيي ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر    تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال فبراير    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة    الصحة والتعليم العالى تبحثان إدراج المستشفيات الجامعية بالتأمين الصحى الشامل    حبس طالب متهم بالتحرش بفتاة داخل عقار سكني بمدينة بدر    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميا.. وفي مصر عيار 21 يقترب ل3300 جنيه    حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    أحمد الكلحي يكشف أسرار البيت النبوي في شهر الصيام    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    رمضان.. زاد المسيرة    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 | إنفوجراف    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي :اجتماع مجلس الوزراء "تاريخي" و دام عشر ساعات للتخلص من مشكلات النظام السابق
نشر في الفجر يوم 27 - 07 - 2011

وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخى حيث اتخذ مجموعة من القرارات التى تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضى طموحات الثورة فى القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين.

وقال السلمى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون
بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى الطبيعى واحترام النظام القانونى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التى تكفل العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح السلمى أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها.

وأكدالسلمى أن من حق أى مواطن فى مصر أن يدلى برأيه وملاحظاته على هذه
التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام
السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديمقراطية وسيؤدى إلى سد منابع الفساد
التى تؤثر سلبا على جميع مناحى الحياة فى مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد
مطلبا أساسيا لكل الشرفاء فى مصر.

وحول تشكيل مجالس محلية مؤقتة بدلا من تلك التى تم حلها أوضح الدكتور على
السلمى أنه لن تجرى إنتخابات جديدة فى الوقت الحالى وأنه من المقرر تشكيل مجالس
محلية مؤقتة فى جميع المحافظات يمثل فيها أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة،
على أن يشكل كل مجلس من 7 - 15 عضوا وفقا لحجم كل محافظة، على أن يمثل فيه الشباب والمرأة.

وفيما يلي نص التعديل:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات
الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية
ب - سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى
الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ه - الحرمان من الإنتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع
لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو
المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى
المادة الأولى من هذا القانون .

ويجوز الحكم برد ما أفادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ،
كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة .

مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها .
ويحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر
للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد
العامة بقانون الإجراءات الجنائية .

مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ
يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على إرتكابه أحد الأفعال المبينة
بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل
بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون
لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى
أمام المحكمة .

المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.