موعد مباراة الهلال المقبلة أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في رابع أيام ماراثون الامتحانات    اليوم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    حسين الشحات: كنا نستحق الفوز على بورتو.. ونعد جماهير الأهلي بالتعويض    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي :اجتماع مجلس الوزراء "تاريخي" و دام عشر ساعات للتخلص من مشكلات النظام السابق
نشر في الفجر يوم 27 - 07 - 2011

وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخى حيث اتخذ مجموعة من القرارات التى تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضى طموحات الثورة فى القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين.

وقال السلمى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون
بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذى صدر عام 1952، والذى يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضى الطبيعى واحترام النظام القانونى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التى تكفل العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح السلمى أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأى العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع فى هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكرى لإقرارها.

وأكدالسلمى أن من حق أى مواطن فى مصر أن يدلى برأيه وملاحظاته على هذه
التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام
السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديمقراطية وسيؤدى إلى سد منابع الفساد
التى تؤثر سلبا على جميع مناحى الحياة فى مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد
مطلبا أساسيا لكل الشرفاء فى مصر.

وحول تشكيل مجالس محلية مؤقتة بدلا من تلك التى تم حلها أوضح الدكتور على
السلمى أنه لن تجرى إنتخابات جديدة فى الوقت الحالى وأنه من المقرر تشكيل مجالس
محلية مؤقتة فى جميع المحافظات يمثل فيها أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة،
على أن يشكل كل مجلس من 7 - 15 عضوا وفقا لحجم كل محافظة، على أن يمثل فيه الشباب والمرأة.

وفيما يلي نص التعديل:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات
الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية
ب - سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى
الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ه - الحرمان من الإنتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع
لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو
المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى
المادة الأولى من هذا القانون .

ويجوز الحكم برد ما أفادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ،
كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة .

مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها .
ويحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر
للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد
العامة بقانون الإجراءات الجنائية .

مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ
يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على إرتكابه أحد الأفعال المبينة
بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل
بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون
لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى
أمام المحكمة .

المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.