الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية ال18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    لو فعلها ترامب!!    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط أولية لفرضهاالضريبة التصاعدية
نشر في الأهالي يوم 02 - 03 - 2011

مقدمة لابد منها: نصت المادة 14 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات (علي التزام دافع الضريبة أي التاجر أوالصانع أو مقدم الخدمة (الممول) بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون». ونصت المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون « علي أن تكون الفواتير من أصل وصورة وتتضمن اسم التاجر وعنوانه وبياناً بالسعة أو الخدمة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان اجمالي قيمة الفاتورة»، ونصت المادتان 43 و44 من القانون علي أن عدم «تحرير الفاتورة الضريبية يعد تهربا ضريبيا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين مضافا إليهما قيمة الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة». والقصد من ذلك كله ضبط المجتمع الضريبي وجعل كل مفرداته وبياناته تمر بقيود حسابية متقنة ودفاتر نظامية تساعد ليس فقط في ضبط حصيلة ضريبة المبيعات وانما في الوصول إلي صافي الربح الحقيقي للمنشآت التي تخضع لضريبة الدخل دون ترك أدني ثغرة للتهرب الضريبي الواسع الذي كانت مصر تعاني منه ولاتزال حتي الآن.
رغم مرور ما يقرب من 20 سنة.. وهي العشرون سنة الأسوأ في حكم مبارك علي صدور هذا القانون فإن تاجرا واحدا لم يحرر لمستهلك نهائي فاتورة ضريبية ، كما أن تاجر واحدا أو صانعا أو مقدما لخدمة قد دخل السجن أو عوقب بالغرامة المشار إليها نتيجة عدم تحريره الفاتورة الضريبية طوال هذه الفترة !!
فقد ثبت بعد فضح المستور أن حسني مبارك لم يكن جادا في الأخذ بيد هذا الشعب ورفع مستواه الاجتماعي بتحديث المجتمع وضبط حساباته وشيوع الصدق والامانة في مفردات تعاملاته ووضع نصوص قوانينه موضع التطبيق فكان العهد كله بقوانينه ومؤسساته التشريعية والتنفيذية يهتم بالشكل دون المضمون. ولو كان قانون ضريبة المبيعات قد طبق تطبيقا يتسم بالجدية والحزم والحسم معا ثم المتابعة والتنفيذ الصارم لقدم عشرات الألوف من الممولين في سنته الأولي 1991 متهمين بالتهرب الضريبي لعدم تحريرهم الفواتير الضريبية يقلون في السنة التالية بعد خوف الكثيرين منهم من ردع العقوبة إلي عشرات المئات ثم يقلون بالتدريج بعد شيوع آثار الردع الضريبي وتغلغله في نفوس الأفراد والجماعات لنصل إلي مجتمع يشيع فيه مسك الدفاتر والحسابات النظامية والأساس في ذلك كله هو تحرير الفواتير الضريبية وقيدها في الدفاتر والحسابات فور تحريرها لتعطي نتائج هذه القيود في نهاية العام رؤية صحيحة عن صافي الأرباح والخسائر تكون اساسا صالحا تفرض عليه الضريبة أو بلغة الضرائب وعاء ضريبيا تستقطع علي أساسه الضريبة طبقا لسعرها في القانون، مع العلم ، أن تجريم المتهربين وسجنهم ليس مقصودا في ذاته، فالقصد هو الوصول إلي اقرار ضريبي صادق وأمين بمنأي عن الافلات من سداد الضريبة.
ولو كان نظام مبارك ومؤسساته التشريعية والتنفيذية أخذت قانون ضريبة المبيعات بالجدية الواجبة في التنفيذ الحكومي والرقابة البرلمانية لأصبحنا بعد خمس سنوات من تنفيذه (1991) في مناخ ضريبي مختلف تماما عما هو سائد الآن. بل كنا قد وصلنا إلي مجتمع ضريبي ينحسر فيه التهرب الضريبي إلي الحدود المعقولة والمقبولة عالميا، مجتمع يتيح الكثير من المعلومات والبيانات للمصالح الضريبية فيتراكم تحت يدها كم هائل من التعاملات الخاصة بكل ممول وبيان تفصيلي عن رقم أعمال وحجم مبيعاته ومشترياته وصافي ربحه أو خسائره فتصبح مواقف الممولين واضحة ومفصلة في ملفاتهم الضريبية سنة بعد أخري لدرجة يصعب عليهم بعد ذلك العزوف عن تقديم هذه البيانات في سنة تالية. وعندئذ تتدفق اقراراتهم الضريبية في كل سنة متصاعدة في ارباحها بمعدل يوازي معدل نمو الناتج المحلي إلا إذا تعرض الممول ومنشآته لظروف قهرية يمكن التدليل عليها بدلائل قاطعة.
المناخ السيئ المواكب للتطبيق:
لكن مأساة هذا القانون أنه واكب تطبيقه الفعلي بداية المرحلة الثالثة من حكم مبارك (1993) حيث انبثقت معها فكرة توريث الحكم وصفوة فاسدة انصرفت عن التعامل الرشيد بالتطلع إلي السطو علي الأراضي وبناء المنتجعات الراقية في الساحل الشمالي، فعصفت ممارستها هناك بكل قيم الشعب المصري واخلاقياته وتجاوب معها مجتمع مفتقد للقدوة في حكامه وصفوته فرفض الجدية والاستقامة وانعكس ذلك علي سلبياته عند ممارسة حقوقه الدستورية ولكي تتنصل الصفوة والاغلبية من الالتزام بالقوانين الضريبية اطلقت علي علي وزير المالية محمد الرزاز في حكومة عاطف صدقي (1986-1996) أنه وزيرا للجباية للتحقير من شأن سداد الضريبة. وحتي عندما جاءت بعد ذلك حكومة الدكتور الجنزوري (1996 - 1998) جاءت متأثرة بمناخ (الجباية) هذا فبدأ عصره بالغاء ضريبة التركات وهي ضريبة علي رأس المال معمول بها في كل الدول المتقدمة والرشيدة والتي تلعب حصيلتها دورا بارزا في اعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء. لكن الجنزوري انصرف لأنه لم يسمح لنفسه بالانخراط في جوقة التوريث والانسياق وراء موجات الفساد التي استشرت بفعل مرتزقة النظام والراغبين في ثرائه واطماعه.
استمرار فساد المجتمع الضريبي:
وهذا المناخ لم يسمح بتأسيس مجتمع ضريبي قائم علي الحسابات المنتظمة والاقرارات الصادقة، فضلا عن أن الفساد الذي طال الانفاق العام في الموازنة العامة للدولة فتسرب الكثير منه في مجالات لا علاقة لها بالانفاق الصحيح علي مجمل خدمات التعليم والصحة والأمن والعدالة مما جعل واقع الضريبة يفقد الثقة فيما تقوم به الخزانة العامة من انفاق علي هذه الخدمات واعطاه ذلك مبررا آخر للعزوف عن بناء نظام ضريبي يمول الموازنة العامة بتحرير الفواتير ومسك الحسابات المنتظمة وإعداد الاقرارات الضريبية الأمينة فشاع الفساد في النظام الضريبي كما شاع في المجتمع نفسه نتيجة الحكم الفاسد بقيادة مبارك وأسرته أو بطانته لدرجة أصبح معها سداد الضرائب، استثناء وخروجا علي قاعدة جموح التهرب الذي ساد مجتمعا بأسره!!
أثر محدود للقانون 91 لسنه 2005
وحتي بعد خفض سعر ضريبة الدخل في القانون 91 لسنة 2005 تخفيضا معقولا فإن حجم التهرب الضريبي مازال واسعا ومن يلقي نظره علي الحسابات الختامية بشأن ضرائب الدخل يجد أن معظم حصيلتها يأتي من ثلاث جهات رئيسية هي الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبي فيها ثم هيئة قناة السويس واخيرا البنك المركزي ورابعا بعض شركات الأموال الكبيرة والمقيدة في البورصة والتي يلزمها قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1991 ثم قانون ضريبة الدخل المشار إليه بمسك الحسابات المنتظمة.
أما معظم منشآت القطاع الخاص سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص فالكثير منها لا يكترث لمسك الدفاتر والحسابات النظامية وتحرير الفواتير الضريبية، وبالتالي يتهربون من سداد الضريبة لأنهم يقدمون اقرارات ضريبية لا تعكس حجم الارباح الصافية التي يحققونها فحساباتهم غير مدققة ودفاترهم مفبركة رغم ضخامة حجمها!!
قبل الضريبة التصاعدية
يتعين علي الحكومة أن تتخذ خطوات في هذا الصدد قبل الأخذ بهذه الضريبة ولنبدأ بحملة اعلانية منظمة تدعو الممولين إلي ضرورة تقديم اقرارات ضريبية عن سنة 2010 تعكس صافي ما حققوه من دخل مشددين علي أن الدولة ستنفذ مواد العقوبات في القانون 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والقانون 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل ولن تتراخي في ذلك حرصا منها علي بناء دولة عصرية يكون سداد الضرائب ركنا أساسيا منها. هذا القرار الذي سيقدم اعتبارا من أول مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الممولين واعتبارا من أول ابريل بالنسبة للاشخاص الاعتبارين (الشركات) ولمدة شهر لكل منهما. فهذا الاجراء سيمهد المناخ لإعداد مشروع قانون الضريبة التصاعدية لتفرض علي أرباح سنة 2011 وليس عن السنة السابقة التي سيتقدم عنها الاقرار في مارس وابريل الجاريين، وإذا كانت أحداث ثورة 25 يناير وتوابعها من اعتصامات واضرابات فئوية مشروعة قد أثرت علي انشطة الشركات والمنشآت هذا العام فيمكن تطبيقها علي ارباح سنة 2012 لأن العجلة والتسرع دون دراسة متعمقة ليست في صالح الاعداد والتطبيق لهذه الضريبة.
حقائق لابد منها:
واؤكد في نهاية المقال علي حقيقتين الأولي أن نبدأ بأسعار ضريبية معتدلة في أول الطريق تكون بسعر 10% للشريحة الدنيا( كما هوالآن) تتصاعد إلي 20% ثم 30% ثم 40% لتكون أعلي شريحة بسعر 50% . وعلي ضوء ضبط المجتمع الضريبي محاسبيا علي قياس ارتفاع معدل الصدق في الاقرارات الضريبية يمكن تحريك هذه الاسعار- باعتدال - صعودا. وإذا كانت الضريبة لا تفرض لذاتها، وانما لتغطية نفقة حقيقية فإنه يتعين خفض هذا الاسعار عند غزارة الحصيلة وزيادتها علي الحد الذي يغطي هذه النفقة. وايضا لسهوله وادارة الضريبة وتنفيذها يتعين ألا تزيد الشرائح علي خمس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وثلاث بالنسبة لشركات الأموال مع ملاحظة أنه لابد أن يتم تغيير المعالجة القانونية لشركات الاشخاص ليمتع الشركاء فيها بالاعفاء للاعباء العائلية شأن الأشخاص الطبيعيين كما كان حادثا منذ أول قانون ضريبي عصري في مصر هو القانون 14 لسنة 1939 كما أن رفع حد الاعباء العائلية للمتزوج ويعول إلي 15 ألف جنيه سنويا بدلا من خمسة آلاف يمكن أن يقلل شرائح الضريبة إلي الربع تبدأ من 15 أو 20% لتنتهي عند 45 أو 50%.
الثانية: إذا كانت الضريبة التصاعدية ضرورة حتمية لتحقيق العدل الاجتماعي واعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات محدودة الدخل فإن التمهيد لها باجراءات تضبط المجتمع الضريبي بحيث ينتهي إلي حسابات منتظمة واقرارات ضريبية أمينة يعد شرطا أساسيا لنجاح فكرة الضريبة التصاعدية.
والتاريخ خير شاهد فقد عرفنا الضرائب التصاعدية بالقانون 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة علي الايراد تطورت عبر 45 سنة من حيث هيكل السعر أو حتي الاسم ليصل سعرها علي الشريحة العليا إلي 90% متدرجة عبر ما يزيد علي عشر شرائح من سعر 8% ورغم هذه الاسعار المفرطة في الارتفاع والمصادرة للدخول فإن حصيلتها الفعلية لم تصل في سنة من السنين إلي واحد ونصف % من اجمالي حصيلة مصلحة الضرائب مؤكدة أن المبالغة في رفع الاسعار الضريبية تفتح مجالا واسعا للتهرب الضريبي في ظل مناخ ضريبي غير موائم لكل ذلك ألغيت هذه الضريبة بالقانون 187 لسنة 1993.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.