رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول    محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري    أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور ببوستر فيلم "سفاح التجمع"    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    كيف قُتل غسان النعسان "الذراع الأيمن" لسهيل الحسن في لبنان؟    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثل اليسار يقدم للجنة الخمسين مشروعا بديلا للدستور الإخواني
نشر في الأهالي يوم 24 - 09 - 2013

تقدم حسين عبدالرازق ممثل اليسار في لجنة الخمسين لتعديل الدستور باقتراحات للجنة المقومات الاساسية والدولة بتعديل وصياغة مواد الباب الاول والثاني من الدستور المعطل، حيث جاءت الاقتراحات علي النحو التالي:
الباب الأول:
الدولة
مادة 1 : جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم علي أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامي والقارة الأفريقية.
وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
مادة 2 : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخري والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية.
مادة 3 : تلغي في حالة التوافق علي المادة 2 في هذا الاقتراح.
مادة 6 : يقوم النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية. ويرتكز علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وكفالة الحق في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
ويكفل الدستور تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات، وعدم السماح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية.
ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين. ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي أساس مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة. كما لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو يلجأ إلي التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء.
وللقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن.
مادة 7 : الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا في حدود القانون.
الباب الثاني:
الفصل الأول:
مادة 12 : العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين. ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو انتمائه السياسي أو عقيدته.
مادة 13 : ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال علي أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، ويحدد ساعات العمل وحداً أدني إنساني للأجور وحداً أقصي يتناسب مع الحد الأدني، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل في الراحة الأسبوعية وفي الأجازات السنوية بأجر.
مادة 14: تشرف علي شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولي هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال.
والإضراب عن العمل حق ينظمه القانون.
الفصل الثاني:
مادة 23 : يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة علي الذات، والتي تهدف إلي تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية علي المواطنين.
وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي، وحماية وتشجيع الملكية التعاونية.. والملكية الخاصة مصونة، ويرعي القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
النشاط الاقتصادي الفردي حر في إطار الخطة العامة للدولة، علي ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم.
ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم علي مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الانتاج ورفع مستوي المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان.
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الخاص، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه.
تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متي كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.