هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    محكمة سوهاج الإبتدائية تتلقى أوراق 68 مرشحًا لانتخابات النواب    جامعة بنها بتصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2026    وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق.. ويوجه بالاهتمام بأعمال الصيانة    محافظ كفر الشيخ: مصر تمتلك تجربة رائدة في زراعة الأرز    ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    سيارة شاومي SU7 تشعل المنافسة.. أداء خارق وسعر مفاجئ للجميع!    الإصلاح والنهضة: رسالة الرئيس السيسي تؤكد محورية الدبلوماسية المصرية    مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية على مر التاريخ| إنفوجراف    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بوتين يقر بمسئولية الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط طائرة ركاب أذرية العام الماضي    ليفربول يستهدف ضم بديل محمد صلاح    الجزائر تقترب من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    الصحة: استجابة فورية لحماية المرضى بعد نشوب حريق بمستشفى في الإسكندرية    ضبط 197 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    احتفالية كبرى للأوبرا بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاحها    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    عبدالغفار يوجه بتوفير موظفين لتسهيل التواصل مع المرضى بمستشفى جوستاف روسي    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    عزيز الشافعي: شكرا لكل من ساهم في وقف هذه الحرب الظالمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    وكيل صحة الدقهلية يوجه بوضع لافتات إرشادية لتيسير حركة المترددين على المجلس الطبي العام    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    استعدادات لجيش الاحتلال الإسرائيلى للإنسحاب من قطاع غزة    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التيار اليساري بلجنة الخمسين يقدم مقترحاته بتعديل مواد الباب الأول والثاني


حسين عبدالرازق
تقدم حسين عبد الرازق ممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين باقتراحات بتعديل وصياغة مواد الباب الأول والباب الثاني إلي لجنة المقومات الأساسية والدولة وتضمنت المقترحات الخاصة بالباب الاول المتعلقة بماهية الدولة مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم علي أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامي والقارة الأفريقية. وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
اما المادة الثانية فنصت في المقترح: ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخري والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع. ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية.
وفي المادة الثالثة نص المقترح علي مادة 3: تلغي في حالة التوافق علي المادة 2 في هذا الاقتراح.
والمادة 6: يقوم النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية. ويرتكز علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وكفالة الحق في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين. ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي أساس مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة. كما لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو يلجأ إلي التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء.
وللقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن.
مادة 7: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا في حدود القانون.
واقترح عبد الرازق في الباب الثاني خلال الفصل الاول- الفصل الأول: مادة 12: العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين. ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو انتمائه السياسي أو عقيدته.
الفصل الثاني:
مادة 23: يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة علي الذات، والتي تهدف إلي تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية علي المواطنين.
وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
والملكية الخاصة مصونة، ويرعي القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
مادة: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة: النشاط الاقتصادي الفردي حر في إطار الخطة العامة للدولة، علي ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم.
مادة: ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم علي مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الانتاج ورفع مستوي المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان.
مادة: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الخاص، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه.
مادة: تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متي كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.