بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    حادث أشمون.. متحدث محافظة المنوفية: الطريق ليس تحت ولايتنا.. وتسميته بالموت مجرد تريند    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    تنسيق الجامعات 2025، تعرف على أقسام كلية علوم الرياضة قبل اختبارات القدرات    أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.6.29    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    بعد حادث المنوفية.. طلب إحاطة لحظر نقل الركاب داخل «البيك أب» ومصادرتها    تعويضات حادث الطريق الإقليمي وتطوير المطارات، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة (فيديو)    في ذكرى 30 يونيو.. مسيرة البناء والتنمية لا تتوقف في "الإنتاج الحربي".. تنفيذ مشروعات استثمارية وتطوير خطوط الإنتاج.. والمشاركة في معارض التسليح الدولية للإطلاع على أحدث التقنيات    يديعوت أحرونوت: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بسرعة    الأطباء يجرونها ليلًا لتجنب الملاحقة.. موضة «حقن الشفاة» للرجال تكتسح هذه الدولة    الدفاع المدني بغزة: ما يجري بالقطاع قتل ممنهج واستهداف مباشر للمدنيين    نقيب إسرائيلي: أشعر بالفزع لما يحدث في غزة.. ولا استطيع الاستمرار في العمل    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    فقرات فنية وتكريم المتفوقين في حفل خريجي مدرسة المنيا الرسمية للغات.. صور    كأس أوروبا للشباب، إنجلترا تهزم ألمانيا وتحصد كأس البطولة    كأس أوروبا للشباب، تعادل بين إنجلترا وألمانيا ووقت إضافي لحسم الصراع    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    احتمالية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية.. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة    بيراميدز يكشف مصير ماييلي.. ويضع شرطا لرحيل إبراهيم عادل    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    الصعيد يتجاوز الأربعينات، حالة الطقس اليوم الأحد    بتوجيه من الإمام الأكبر.. وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة بالمنوفية    انطلاق اختبارات الموسم الثاني لمشروع "مواهبنا مستقبلنا " بثقافة الغربية    حادث أشمون.. خيري رمضان: ملعون أبو الفقر ألف مرة.. دفع الفتيات للعمل ب 130 جنيها    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    لتفادي الصداع والدوخة.. أطعمة ترفع الضغط المنخفض لطلبة الثانوية العامة    ورم واختراق.. شوكة سمكة تتسبب في مخاطر صحية غير متوقعة لسيدة (صورة)    لتخفيف الأعراض والتخلص من الألم.. 5 مشروبات فعالة لتهدئة القولون العصبي    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 29 يونيو 2025    على باب الوزير    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة.. صور    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التيار اليساري بلجنة الخمسين يقدم مقترحاته بتعديل مواد الباب الأول والثاني


حسين عبدالرازق
تقدم حسين عبد الرازق ممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين باقتراحات بتعديل وصياغة مواد الباب الأول والباب الثاني إلي لجنة المقومات الأساسية والدولة وتضمنت المقترحات الخاصة بالباب الاول المتعلقة بماهية الدولة مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم علي أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامي والقارة الأفريقية. وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
اما المادة الثانية فنصت في المقترح: ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخري والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع. ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية.
وفي المادة الثالثة نص المقترح علي مادة 3: تلغي في حالة التوافق علي المادة 2 في هذا الاقتراح.
والمادة 6: يقوم النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية. ويرتكز علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وكفالة الحق في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين. ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي أساس مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة. كما لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو يلجأ إلي التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء.
وللقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن.
مادة 7: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا في حدود القانون.
واقترح عبد الرازق في الباب الثاني خلال الفصل الاول- الفصل الأول: مادة 12: العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين. ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو انتمائه السياسي أو عقيدته.
الفصل الثاني:
مادة 23: يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة علي الذات، والتي تهدف إلي تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية علي المواطنين.
وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
والملكية الخاصة مصونة، ويرعي القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
مادة: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة: النشاط الاقتصادي الفردي حر في إطار الخطة العامة للدولة، علي ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم.
مادة: ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم علي مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الانتاج ورفع مستوي المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان.
مادة: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الخاص، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه.
مادة: تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متي كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.