طرحت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مسودة شبه نهائية لمشروع الدستور أثناء الجلسة العامة للجمعية برئاسة المستشار حسام الغريانى للنقاش حولها والاستماع لآراء الأعضاء حولها . رفض أعضاء الجمعية مبدأ المناقشة التفصيلية للمواد مطالبين بفتح باب تقديم الاقتراحات عليها ،على أن تعرض جميع المواد –وعددها 102 مادة - مقرونة بالتعديلات المقترحة عليها أمام الجلسة العامة للجمعية للتصويت عليها وحسمها . وبناء علي ذلك تم تأجيل الجلستين اللتان كان من المقرر عقدهما الثلاثاء والأربعاء 6 و7 نوفمبر للجمعية إلى يوم الأحد القادم في الساعة الخامسة بعد انتهاء جلسة مجلس الشورى في نفس اليوم ونفس القاعة . وأعلن المستشار الغريانى أن آخر موعد لتقديم وتلقى طلبات التعديلات والاقتراحات على المواد ال102 هو يوم الأربعاء 7 نوفمبر على أن تبدأ المناقشات في جلسة الأحد القادم . يذكر أن المسودة تضمنت 102 مادة هي إجمالي المواد التي انتهت لجنة الصياغة من صياغتها وهناك اتفاقا مبدئيا حولها ولم تثر جدلاً ووهى باب المقومات الأساسية وباب الحقوق والحريات وفصل واحد من باب نظام الحكم هو " السلطة التشريعية" كما تضمنت بعض التعديلات التي طالبت بها الهيئة الاستشارية المنبثقة عن الجمعية , والتي طالبت بها الهيئة التي صدر قرار بتشكيلها من 10شخصيات عامة منهم د. ثروت بدوى وحمدى قنديل ود. سعاد الشرقاوي . والمواد ال102 هى : الباب الأول : الدولة والمجتمع مادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي . والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوي ، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية . مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة (3) مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية . مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ،وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية .وكل ذلك على الوجه المبين للقانون مادة (5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. مادة (6) يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التي تسوى بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . مادة (7) يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين . مادة (8) تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . مادة (9) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية قيمها الخلقية . مادة (10) تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون . مادة (11) تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف. مادة (12) إنشاء الرتب المدنية محظور . مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاة ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون . مادة (14) الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية . وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. مادة 14 مكرر "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد المصري .وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الانتاج ..وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية .وتضمين توطين التكنولوجيا الحديثه وتطبيقاتها .وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال . مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون . مادة (16) نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. مادة (17) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . مادة (18) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون . مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع . مادة (20) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . مادة (21) الملكية الخاصة مصونة ,وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي .ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الارث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. مادة (22) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه .وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وادارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها .وفقا لشروط القانون . مادة (23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية ولا يكون فرضها ولا الغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف احد بأداء غير ذلك منها ألا فى حدود القانون . مادة (24) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. مادة (25) يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون . مادة (26) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة (27) المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. الباب الثانى الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة (28) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان او ازدراؤه . مادة (29) الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون . مادة (30) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة . مادة (31) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس . مادة (32) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى او عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذه بموجبه . مادة (33) كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. و مخالفة شىء من ذلك جريمة ، يعاقب مرتكبها وفقا للقانون . وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه . مادة (34) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛يخضع للإشراف القضائى و يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم . مادة (35) لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون . مادة (36) للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة . مادة (37) الحياة الامنة حق لكل إنسان ,تكفله الدوله لكل مقيم على أراضيها .وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الانسان مما يهدده من ظواهر اجرامية .وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل او العجز الناشئ عن الجريمة وذلك على الوجه المبين بالقانون . . مادة (38) لجسد الانسان حرمة ,ويحظر الاتجار باعضائه ولايجوز ان تجرى عليه التجارب الطبية او العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس العلمية المستقره فى العلوم الطبيه وعلى النحو الذى ينظمه القانون .. مادة (39) حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون مادة 40 تحظر الاساءة او التعويض بالرسل والانبياء كافه . مادة 41 حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. مادة 42 حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية . مادة (43) الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة . مادة (44) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب . مادة45) حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. مادة46 ) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة . مادة (47) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها او التنصت عليها . مادة (48) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وذلك على الوجه المبين للقانون مادة (49) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية.ولاتنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه . مادة (50) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة . مادة (51) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر او غير المباشر فى الشأن السياسى أو التاثير فى الانتخابات العامة او الاستفتاءات ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. مادة (52) لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، فى كل مؤسسات الدولة التعليمية .والزامى فى مرحلة التعليم الاساسى ؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . مادة (53) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها . مادة (54) اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل الموسسات التعليمية ، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة . مادة (55) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور . مادة (56) الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك مادة 57 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولايجوز فرض اى عمل جبرا تعلى المواطنين الا بمقتضى القانون ...ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباه او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون. مادة58) تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . مادة (59) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية . مادة (60 المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة .وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية .وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة . مادة (61) ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة . . مادة (62) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى . مادة (63) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون مادة (64) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء ."مادة انتقاليه لتطبيق هذا الامر مادة (92) يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدهوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانيه أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنه العامة للدولة. مادة (93) يجوز انعقاد اى من مجلسى البرلمان فى إجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز فض هذه الإجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس. مادة (94) لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائة وتصدر هذه القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الأراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً. مادة (95) ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائة المنتخبين فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مده سلفة. وفى كل الأحوال يجوز لثلث اعضاء اى من المجلسين، فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما. مادة (96) عند تولى مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقته، يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك المده. مادة (97) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفيه ممارسه اختصاصاته، وتنشر فى الجريدة الرسمية. مادة (98) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أوالوجود على مقربه منه إلا بطلب من رئيس المجلس. مادة (99) لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات مختصة بالضرائب أو زيادتها. مادة (100) يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها،ووافق المجلس على هذا الرأى. مادة (101) كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الاعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمة ثانية فى دور الأنعقاد نفسه. مادة (102) لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان نقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى .