البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للبرميل    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    نداء عاجل في جنوب لبنان.. جهود لإنقاذ الصحفية آمال خليل المحاصرة في الطيري    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    الرئيس الفنلندي يشيد بالدور المحوري الجامعة العربية في قضايا المنطقة    مصادر أمريكية: ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الاتحاد الأوروبي يدرس مطالبة الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات    هل تلقى الزمالك عروضًا لاحتراف مدافع الفريق.. مصدر يوضح    الدوري الممتاز، إنتبي يتقدم على المصري 2 / 1 في الشوط الأول    نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد بعد تناول مشروب الطاقة    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    محافظة الإسماعيلية تنظم قافلة شاملة بمنطقة الكيلو 7 بالقنطرة غرب    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض غياب بلعمري أمام بيراميدز    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص في العمرانية    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    رفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيا    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالقنطرة غرب    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    طارق الشناوى يكشف حقيقة الصور المتداولة لهانى شاكر داخل المستشفى    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    «النواب» يهنئ الدكتور أشرف حاتم لانتخابه في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال السيد يكتب : تعديلات قوانين التأمين الاجتماعي تحرم المطلقة والأرملة من حقها في المعاش
نشر في الأهالي يوم 05 - 02 - 2013


رفع اشتراك العمالة غير المنتظمة عشرة أضعاف
عدلت وزارة التأمينات مشروع تعديلاتها لقانون التأمين علي العاملين لدي الغير فحذفت بعضا مما اعترضنا عليه سابقا وأضافت تعديلات جديدة أسوأ ونشكر جريدة الأهالي لتبنيها نشر الموضوع ونشطاء الفيس بوك والتي نعرضها فيما يلي :
1 – تجاهل تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولجنة استثمار أموال التأمين الاجتماعي ويجب تمثيلهم بما لايقل عن عضوين ورفع نسبة تمثيلهم في مجلس ادارة صندوق رعاية أصحاب المعاشات من نسبة الثلث الي نسبة الثلثين لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون.
2 – وضعت قيودا يصعب تحقيقها للخارجين علي المعاش المبكر في ظل ارتفاع نسبة البطالة وسن التشغيل وسياسة الخصخصة التي تجبر العاملين علي الخروج للمعاش المبكر تمثلت في الآتي :
أ – انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل تقديم طلب الصرف
ب – ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا بزيادة 120 شهرا عما هو معمول به حاليا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها الاشتراكات لاتقل عن 240 شهرا رغم عدم مسئولية العامل قانونا عن سداد اشتراكاته لأن ذلك يقع تحت مسئولية صاحب العمل
ج – يشترط عليه سداد قيمة أقساط شراء المدة الحالية قبل تقدمه للصرف حيث يسمح القانون الحالي باستمرار استقطاعات أقساط المدة السابقة من معاشه حتي سن الستين.
3 – حمل أصحاب المعاشات لأول مرة اشتراكات تتراوح بين 2 جنيه و 10 جنيهات شهريا في صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهي نسبة كبيرة في ظل انخفاض قيمة المعاشات.
4 – استبعد المطلقة من فئة المستحقين للمعاش في حالة وفاة مطلقها فمن أين تعيش ؟ فهي تعاقب مرة لأنها أصبحت بدون زوج وتعاقبها التأمينات مرة أخري بعدم منحها معاشا مما قد يفتح باب الانحراف الخلقي أمام البعض.
5 – تم الغاء مزايا مقررة حاليا وهي :
أ – قاعدة دون المساس للمستحقين للمعاش في تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحيث يعاد تسوية المعاش في حدود الواحد الصحيح بعد أن كان يمنح الدخيل نصيبه دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
ب – عودة الحق للأرملة والأرمل في المعاش في حالات الطلاق أو الترمل وان لم تكن مستحقة عن الزوج الأخير وكأن التعديلات تفتح باب الرذيلة أمام البعض كي يعشن.
6 – اشترطت عدم رد المعاش المستقطع من الابن المجند علي باقي المستحقين حتي يعاد صرفه أثناء فترة التجنيد برغم أن حكم المحكمة الدستورية قد نص علي أحقية الابن المجند في الاستمرار في صرف معاشه طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين فقط.
7 – ألغي الحد الأدني لمعاش الأجر الأساسي المحدد بالقانون بأربعين جنيها لتجاوز الواقع هذا المبلغ لكنه تجاهل تحديد الحد الأدني الجديد للمعاشات والذي ينبغي أن يكون في حدود 80 % من الحد الأدني للأجور المعمول به.
8 – رفع قيمة الاشتراك الشهري للعمالة غير المنتظمة من جنيه واحد شهريا الي عشرة جنيهات شهريا دون النص علي زيادة المعاش، كما رفع مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش من عشر سنوات وهي المقررة بباقي القوانين التأمينية الي خمس عشرة سنة رغم أن هذه الفئات محدودة الدخل وهي الأولي بتحقيق الرعاية والعدالة الاجتماعية التي هي أهم مطالب الثورة.
9 – أهملت التعديلات صرف علاوة اجتماعية سنوية لأصحاب المعاشات رغم تدني قيمة المعاشات في مصر، وكان يجب النص علي صرف علاوة اجتماعية سنوية لاتقل عن قيمة العلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين المدنيين بالدولة، وفي حالة عدم صرفها للعاملين المدنيين بالدولة تصرف بنسبة 10 % لأصحاب المعاشات.
9 – اضافة نص انتقالي يسمح بشراء المدة المكملة لصرف المعاش المبكر لمن خرجوا علي المعاش المبكر وسنهم أقل من 60 سنة لانقطاع راتبهم وعدم توافر شروط استحقاقهم معاشا مبكرا.
10 – النص علي ضرورة جدولة أموال التأمين الاجتماعي لدي الخزانة العامة لاستعادتها في مدة تتراوح بين 5 سنوات وعشر سنوات علي الأكثر وتحمل الخزانة العامة فائدة علي تلك الديون وفقا لسعر الفائدة الساري حاليا.
11 – الغاء القانون 135 لسنة 2010 لأنه قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي ينتقص من حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
علما بأن تعلل الحكومة بتقليل المزايا بزيادة الأعباء علي الصناديق وهو ادعاء باطل لأن وزارة التأمينات الاجتماعية تتجاهل 465 مليار جنيه مديونيتها لدي وزارة المالية تحتسب عليها فائدة بواقع 8 % شهريا في حين تقترض الحكومة من البنوك بسعر فائدة 17 % وتحتفظ وزارة المالية بمبلغ 141 مليار جنيه دون فائدة مطلقا وفائدة دفترية فقط من بنك الاستثمار القومي حيث يلزم القانون صندوقي التأمين الاجتماعي بوضع 91 % من أموالها في بنك الاستثمار القومي ولايستطيع رئيسا صندوقي التأمين الاجتماعي المطالبة باسترداد تلك الأموال أو رفع سعر الفائدة لعدم استقلال الصندوقين وتعيين رئيسي الصندوقين من رئيس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات وفقا للاعلان الصادر، وكذا مد خدمتيهما بعد سن الستين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.