أقام حوالى 50 مستشار بهيئة النيابة الإدارية اليوم الأثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت للجمعية التأسيسية مع إلزام المطعون ضدهم بالتعويضات المناسبة للطاعنيين. ذكرت الدعوى انه بتاريخ 12 يونية 2012 صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد فى هذا التوقيت وقبل إنتخاب رئيس رئيس الجمهورية وذلك بإنعقاد جلسة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينيين إلى إجتماع مشترك لإنتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 600 من الإعلان الدستورى وذلك برئاسة المستشار حسام الغريانى. واضافت الدعوى رقم 35 لسنة 59 قضائية عليا أنه لما كانت الجمعية التأسيسية قد تعمدت مخالفة النظام الأساسى لعمل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور الثورة فيمكن إجمال المخالفات التى تقتدى العمل فى الجمعية التأسيسية فى ثلاث بنود رئيسية يترتب عنها تزييف لإرادة أعضاء الجمعية التاسيسية بما سيخرج على مصر دستورا بمثابة كارثة تحكم فيه إنتقائية ومصالح قلة وهو نفسئ العوار الذى شاب دستور 1971 لكنه فى ثوب جديد. واوضحت الدعوى أن إختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصب هام بصفته رئيسا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونى وهو سن 70 عاما إلا أنه أستمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قاراه بمد مدة خدمة الغريانى حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغريانى والذى مر على تقاعده أكثر من على إحالته للتقاعد. وأشارت الدعوى إلى أنه كان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الأن “المستشار محمد ممتاز متولى” إلا أن سيادته استمر فى أداء عمله وكأن شى لم يكن، وبررت الدعوى بطلان أعمال الجمعية التاسيسية للدستور لإنعدام القرار الصادر بتحديد معايير طائفيه وحزبية ضيقة وعلى نحو ما تناقلته وسائل الإعلام فيما نشر مكتوبا ومرئيا على إجتماعات أجريت من المحجلس العسكرى والأحزاب السياسية لأقتسام الحصص وتوزيع الغنائم فما كان أن أستولى المجتمعون على الحق الاصيل للإجتماع المشترك فى تحديد معايير إختيار الجمعية وفقا لنص المادة 60 وحدود معايير طائفية عن طريق تخصيص نصف المقاعد لما عرف بإسم إتجاة الإسلام السياسى ونصفه الأخر لكافة هيئات ونقابات وقطاعات الدولة ومعه ما عرف بإسم التيار المدنى وهذا يجعل تشكيل الجمعية باطلا وغير منتج لأى أثار نظرا لأن كل المعايير تخالف الإعلان الدستورى نظرا لوضعها بمعرفة جهة غير مختصة وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكدت الدعوى أنه من عوامل بطلان قرارات الجمعية التأسيسية أن المستشار “الغريانى” لم تكن سياسته على الحياد فى إدارة الجلسات وإدلائه بأرائه فى إدارة الجمعية بشكل يحوى بين طياته محاولته لتوجيه أعضاء الجمعية التأسيسية فى مسار مطالب الهيئة القضائية وأستغل فى ذلك عدم دراية الكثير بين أعضاء الجمعية التاسيسية بالنواحى القانونية ومحاولته تغذية أفكارهم بمعلومات مغلوطة، وأضافت أن لجنة الصياغة العامة والبحوث بالتأسيسية تعتبر باطلة وكذلك تشكيل لجنة التحضير. ومن أبرز المستشارين مقيمى الدعوى؛ حلمي حسين حلمي، محمد سيد عبد العظيم، نهي أحمد حامد، مروة هشام محمد ذكي، محمد عبد النبي محمد، معتز هلال سيد، عمر همام أحمد محمود، إيهاب عبد الستار عبد الرازق، إسلام محمد مقلد، خالد سيد عبد العظيم، وآيات عبد المنعم محمد وآخرين.