تساؤلات عدة ثارت مؤخرا بعد قرار محكمة القضاء الاداري تاجيل دعوي بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية المنوط بها صياغة الدستور ,عن الاثار التي ستترتب في حالة الحكم ببطلان الجمعية ,وما مصير القرارات والاجراءات التي ستتخذها الجمعية ,وماذا سيحدث في حالة صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء والموافقة عليه ,ثم ياتي حكم المحكمة بعد ذلك ببطلان الجمعية. علي جانب آخر اعتبر الكثيرون حكم وقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية حكما نهائيا ببطلان القرار ,وهو الامر الذي نفاه رجال القضاء. يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه يتعجب من تأجيل الدعوي التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية الي هذا الامد البعيد ..مؤكدا ان محكمة القضاء الاداري ليست بحاجة الي كل هذه المدة للفصل في الدعوي ,خاصة وان هناك حكما سابقا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لذات الاسباب التي تم الطعن علي تشكيل الجمعية الحالية بناء عليها. ويري الجمل ان تشكيل الجمعية الحالية باطل لثلاثة أسباب الاول هو ان مجلس الشعب اغتصب اختصاص المجلس الاعلي للقوات المسلحة عندما اقر قانونا بمعايير اختيار اعضاء اللجنة ,وهذا الامر يدخل في نطاق صلاحيات المجلس العسكري ,كما ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي لم يعتمد هذا القانون مما يترتب عليه عدم دستورية القانون الذي تم تشكيل الجمعية بناء عليه..أما السبب الثاني فهو عدم شفافية ونزاهة اختيار اعضاء الجمعية حيث انه تم تمرير "ورقة دوارة" علي غالبية اعضاء البرلمان باسماء محددة لاختيارها.والسبب الاخير هو احتواء التشكيل علي اعضاء من مجلسي الشعب والشوري وهو السبب الرئيسي في حل الجمعية الاولي.. ويوضح الجمل انه في حالة صدور حكم ببطلان الجمعية ستصبح جميع قراراتها واجراءاتها هي والعدم سواء ..مشددا علي انه من المستحيل طرح مشروع الدستور الذي ستعده الجمعية للاستفتاء لان المجلس العسكري لن يوافق علي هذه الخطوة قبل الفصل في الدعوي المنظورة امام القضاء. وبالنسبة لحكم القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية يقول الجمل انه مجرد حكم مؤقت في الشق المستعجل في الدعوي ولا يترتب عليه بطلان القرار ,وانما يتم وقف العمل بالقرار لحين الفصل في مدي صحته او بطلانه. ويضيف ان قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية هو أمر مطلوب في الفترة الحالية التي تمر فيها البلاد بظروف عصيبة ..مشيرا الي ان القرار لم يتضمن تقديم المواطنين الذين يتم ايقافهم من قبل الشرطة العسكرية الي القضاء العسكري ,وانما يتم احالتهم الي النيابة العامة ..وبالتالي فانه لا يوجد انتهاك لحقوق المواطنين. من جانبه يقول المستشار د. مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة ان تأجيل القضية بوجه عام يخضع لعدة عوامل اهمها مدي استيفاء اوراق القضية وطلبات الخصوم ..وهذا امر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يحق لها التأجيل او الفصل في الدعوي كما تشاء ..ويضيف انه يمكن لاي طرف من اطراف النزاع اذا تضرر من طول امد تاجيل الدعوي ان يتقدم بطلب لتقصير موعد نظر القضية لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوي ..وفي حالة الموافقة علي التقصير يتم اعلان الخصوم بالموعد الجديد. وعن امكانية صدور حكم ببطلان الجمعية التاسيسية يقول الجارحي في هذه الحالة تبطل جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها الجمعية ..لان مابني علي باطل فهو باطل ,ولكن في حالة قيام الجمعية بصياغة مشروع الدستور وتم الاستفتاء عليه واقراره قبل الحكم ببطلان التشكيل فان اعمال الجمعية تتحصن باقرار الشعب للدستور والموافقة عليه ,لانه لايجوز للمحكمة ان تلغي استفتاء شعبيا.. موضحا ان الجمعية قائمة وجميع اجراءاتها صحيحة لحين الفصل في الدعوي . وبخصوص حكم وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية الممنوحة للشرطة العسكرية ,يقول د. الجارحي ان القرار مازال قائما ولكن لايعمل به لصدور حكم وقف التنفيذ ,مشيرا الي ان الدعوي مازالت منظورة امام المحكمة ..ولا يصبح القرار باطلا الا اذا تم الفصل نهائيا في الدعوي وهو مالم يحدث بعد.