مصر تتفق على تمويلات ميسّرة ب9.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 2023-2026    البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لمن يشارك في تزويج الأطفال وحظر التصديق على "العرفي".. نائب التجمع يتقدم رسميًا بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات
نشر في الأهالي يوم 21 - 12 - 2021

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وقال النائب في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون؛ إن رئيس الجمهورية صرح في خطاب جماهيري واسع أنه (استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال.. أنا أتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج) ليكشف التكليف عن قصور تشريعي واحتياج مجتمعي بالغ الأهمية يتعلق بمواجهة استشراء ظاهرة زاوج الأطفال وإفلات ذويهم من تلك الجريمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع؛ يقصد بزواج الأطفال أنه (زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاما) وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثارًا سلبية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمعات، حيث تشير الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلى أن (1) من كل (9) فتيات في البلدان النامية تزوجن قبل سن (15) عاما، وتعتبر النيجر أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم.
أما عن الوضع المحلي لتلك الجريمة، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى (118) ألف حالة زواج سنويًا تعادل نحو (40%) من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم (1200) مطلقة وأكثر من (1000) فتاة أرملة، فيما جاءت حالات الزواج من الفئة العمرية أقل من (15) عاما من الذكور والإناث معا خلال عاما واحد (5999) حالة زواج، بينهما (1541) حالة زواج للذكور و(4458) حالة زواج للإناث.
ولبيان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات، ونذكر مثال حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير المحررات لتزويج القاصرات بمحافظة الشرقية، وأفادت التحريات أن (ع . م) مأذون شرعي ارتكب (107) وقائع تزويج قاصرات من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية: فإن القضية تأتي بالمخالفة لكل التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، لتصبح جزءًا من بنيتها القانونية، ورغم تلك البنية القانونية ووضوح التشريعات الوطنية التي تحدد صراحة سن الطفل وتجعل عمليات الزواج مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات إلا أن فعل الزواج ذاته يبقى غير معاقب عليه في القانون المصري! فلا يوجد نص يعاقب من قام بالزواج من قاصر أو تزوجها، بل أنه حتى وإن قام شخص بتلك الجريمة فلن نستطيع محاكمته أو محاسبته إلا إذا اقرن هذا الفعل بجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وباستقراء التشريعات الوطنية لا نجد إلا تجريم (وحيد) مستقل لهذا الفعل تنص عليه المادة 227 فقرة (1) من قانون العقوبات، وهي عقوبة لا تتناسب مع الواقعة، إضافة لكونها تتعلق بالمأذون الذي يقوم بعقد الزواج.
مواد المشروع المقدم
وبناء عليه فإن مشروع القانون المقترح يستهدف توثيق وتحديد المقصود بكلمة (الزواج) في هذا القانون (المادة 1) كما وسعت النطاق القانوني لجريمة زواج الأطفال لتشمل كل العناصر المشاركة في ارتكابها أو التي لها ولاية على الطفل (المادة 2)، وحددت (المادة 3) الفترة الانتقالية لتطبيق القانون والتي يحظر بعدها التصديق على عقود الزواج العرفي ويعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية (المادة 4).
أما الفصل الثاني من مشروع القانون فقد تضمن بيانا للجرائم والعقوبات التي تطبق على جرائم زواج الأطفال دون الإخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها التشريعات الوطنية (المادة 5) حيث تضمن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في تزويج أطفال أو في المظاهر الاحتفالية الدالة على ارتكاب الجريمة مستقبلًا (المادة 6)، أما لو صاحب عملية الزواج إكراه أو تهديد أو إغراء فقد عاقبت (المادة 7) عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وفي شيوع ثقافة تحرض على زواج الأطفال وتفسيرات لدى بعض المنتسبين للفكر الديني تتعامل مع زواج الأطفال فقد وضع مقترح القانون عقوبة عن تلك السلوكيات تتفق وعقوبة تقديم محررات تساهم في إتمام زواج الأطفال بالسجن وغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 8).
ولتشجيع الأطراف المختلفة على مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها فقد منحت (المادة 10) حصانة وإعفاء من العقاب لكل من يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها طالما أتاح البلاغ فرصة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو القبض على مرتكبيها، بل وعاقبت من يكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بالسجن أو بالغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه (المادة 9).
ولضمان الردع والصرامة في توقيع العقاب على أطراف الجريمة فقد نصت (المادة 11) على اعتبار جريمة تزويج الطفل من الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة ولا يستفيد مركتبوها من الأحكام الخاصة العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.