مصطفى بكري: تعديل وزاري يشمل 15 منصبًا قريبا .. وحركة المحافظين على الأبواب    خلال 24 ساعة.. إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    التنمية المحلية: انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الموجة الأخيرة لإزالة التعديات    محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا    «القومي للمرأة» ينظم عرض أزياء لحرفة التلي.. 24 قطعة متنوعة    القوات الأوكرانية تسقط 4 طائرات مسيرة روسية في أوديسا    الأمم المتحدة: تقارير تشير لانتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة    «التحالف الوطني» بالقليوبية يشارك في المرحلة ال6 من قوافل المساعدات لغزة    استشهاد امرأة فلسطينية إثر قصف طائرات إسرائيلية لرفح    «الجنائية الدولية» تنفي ل«الوطن» صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    كيف يعالج جوميز أزمة الظهيرين بالزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية ؟    «ليفركوزن» عملاق أوروبي جديد يحلق من بعيد.. لقب تاريخي ورقم قياسي    مرموش يسجل في فوز آينتراخت على أوجسبورج بالدوري الألماني    عاجل.. مفاجأة في تقرير إبراهيم نور الدين لمباراة الأهلي والزمالك    البحث عن مجرم مزق جسد "أحمد" بشبرا الخيمة والنيابة تصرح بدفنه    أحمد فايق يخصص حلقات مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)    فيديوجراف| صلاح السعدني.. وداعًا العمدة سليمان غانم    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني.. مات على سريره داخل منزله    أسرع طريقة لعمل الشيبسي في المنزل.. إليك سر القرمشة    حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل    افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان    محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة منشية البكاري 6 ساعات    وزارة الهجرة تطلق فيلم "حلقة وصل" في إطار المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    التنسيق الحضاري ينهي أعمال المرحلة الخامسة من مشروع حكاية شارع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر    مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق النسخة 77    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    ألونسو: مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستكون مثيرة    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لمن يشارك في تزويج الأطفال وحظر التصديق على "العرفي".. نائب التجمع يتقدم رسميًا بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات
نشر في الأهالي يوم 21 - 12 - 2021

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وقال النائب في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون؛ إن رئيس الجمهورية صرح في خطاب جماهيري واسع أنه (استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال.. أنا أتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج) ليكشف التكليف عن قصور تشريعي واحتياج مجتمعي بالغ الأهمية يتعلق بمواجهة استشراء ظاهرة زاوج الأطفال وإفلات ذويهم من تلك الجريمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع؛ يقصد بزواج الأطفال أنه (زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاما) وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثارًا سلبية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمعات، حيث تشير الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلى أن (1) من كل (9) فتيات في البلدان النامية تزوجن قبل سن (15) عاما، وتعتبر النيجر أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم.
أما عن الوضع المحلي لتلك الجريمة، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى (118) ألف حالة زواج سنويًا تعادل نحو (40%) من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم (1200) مطلقة وأكثر من (1000) فتاة أرملة، فيما جاءت حالات الزواج من الفئة العمرية أقل من (15) عاما من الذكور والإناث معا خلال عاما واحد (5999) حالة زواج، بينهما (1541) حالة زواج للذكور و(4458) حالة زواج للإناث.
ولبيان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات، ونذكر مثال حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير المحررات لتزويج القاصرات بمحافظة الشرقية، وأفادت التحريات أن (ع . م) مأذون شرعي ارتكب (107) وقائع تزويج قاصرات من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية: فإن القضية تأتي بالمخالفة لكل التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، لتصبح جزءًا من بنيتها القانونية، ورغم تلك البنية القانونية ووضوح التشريعات الوطنية التي تحدد صراحة سن الطفل وتجعل عمليات الزواج مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات إلا أن فعل الزواج ذاته يبقى غير معاقب عليه في القانون المصري! فلا يوجد نص يعاقب من قام بالزواج من قاصر أو تزوجها، بل أنه حتى وإن قام شخص بتلك الجريمة فلن نستطيع محاكمته أو محاسبته إلا إذا اقرن هذا الفعل بجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وباستقراء التشريعات الوطنية لا نجد إلا تجريم (وحيد) مستقل لهذا الفعل تنص عليه المادة 227 فقرة (1) من قانون العقوبات، وهي عقوبة لا تتناسب مع الواقعة، إضافة لكونها تتعلق بالمأذون الذي يقوم بعقد الزواج.
مواد المشروع المقدم
وبناء عليه فإن مشروع القانون المقترح يستهدف توثيق وتحديد المقصود بكلمة (الزواج) في هذا القانون (المادة 1) كما وسعت النطاق القانوني لجريمة زواج الأطفال لتشمل كل العناصر المشاركة في ارتكابها أو التي لها ولاية على الطفل (المادة 2)، وحددت (المادة 3) الفترة الانتقالية لتطبيق القانون والتي يحظر بعدها التصديق على عقود الزواج العرفي ويعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية (المادة 4).
أما الفصل الثاني من مشروع القانون فقد تضمن بيانا للجرائم والعقوبات التي تطبق على جرائم زواج الأطفال دون الإخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها التشريعات الوطنية (المادة 5) حيث تضمن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في تزويج أطفال أو في المظاهر الاحتفالية الدالة على ارتكاب الجريمة مستقبلًا (المادة 6)، أما لو صاحب عملية الزواج إكراه أو تهديد أو إغراء فقد عاقبت (المادة 7) عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وفي شيوع ثقافة تحرض على زواج الأطفال وتفسيرات لدى بعض المنتسبين للفكر الديني تتعامل مع زواج الأطفال فقد وضع مقترح القانون عقوبة عن تلك السلوكيات تتفق وعقوبة تقديم محررات تساهم في إتمام زواج الأطفال بالسجن وغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 8).
ولتشجيع الأطراف المختلفة على مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها فقد منحت (المادة 10) حصانة وإعفاء من العقاب لكل من يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها طالما أتاح البلاغ فرصة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو القبض على مرتكبيها، بل وعاقبت من يكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بالسجن أو بالغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه (المادة 9).
ولضمان الردع والصرامة في توقيع العقاب على أطراف الجريمة فقد نصت (المادة 11) على اعتبار جريمة تزويج الطفل من الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة ولا يستفيد مركتبوها من الأحكام الخاصة العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.