العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    انطلاق مباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لمن يشارك في تزويج الأطفال وحظر التصديق على "العرفي".. نائب التجمع يتقدم رسميًا بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات
نشر في الأهالي يوم 21 - 12 - 2021

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وقال النائب في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون؛ إن رئيس الجمهورية صرح في خطاب جماهيري واسع أنه (استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال.. أنا أتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج) ليكشف التكليف عن قصور تشريعي واحتياج مجتمعي بالغ الأهمية يتعلق بمواجهة استشراء ظاهرة زاوج الأطفال وإفلات ذويهم من تلك الجريمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع؛ يقصد بزواج الأطفال أنه (زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاما) وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثارًا سلبية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمعات، حيث تشير الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلى أن (1) من كل (9) فتيات في البلدان النامية تزوجن قبل سن (15) عاما، وتعتبر النيجر أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم.
أما عن الوضع المحلي لتلك الجريمة، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى (118) ألف حالة زواج سنويًا تعادل نحو (40%) من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم (1200) مطلقة وأكثر من (1000) فتاة أرملة، فيما جاءت حالات الزواج من الفئة العمرية أقل من (15) عاما من الذكور والإناث معا خلال عاما واحد (5999) حالة زواج، بينهما (1541) حالة زواج للذكور و(4458) حالة زواج للإناث.
ولبيان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات، ونذكر مثال حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير المحررات لتزويج القاصرات بمحافظة الشرقية، وأفادت التحريات أن (ع . م) مأذون شرعي ارتكب (107) وقائع تزويج قاصرات من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية: فإن القضية تأتي بالمخالفة لكل التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، لتصبح جزءًا من بنيتها القانونية، ورغم تلك البنية القانونية ووضوح التشريعات الوطنية التي تحدد صراحة سن الطفل وتجعل عمليات الزواج مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات إلا أن فعل الزواج ذاته يبقى غير معاقب عليه في القانون المصري! فلا يوجد نص يعاقب من قام بالزواج من قاصر أو تزوجها، بل أنه حتى وإن قام شخص بتلك الجريمة فلن نستطيع محاكمته أو محاسبته إلا إذا اقرن هذا الفعل بجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وباستقراء التشريعات الوطنية لا نجد إلا تجريم (وحيد) مستقل لهذا الفعل تنص عليه المادة 227 فقرة (1) من قانون العقوبات، وهي عقوبة لا تتناسب مع الواقعة، إضافة لكونها تتعلق بالمأذون الذي يقوم بعقد الزواج.
مواد المشروع المقدم
وبناء عليه فإن مشروع القانون المقترح يستهدف توثيق وتحديد المقصود بكلمة (الزواج) في هذا القانون (المادة 1) كما وسعت النطاق القانوني لجريمة زواج الأطفال لتشمل كل العناصر المشاركة في ارتكابها أو التي لها ولاية على الطفل (المادة 2)، وحددت (المادة 3) الفترة الانتقالية لتطبيق القانون والتي يحظر بعدها التصديق على عقود الزواج العرفي ويعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية (المادة 4).
أما الفصل الثاني من مشروع القانون فقد تضمن بيانا للجرائم والعقوبات التي تطبق على جرائم زواج الأطفال دون الإخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها التشريعات الوطنية (المادة 5) حيث تضمن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في تزويج أطفال أو في المظاهر الاحتفالية الدالة على ارتكاب الجريمة مستقبلًا (المادة 6)، أما لو صاحب عملية الزواج إكراه أو تهديد أو إغراء فقد عاقبت (المادة 7) عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وفي شيوع ثقافة تحرض على زواج الأطفال وتفسيرات لدى بعض المنتسبين للفكر الديني تتعامل مع زواج الأطفال فقد وضع مقترح القانون عقوبة عن تلك السلوكيات تتفق وعقوبة تقديم محررات تساهم في إتمام زواج الأطفال بالسجن وغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 8).
ولتشجيع الأطراف المختلفة على مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها فقد منحت (المادة 10) حصانة وإعفاء من العقاب لكل من يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها طالما أتاح البلاغ فرصة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو القبض على مرتكبيها، بل وعاقبت من يكشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بالسجن أو بالغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه (المادة 9).
ولضمان الردع والصرامة في توقيع العقاب على أطراف الجريمة فقد نصت (المادة 11) على اعتبار جريمة تزويج الطفل من الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة ولا يستفيد مركتبوها من الأحكام الخاصة العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.