توافد ملحوظ للناخبين على لجان منشأة القناطر بالجيزة    مدبولي يتابع تشغيل محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر    كالاس: نتابع الوضع بفنزويلا عن كثب.. وندعو لاحترام القانون الدولي    إصابة 17 فلسطينيا برصاص إسرائيلي جنوبي غزة    بث مباشر.. تونس تواجه مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. امتحان مصيري لنسور قرطاج    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بالأقصر ويشيد بمستوى اللاعبين    تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    أوكرانيا أمام مفترق حاسم: مكاسب روسية واسعة وضغوط تفاوضية متزايدة في 2026    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    الداخلية تلاحق «سماسرة الانتخابات» في محيط الدوائر| صور    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    5 فبراير نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    الضرائب تعلن عن تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم إقرارات 2025    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات بشبرا الخيمة    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. وتشييع الجثمان اليوم في المنيا    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    هنادي مهنا: كان نفسي أطلع مُدرسة أو مغنية    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانوني لتجريم زواج القاصرات: «الأشغال الشاقة» لكل من يشارك بهذه الجريمة
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 12 - 2017

حصلت «المصرى اليوم» على مقترح قانون تجريم زواج القاصرات، أعدته الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ويتضمن 15 مادة وتفسيرا وتوضيحا لزواج القاصر.
ونصت المادة (1) من المقترح القانونى على: إن القاصر تعتبر في حكم هذا القانون كل من لم يتجاوز سنها الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى فقط أو جواز السفر وفى حالة عدم وجود أي من تلك الوثائق فيتم الحصول على إذن بتحديد السن بموجب قرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، وبعد موافقة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأوضحت المادة (2): «يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفى العلاقة بمفردهم بدون وجود أي فرد مما سبق».
وتابع: تزويج الأطفال قبل سن 18 عاما يعتبر جريمة تزويج قاصر، ويعاقب كل من يشارك فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 100 ألف جنيه، و«يمنع التصديق على كافة عقود الزواج العرفى للأطفال القصر أو أي زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً».
وذكرت المادة ( 3) أنه يعتبر كل مرتكب لجريمة زواج قاصر هو كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، كما نصت مادة (4) على: يعتبر الشروع في جريمة تزويج القاصرات جريمة كاملة، ويعد من مظاهر الشروع في الجريمة كافة المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها عرفاً وشرعاً من خطبة أو وعد بالزواج».
وأوضحت مادة (6): «يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل قاصر على الزواج»، وفى مادة ( 7): تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية».
وقالت المادة ( 8): «يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك»، وفى المادة (9): يعاقب بالسجن كل من حرض بأى وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج قاصر أو الدعوة أو الترويج لها حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر».
وأشارت المادة (10) إلى: يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليها أو الشاهد أو الُمبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر، أو سهل اتصال الجناة بها»، وذكرت مادة ( 11): «يُعاقب أولياء أمر القاصر أو أصولها أو فروعها أو ممن لهم الولاية بضعف العقوبات المقررة»، كما أن المادة (12): «يُعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك».
وأكد المقترح في المادة (15) أن جريمة تزويج القاصرات من الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة.
وقال محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن اللجنة القانونية بالجمعية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات،والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة , وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.