حصلت «المصرى اليوم» على مقترح قانون تجريم زواج القاصرات، أعدته الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ويتضمن 15 مادة وتفسيرا وتوضيحا لزواج القاصر. ونصت المادة (1) من المقترح القانونى على: إن القاصر تعتبر في حكم هذا القانون كل من لم يتجاوز سنها الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى فقط أو جواز السفر وفى حالة عدم وجود أي من تلك الوثائق فيتم الحصول على إذن بتحديد السن بموجب قرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، وبعد موافقة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأوضحت المادة (2): «يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفى العلاقة بمفردهم بدون وجود أي فرد مما سبق». وتابع: تزويج الأطفال قبل سن 18 عاما يعتبر جريمة تزويج قاصر، ويعاقب كل من يشارك فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 100 ألف جنيه، و«يمنع التصديق على كافة عقود الزواج العرفى للأطفال القصر أو أي زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً». وذكرت المادة ( 3) أنه يعتبر كل مرتكب لجريمة زواج قاصر هو كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، كما نصت مادة (4) على: يعتبر الشروع في جريمة تزويج القاصرات جريمة كاملة، ويعد من مظاهر الشروع في الجريمة كافة المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها عرفاً وشرعاً من خطبة أو وعد بالزواج». وأوضحت مادة (6): «يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل قاصر على الزواج»، وفى مادة ( 7): تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية». وقالت المادة ( 8): «يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك»، وفى المادة (9): يعاقب بالسجن كل من حرض بأى وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج قاصر أو الدعوة أو الترويج لها حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر». وأشارت المادة (10) إلى: يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليها أو الشاهد أو الُمبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر، أو سهل اتصال الجناة بها»، وذكرت مادة ( 11): «يُعاقب أولياء أمر القاصر أو أصولها أو فروعها أو ممن لهم الولاية بضعف العقوبات المقررة»، كما أن المادة (12): «يُعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك». وأكد المقترح في المادة (15) أن جريمة تزويج القاصرات من الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة. وقال محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن اللجنة القانونية بالجمعية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات،والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة , وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام