تحقيق: محمد مختار نظمت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بالتعاون مع تنسيقية أمانات العمال بالأحزاب الاشتراكية، هذا الأسبوع ندوة حول ملاحظات مسودة مشروع قانون العمل الجديد،الذي يخص ما يقرب من 25 مليون عامل بأجر فى مصر، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وبحضور شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ومصطفى نايض، مسئول أمانة العمال بحزب التجمع، وحسن بدوى وكريمة الحفناوى، أعضاء تنسيقية أمانات العمال بالأحزاب الاشتراكية، وعلى فتوح القيادى بالنقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من العاملين بالقطاع الخاص من شركات القومية وحلوان للاسمنت، وكذلك شركة مفكو، وهانى حمدى من نقابة الضيافة الجوية. قال شعبان خليفة، إن حملة الدفاع عن قانون العمل تأتى فى إطار سطوة رجال الأعمال، موضحا أن الهدف هو الخروج بقانون متواز نسبيا، مشيرا الى اننا نسعى الى ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وانهاء الفصل التعسفى، وتحقيق الأمان الوظيفى. وتابع شعبان، ان الطرف الأقوى المسيطر هم رجال الأعمال وترضخ الحكومة لمطالبهم فى قانون العمل، ويظل العامل هو الحلقة الأضعف فى هذه المعادلة. ولفت ان وكالات التشغيل بمشروع القانون تمثل كارثة كبرى، وتقضى على الأمان الوظيفى للعامل. وقال ان كل ما يصبو اليه العمال هو اقرار قانون عمل لائق ومتوازن، ويجب ايصال هذه الرسالة للحكومة. وفى هذا السياق، قال مصطفى نايض، مسئول أمانة العمال بحزب التجمع، ان الهدف من هذه الحملة هو التعرف على أراء المخاطبين لقانون العمل وذلك لتجهيز مذكرة تفصيلة بالمطالب حول هذا القانون وتقديمها لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب. وقال نايض، ان هناك ثلاتة مطالب رئيسية حول مشروع القانون، وهى ان يضمن اجرا عادلا وأمانا وظيفىا وحريات حقيقية للعامل. وتابع مسئول أمانة العمال بحزب التجمع، إن التساؤل المطروح الان هو مدى توافق مشروع القانون الحالى مع الدستور، والذى به 33 مادة بالدستور خاصة بتشريعات العمل، فى المواد الخاصة بأشكال التضامن بين العمال، وجمع التوقيعات، وهى مخالفة للمادة الثامنة بالدستور..واما المادة 12 بالدستور، والتى تنص على التزام الدولة بالدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم، قال مسودة مشروع العمل الحالية خالفت ذلك وتعمل على تقنين الفصل التعسفى، وكذلك المادة 17 بالدستور والخاصة بمظلة التأمين، قال ان مسودة قانون العمل فى المادة 50 منه، تخالف ذلك، وتخصم المبلغ التأمينى بنسب كبيرة من العامل. وأضاف نايض، أن عقد العمل بمشروع القانون منح صاحب العمل ان يستخدم عقدا مؤقتا لمدة 6 سنوات، وهذا ما يهدد الأمان الوظيفى، قائلا ان الباب الخاص بالعقود بالقانون حرم العامل من جميع حقوقه، ومنحها لصاحب العمل. وقال نايض، انه بالتطرق للأجر بمشروع القانون، طالب بأن يشتمل العقد على أجر مثيل للمهن المتشابهة، وعن ساعات العمل والإجازات، قال انه من المعتاد ان تكون سبع ساعات فقط، وان هناك تمايزا يحدث الان فى تحديد ساعات العمل ويجب توحيدها، موضحا ان مشروع القانون الحالى، اصبحت ساعات العمل 10 ساعات يتخللها فترة راحة أو اكثر، موضحا أن هذا يعتبر اختلالا فى علاقات العمل، ويجب ان العمل أكثر من 7 ساعات كأنه عمل إضافى، ويجب تحديد ذلك بمشروع القانون. وبالتطرق للإجازات، قال نايض، انه لابد من سن تشريع يمنح العامل تصريحا محددا بوقت لراحته الأسبوعية، لافتا الى ان مشروع القانون الحالى نص على خصم الإجازات العارضة المخصصة ب ستة أيام، من الرصيد الكلى للإجازات. واوضح ان مشروع القانون الحالى به العديد من الامتيازات لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة. الأجور وفى سياق متصل، قال حسن بدوى، عضو تنسيقية أمانات العمال بالحزب الاشتراكى المصرى، ان هناك اهمية قصوى تضفى على هذه الندوة وذلك بسبب انعقادها بمقر نقابة العاملين بالقطاع الخاص، والذى يصل عددهم طبقا للاحصائيات الرسمية الى 19 مليون عامل. وتناول بدوى باب الأجور بقانون العمل، موضحا ان العمالة غير المنتظمة اجورهم غير مضمونة بمشروع القانون، وكذلك تم تجاهلهم فى مظلة التأمينات الصحية والاجتماعية. وقال ان هناك 4 ملاحظات حول الاجور بمشروع القانون، أولها المادة 14 بالأحكام العامة، والخاصة بالعلاوة الدورية للعاملين وتقدر ب 7٪، قال ان القانون أغفل علاوة اخرى وهى علاوة مقابل التضخم وربطها بالأسعار وبنسب تزيد عن هذه المعدلات، قائلا ان هذه العلاوة موجودة بجميع دول العالم. ولفت إلى أن الملاحظة الثانية، خاصة بتشكيل المجلس الأعلى للاجور، موضحا ان المادة 78 من مشروع القانون والخاصة باختصاصات هذا المجلس، قال ان البند الخاص بتمثيل العمال جعلها فى ايدى اتحاد عمالى واحد فقط، قائلا ان هذا النص غير متوازن، ولم يوازن بين الأطراف وبه شبهة عدم دستورية، فضلا عن عدم وضع معايير محددة لتحديد الحد الأدنى للاجور، والعلاوة الدورية، وكذلك فإن مشروع القانون سمح لصاحب العمل بتخفيض العلاوة الدورية او الغائها كلية. وعن الملاحظة الثالثة قال، إنه لا يجوز خصم نصف أجر العامل اذا كانت هناك ظروف قهرية لصاحب العمل أجبرته على الإغلاق جزئيا. تشغيل النساء وعن تشغيل النساء بمشروع قانون العمل، قالت كريمة الحفناوى، عضوة تنسيقية أمانات العمال بالأحزاب الاشتراكية، ان المادة 93 اكدت ان المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تعد جزءا من هذا الدستور، مشيرة انه يجب اتباع منهج اللاتمييز فى الحقوق والواجبات طبقا لمواد الدستور، وكذلك فإن المادة 13 بالدستور، تكفل للمرأة كل حقها غير منتقص فى عدد من المجالات. وعن تشغيل النساء، أكدت الحفناوى، ان مشروع القانون الحالى منحها إجازة وضع 3 شهور فقط، فى حين ان قانون الخدمة المدنية والمخاطب به العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منه 4 شهور إجازة وضع، وهذا تمييز ويجب تعديله، حيث انه تشترط أيضا وجود 50 عاملا بالمنشأة ويجب تعديله الى 25 فقط. وقالت إن مشروع القانون الحالى يشترط وجود 100 عاملة بالمنشأة لكى يتم إنشاء حضانة، موضحة أن هذا عدد كبير جدا ويجب تقليله إلى 50 عاملة فقط. وتابعت، أن العاملات بالمنازل، لم يتطرق اليهم القانون ولا يسرى عليهم على الرغم من أنهم أصبحوا عددا كبيرا جدا، ولكن القانون تجاهلهم بالكامل، وطالبت بضرورة تغليظ العقوبات ضد الاعتداء على المرأة داخل منشأة العمل، او أى انتهاك داخل العمل. وعن تشغيل الأطفال، قالت إنه يجب توفير حياة كريمة لهم، وتوفير احتياجاتهم وأن يكون عمله فى الإجازات فقط، ويتم تدريبه، ومنحه فرصة الترفيه، حيث لايجب أن يزيد عدد ساعات العمل له اكثر من 5 ساعات يتخللها ساعة راحة، مؤكدة أننا لدينا ثروة بشرية هائلة ونستطيع قيادة العالم اذا تم استثمارها فعليا، فضلا عن توفير فرص العمل الحقيقية لتخفيض نسب البطالة. رفض! وقال على فتوح، القيادى بالنقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إنه يجب رفض صدور هذا القانون الا بعد صدور قانون المنظمات النقابية أولا، وظهور ممثلين حقيقين للعمال على الساحة يتفاوضون باسم العمال ويستطيعون الدفاع عن حقوقه، مؤكدا انه ضد عمل الطفل وكذلك المرأة المعيلة، وأن تضمن الدولة لها إعانة تستطيع بها العيش بكرامة لتربية أطفالها.