فى بداية هذا الأسبوع، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.وقال محمد سعفان، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابي. المحكمة العمالية نص المشروع، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق. وقال وزير العمل، إن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.. مراقبون مراقبون عماليون محليون ودوليون، اعتبروا المادة رقم 16 فى مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم فى مصر والذي تقدمت به وزارة العمل يوم الخميس الى مجلس النواب بهدف مناقشته وإصدارة بعد توافق اطراف الإنتاج الثلاثة عليه من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،اعتبروها مأزق للنقابات المستقلة المصرية ولرعاة فكرة التعددية النقابية حيث ستكشف هذه المادة قدرة تلك النقابات والإتحادات على جمع الاعضاء حيث تشترط أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل..والسؤال الذي يطرحه هؤلاء المراقبون على تستطيع النقابات المستقلة جمع هذه العضوية،بينما ترى قيادات نقابية مستقلة فى حديث مع "الاهالي" انها تستطيع شريطة توافر الديمقراطية والحرية وإتاحة الفرصة امام العمال لإختيار ممثليهم دون تدخل حكومي،وتحت إشراف قضائي كامل، موضحين ان ظروف العمال الاجتماعية والإقتصادية وأوضاع الشركات والمصانع كلها عوامل تسهل مهمتهم !.مطالبين بسرعة اجراء الانتخابات فى جو "شفاف" تجنبا للانتقادات التي تتعرض لها مصر فى مؤتمر العمل الدولي بجنيف،وايضا ملاحظات منظمة العمل الدولية التي يديرها غاي رايدر المدير العام،فى مؤتمر جنيف فى يونيه القادم…بينما يري مصدر رسمي من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه المادة ستكشف حقيقة تواجد التنظيمات العمالية وسط العمال وقدرتهم على جمع العضوية وأنه على المنظمات الدولية والعربية الا تتعامل مع كيانات هشة وبلا شعبية وبلا عضوية حقيقية،موضحين ان الإنتخابات هي التي ستفرز الأقوي جماهيريا وسط العمال وعلينا جميعا إحترام رغبة العمال وصناديق الاقتراع مأزق مأزق آخر طالما قلق منه قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، وهو عدم جواز من هم تخطوا سن الستين خوض الانتخابات العمالية وهي مادة جرى تطبيقها منذ زمن وزير العمل الاسبق الاخواني خالد الازهري، ورغم محاولات مستميتة لإلغاء هذه المادة من القانون الجديد والتي ستطيح بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الا ان هناك اصرار من "الوزير" بتمريرها وعرضها للمناقشة..فقد وضع المشروع شروط للترشح والعضوية منها: أن يكون مصري الجنسية.و ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.و ألا يكون محجوراً عليه.و ألا يكون صاحب عمل فى أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي.وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكاً، أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة.و أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية. ألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.وتنتهي العضوية فى المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية:الانسحاب.وفقد شرط من شروط العضوية.وعدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.والفصل من عضوية المنظمة النقابية.وترك العمل بالمنشأة.و الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو لأى سبب آخر.و الوفاة. مطالب دولية وكانت منظمة العمل الدولي او بالاحرى مكتبها فى القاهرة برئاسة الهولندي بيتر فان دور ري قد ارسلت للحكومة ملاحظات ومطالب فى التشريع الجديد وأكدت على وجود بعض النصوص التي تقضي بعودة الاحتكار النقابي مستقبلا على الرغم من عدم ما يشير بالنص على ذلك مثلما ورد فى قانون 35 للنقابات العمالية. وتضيف الملاحظات الصادرة عن المنظمة أن القانون يعطي الانطباع بأن المنظمات النقابية المعترف بها وفقا للقانون 35 المعمول به حاليا هي فقط التي ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية لها بعد اعتماد القانون الجديد.وتقول المنظمة الدولية فى ملاحظاتها أن يجب مراجعة القوانين التنفيذية الصادرة لاحقا لضمان توافقها مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد مقار لعدد من تنظيمات النقابية الناشئة بعد 2011 و يتعين أن يتاح لها حق الاجتماع فى أي مكان دون أن تسري القوانين المنظمة للاجتماعات العامة عليها طالما كان الغرض الاجتماع بشأن نقابي.وتوضح المنظمة أن الحد الأدنى الذي يشترطه القانون بمائة عامل بالمنشأة لتكوين لجنة نقابية و 30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة و 300 ألف أخرين لإنشاء اتحاد نقابي قد يقضي عمليا إلى وضع احتكاري للتمثيل النقابي بشكل يخالف الاتفاقية 87.وتشير المنظمة إلى وجوب كفالة المنظمات النقابية فى التعبير عن رؤاها للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية، لافتة إلى أن القرارات الصادرة بشأن اللوائح النموذجية فى القانون يجب أن تشير للطبيعة الاسترشادية لها. وتؤكد المنظمة، أن المنظمات النقابية أو مجالس إداراتها لا يجب أن تخضع لدعاوى الحل المقدمة من أي جانب ذي مصلحة وتعد المنظمات النقابية مسئولة أمام أعضائها من خلال دساتيرها و قوانينها و يجب أن تقتصر الإشارة إلى حلها فقط عند الحالات ذات الخطر المحددة وفقا للقانون. وتلفت الملاحظات إلى أن التصرف فى أصول المنظمات النقابية التي يتم حلها يتعين أن يتم وفقا للقواعد بأنظمتها الداخلية و ليس من خلال نص قانوني يلزم بأن تؤول هذه الأوصول إلى المستويات النقابية الأعلى.كما أن المنظمة انتقدت قصر عضوية المنظمات النقابية على حاملي الجنسية المصرية مشيرة إلى أن هذه المادة من القانون تتناقض مع الاتفاقية 87 المتعلقة بالنقابات العمالية الموقعة عليها مصر.وتشير المنظمة إلى أن الانتخابات النقابية لا تحدث تحت إشراف قضائي بشكل تلقائي وإنما يمكن أن يحدث ذلك الإشراف إذا طلبت المنظمات ذاتها أو إذا جرى الاعتراض على نتائج الانتخابات.وبحسب المنظمة فأن خطر تلقي التمويل أفراد أو منظمات أجنبية يتعارض مع حق المنظمات النقابية فى الاستفادة من انتماءاتها الدولية للمنظمات العمالية العالمية، كما يتعين أن يكون متاحا لهم تلقي تمويل موارد أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف المنظمة. وقالت منظمة العمل الدولية فى ختام ملاحظاتها، إن دور الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يقتصر على مجرد تلقي التقارير للمنظمات و يكون التقصي عنها فقط فى حالة وجود شكوى ذات اعتبار أو دعاوى قضائية ويمنح الجهاز المركزي للمحاسبات دورًا أكبر فقط فى حالة طلب منه ذلك من جانب المنظمة النقابية ذاتها.