عقب إدلائه بصوته.. نقيب المهندسين: الانتخابات تتم بشكل جيد وغير مسموح بالتجاوز    تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية.. سعر عيار 21 الآن    مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    تعزيزات أمريكية غير مسبوقة بإسرائيل.. وتحركات عسكرية تسبق مواجهة محتملة مع إيران    مصر والسعودية تشددان على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة    اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للآنسات    الطريق إلى بودابست.. مسار مواجهات دوري أبطال أوروبا حتى النهائي    ضبط المتهمين في مشاجرة بسبب «غسيل سيارة» بالغربية| فيديو    «الصحة» تفحص 9.3 مليون طفل ضمن المبادرة الرئاسية    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    وزير التخطيط: تعزيز مساهمة بنك الاستثمار القومي في المشروعات ذات العائد التنموي    الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    حبس أمين شرطة طعن زوجته 9 طعنات في الشرقية    تحرير 150 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع فى أسيوط    التنورة التراثية والأراجوز وخيال الظل، تعرف على حفلات التنمية الثقافية غدا    مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل    منها غطاء إسرائيلي.. ABC تكشف سيناريوهات ترامب المحتملة لضرب إيران    طهران تحذر واشنطن وتتوعد برد حاسم لأي استفزاز    أمريكا تأمر مواطنيها فى إسرائيل بالمغادرة بسبب مخاطر أمنية    تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي    جامعة قناة السويس تنظم أربع ندوات توعوية بمدارس المجمع التعليمي    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    توجيهات حاسمة من السيسي للحكومة ومحافظ البنك المركزي تتصدر النشاط الرئاسي الأسبوعي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    الصحة تبحث تعزيز كفاءة قواعد بيانات علاج المواطنين على نفقة الدولة وتطوير التحول الرقمي    فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تفتتح أولى الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف بمطروح    حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل    الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لإسقاط مسيرة تابعة للجمارك وحماية الحدود    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم أمام مسجد في قنا    أول مارس.. افتتاح مطار سوهاج الدولي بعد تطويره    أسرار "الأوتوفاجي"، دور الصيام في تجديد شباب الخلايا بالجسم    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    «إفراج» يكتسح جوجل.. إشادة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا ونجاح عمرو سعد يكتب شهادة تفوق مبكرة في دراما رمضان    صحاب الأرض.. القيمة الفنية والرسالة الإنسانية    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القوى العاملة": الحكومة تحيل مشروع قانون المنظمات النقابية للبرلمان
نشر في الوفد يوم 25 - 01 - 2017

أكدت وزارة القوى العاملة أن الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروعًا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به.
وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، لافتا إلي أنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون في كتيب "العمل" مجانا.
وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأضاف الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسري علي العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية ، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وأكد القانون أنه لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وأعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأعطى لها الحق في إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، واقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين، واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وإبداء الرأي فيها، وذلك عند إعدادها أو تعديلها، وفي إجراء المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية، فضلا عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها.
كما أعطى مشروع القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية، والدولية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى الإقليمي، أو الدولي، والمشاركة فيها، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظرمشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية .
ونص مشروع القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
وأعطي المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 52 من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 54 من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.