* يسأل رمضان سرحان من الشرقية: هل الأفضل أن يصلي علي الجنازة في المسجد أو خارج المسجد. وهل تجوز الصلاة عليها في المقبرة؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش: * الصلاة علي الجنازة جائزة غير محرمة في أي مكان من الأرض لعموم قوله صلي الله عليه وسلم : "جعلت لي الأرض مسجداً فأينما أدركتك الصلاة فصل". لكن الخلاف هو في المكان الأفضل لها. فقال الشافعية: تندب الصلاة علي الجنازة في المسجد. لأنه خير بقاع الأرض. وروي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وصلي الصحابة علي أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد. لأنها صلاة كسائر الصلوات. والحنفية والمالكية قالوا بكراهتها في المسجد. واستدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه بو داود : "من صلي علي جنازة في المسجد فلا شيء له" أي ليس له ثواب. لكن هذا الحديث ضعيف ومعارض لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه وصحح بعضهم هذا الحديث لأنه جاء في بعض النسخ "فلا شيء عليه" يعني من الوزر. وكما كرهوا الصلاة عليه في المسجد كرهوا إدخاله ولو من غير صلاة. والحنابلة أباحوها في المسجد إن لم يخش تلويثه. وإلا حرمت وحرم إدخاله ولو لغير الصلاة عليه. يقول ابن القيم: ولم يكن من هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم الراتب الصلاة علي الميت في المسجد. وإنما كان يصلي علي الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وربما صلي أحياناً علي الميت كان صلي علي سهيل بن بيضاء وأخيه وكلا الزمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. وقد أطال في الكلام علي حديث أبي داود ومقابلته بحديث عائشة. أما الصلاة علي الميت في المقبرة فكرهها الجمهور. وفي رواية لأحمد أنه لا بأس بها. لأن النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد أن دفنت. وصلي أبو هريرة علي عائشة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمر وغيره. لأن صلاة الجنازة أساسها الدعاء للميت. وليست كالصلوات الأخري ذات الركوع والسجود التي يتعبد بها إلي الله سبحانه وتعالي. وسهيل بن بيضاء قديم في الإسلام. هاجر إلي الحبشة ثم إلي المدينة وشهد بدراً وغيرها ومات بها سنة تسع. وأخوه سهل كان ممن أظهر الإسلام بمكة. ومشي إلي النفر الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبها مشركو مكة. ضد بني هاشم حتي نقضوها وأنكروها "أسد الغابة".