* ما حكم مباشرة الحائض وما يستباح منها: * * المباشرة تنقسم إلي قسمين: الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو المعانقة أو القبلة أوما أشبه ذلك وهذا لا خلاف بين العلماء في جوازه. الثاني: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وهذا اختلف فيه العلماء علي مذاهب: المذهب الأول: المنع علي سبيل التحريم. وبه قال مالك وأبوحنيفة والشافعي والزيدية وهو قول أكثر العلماء. سدا للذريعة لأن الحوم حول الحمي مطية الوقوع فيه. فقال المالكية: "يحرم علي الزوج أن يستمتع بزوجته بوطء فقط فيما بين سرتها وركبتها وحرم عليه تمكينه من ذلك. وقال الحنفية:"له أن يستمتع منها بما فوق الإزار. مستدلين بقوله تعالي:"فاعتزلوا النساء في المحيض" قال أبوبكر: قد انتظمت الآية الدلالة من وجهين علي حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله:"فاعتزلوا النساء في المحيض" ظاهره يقتضي لزوم اجتنابها فيما تحت المئزر وفوقه. فلما اتفقوا علي إباحة الاستمتاع منها بما فوقه سلمناه للدلالة. وحكم الحظر قائم فيما دونه إذ لم تقم الدلالة عليه. والوجه الآخر قوله "ولا تقربوهن" وذلك في حكم اللفظ الأول في الدلالة علي مثل مادل عليه فلا يخص منه عند الاختلاف إلا ما قامت الدلالة عليه. المذهب الثاني: مذهب سفيان الثوري وداود الظاهري قالوا: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط.. واستدلوا بحديث أنس "أصنعوا كل شيء إلا النكاح" فإنه صريح في الاباحة. ومن مذاهب الفقهاء وأدلتهم في حكم مباشرة الحائض فرجع رأي الجمهور المانعين من استمتاع الزوج بزوجته الحائض فيما بين السرة الركبة مطلقاً لقوة أدلتهم ووضحها واتفاقها مع الأحوط والأوثق. لأن الحامي حول الحمي يوشك أن يقع فيه. ويؤكد هذا قول عائشة:" وأيكم يملك كما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يملك إربه" ولأن من قواعد الشريعة الإسلامية بناء الحكم علي سد الذرائع وطريق المحرم محرم مثله والله أعلم.