* تسأل منال.ع من المهندسين: مرض ابن عمي واحتاج إلي نقل دم. فأعطيته من دمي فهل يحرم عليه أن يتزوجني؟ ** يقول د.عادل عبدالله عبدالشكور من علماء وزارة الأوقاف: تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة. فبعد أن ذكرت الآية 22 تحريم زوجة الأب. وذكرت الآية 23 تحريم الأمهات وذكرت الآية 24 تحريم المتزوجات وكل ذلك من سورة النساء جاء في الآية الأخيرة قوله تعالي: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً" النساء: ..24 وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها. فليس من أسباب التحريم نقل الدم. ولا يجوز أن نقيسه علي الرضاع لأنه قياس مع الفارق. فالدم بذاته ليس مغذياً وإنما ناقل للغذاء. واللبن في أصله غذاء. أضاف: وحتي لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين. أي في الصغر. أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبداً كالرضاع بعد الحولين كما يعتبر عدد مرات نقل الدم. فلابد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرضاع. والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المصاهرة والله أعلم.