* تسأل مروة أبوالسعود من قنا: هل يترتب علي نقل الدم من الرجال إلي المرأة وبالعكس من الحرمة ما يترتب علي الرضاع بداعي نقل الجزئية من جسم إلي آخر في كل منهما؟ ** يقول د.محمد فرج الأستاذ بجامعة الأزهر: أجاب بعض الفقهاء بأنه إذا نظرنا إلي شروط الرضاع المحرم فيه كونه من امرأة وخلال الحولين باستثناء حديث سالم مولي أبي حذيفة الذي عده الجمهور شاذا ولم يأخذ به انتفي التجريم بالدم في كل الحواث التي ينقل فيها بعد الحولين والتي ينقل فيها من ذكر إلي ذكر أو من ذكر إلي اثني مطلقا لأن القول بتحريم لبن الرجل إذا در لبنه شاذ جدا لم يرد عن السلف ولم يأخذ به الخلف ويبقي البحث دائرا في صورة واحدة هي نقل الدم من امرأة إلي طفل لم يتجاوز الحولين وإذا تبين لنا ذلك امكننا ان نقول: لا يحرم الدم المنقول كما يحرم الرضاع للأسباب الآتية: 1- لأن الرضاع أمر تعبدي ورد به صريح الكتاب والسنة وان أصل الاشياء الاباحة فلو لم يرد النص بالتحريم من الرضاع لبقي الأمر علي الأصل من حل النكاح فمن قال بالتحريم من الدم فكأنما يدعي نصا أو توفيقا وأني له ذلك؟ 2- لا يحرم الدم كما يحرم اللبن لأن الدم ليس بغذاء في حد ذاته يمتصه الجسد ويغتذي به وإنما ينقل المواد الغذائية والاكسجين ويطرح ثاني اكسيد الفحم فهو خادم غريزي وناقلي للغذاء وموفر للهواء - الاوكسجين فلا ينبت اللحم بذاته ولا ينظرالعظم وانك لتري إنسان يموت في الصحراء جوعا وفي عروقه ما يقارب خمس لترات من الدم فهلا اغتذي به؟ كما يلفت النظر إلي أن الدم المنقول لا تلبث كراته الحمر ان تموت بعد بضعة أيام ولا يبقي منه في الجسم الا الماء والأملاح. يشترط في صحة القياس كثرة أوجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه وما ثمة شبه بين اللبن والدم حيث ان الدم يوفر الحرارة والهواء "الاوكسجين" غاز الفحم بينما اللبن محض غذاء فكيف يسوغ القياس؟ ومن هنا يبطل الاحتجاج بنقل الجزئية من جسم إلي آخر لعدم الشبه والا لكان تطعيم الجلد وتطعيم القرنية من إنسان إلي آخر محرما بداعي نقل الجزئية فهل يقول بذلك أحد؟ ليس من ضابط توقيفي في نوع النسب الحاصل - زعما - من نقل الدم فإن الرضيع نسبة إلي المرضعة فالبنوة من الرضاعة توقيفا قال الله تعالي "وامهاتكم اللاتي ارضعنكم" وشهودا صوريا أشبه فيه ابنها الحقيقي بايوائه إلي حجرها والقامة ثديها واغتذائه بلبنها وفوزه بحنانها أما المنقول إليه الدم فلم يكن له نصيب في هذا المشهد ولم ينل هذا النصيب من الغذاء ولم يرد في نسبه توقيف فهل هو ابن لمن اعطاه الدم أو أخ أو ماذا؟ لا شك ان ذلك يحتاج إلي توقيف وما ثمة من توقيف وان الصورة الحسية اختلفت فلم يعد بالامكان القول "بالبنوة" قياسا علي الرضاع وليس بعد التوقيف والقياس الصحيح والاجماع الا الابتداع أجارنا الله تعالي.