* تسأل فاطمة محمد عباس هل يجوز للمرأة ان تصوم تطوعا وزوجها حاضر؟ ** لا يجوز للمرأة ان تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا باذنه لما روي البحاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" وفي بعض الروايات عند احمد وأبوداود "إلا رمضان" اما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنه يستحب لها أن تصوم تطوعا خصوصا الأيام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة ايام من كل شهر وستة ايام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتي تصوم القضاء والله اعلم.