* تسأل مُدرسة اللغة الانجليزية فتقول: في كثير من الأحيان أرجع لمشاورة والدتي وذلك بهدف المحافظة علي زوجي ورعاية أسرتي فهل في هذا التصرف مخالفة شرعية؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: الشوري في الإسلام معلم بارز من معالم التشريع سواء كان ذلك في الشئون العامة أو الشئون الخاصة.. والأدلة علي ذلك كثيرة ومتعددة ومن أهمها: يقول الله تعالي: "فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" البقرة/.233 ومما جاء في تفسير قوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تُردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً" الاحزاب 28 .29 فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي "صلي الله عليه وسلم" جاءها حين أمره الله أن يخير ازواجه فبدأ بها فقال: "إني ذاكر لك امراً فلا عليك ألا تستعجلي حتي تستأمري أبويك" وقد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه.. فقالت: ففي أي هذا استأمر أبواي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة" متفق عليه. يقول ابن حجر في قوله: "فلا عليك الا تعجلي" أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتي تشاوري أبويك.. ووقع في حديث جابر: حتي تستشيري أبويك". وروي ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قدمت علي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال النبي صلي الله عليه وسلم: أما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد.. فكرهته ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت" اخرجه مسلم. فالاشارة ادعي لتحقيق المصلحة وتجنب الزلل وتلبية حاجة الفطرة لدي الإنسان بشرط اخلاص المستشار في النصيحة وان يكون أهلاً للخبرة عاقلاً. تقياً. ناصحاً. أميناً. وان يفصح عن وجه الحكمة في رأيه فضلاً عن ان موضوع الاستشارة يجب ان يكون مما لا نص فيه. * يسأل عرفه حجاج نوفل عن أطول مدة لغياب الزوج عن زوجته؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي امام وخطيب مسجد المجاورة قوص قنا: الحد المقرر شرعاً للغياب عن الزوجة من قبل الزوج هو أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة عن هذا الحد إلا برضاها ومع أمن الفتنة عليها وعلي الزوج ايضاً إلا من اجبرته الضرورة علي الغيبة الطويلة فإنه معذور إلي زوال هذه الضرورة ومتي أمكن الزوج الذهاب إلي زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها فإنه يجب عليه ذلك خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات المفسدة للأخلاق فإنه لا ينبغي للزوج ان يبتعد عن زوجته إلا عند الحاجة والضرورة مع الحرص التام علي سرعة العودة إليها حسب الامكان والله أعلم. * يسأل محمود يوسف: صليت الشفع والوتر ثم نمت ثم استيقظت لقيام الليل فهل لي ان أوتر مرة أخري؟ ** ذهب جمهور العلماء إلي انه لا يوتر مرة أخري بل يصلي ما شاء من صلاة الليل دون إعادة للوتر واستدلوا بحديث طلق بن علي قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة" والحديث صححه الترمذي وغيره وبحديث أم سلمة: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر أحمد وبن ماجه وذهب بعض الصحابة واخذ به اسحاق إلي انه ينقضي وتره بأن يضيف ركعة أخري ثم يصلي ما بدا له من صلاة الليل ثم يصلي الوتر في آخر صلاته ودليل هذا القول ما روي عن بن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" والراجح في نظرنا هو القول الأول وهو عدم إعادة الوتر لأنه قول أكثر العلماء والتابعين وهو المحكي عن أهل الفتيا قال به مالك والشافعي وأحمد والاوزاعي وغيرهم وقال عنه الترمذي انه الاصح أما القول الثاني فحجته مردود عليها من اصحاب القول الاول والله أعلم. * تسأل فاطمة محمد عباس هل يجوز للمرأة ان تصوم تطوعاً وزوجها حاضر؟ ** لا يجوز للمرأة ان تصوم تطوعاً إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه لما روي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه" وفي بعض الروايات عند أحمد وابي داوود "إلا رمضان" اما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها ان تصوم تطوعاً خصوصاً الايام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده إلا انه لا ينبغي لها ان تصوم تطوعاً وعليها قضاء من رمضان حتي تصوم القضاء.