* يسأل القارئ أشرف محمد من المنوفية: هل يجوز شرعا ان تكون عصمة المرأة بيدها. ولها الحق في تطليق نفسها وقت ما تشاء؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أقول للسائل جاء رجل الي رسول الله فقال له: "يا رسول الله سيدي زوجني أمته. ثم يريد ان يفرق بيني وبينها الآن؟ فصعد رسول الله المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد ان يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذا بالساق" "حسنه السيوطي". ومن الحديث السابق يتضح جليا ان الطلاق بيد الرجل. وان له حق القوامة لقوله تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم" "النساء: 34". ولقوله تعالي: "واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" "البقرة: 231". كما ان من يملك النكاح هو الذي يملك الطلاق. كما ان الرجل اضبط لعواطفه من المرأة. ويحسب التبعات التي تترتب علي الطلاق جيدا. لذا يقف أمامه ألف مرة ولا يتسرع في قراره إلا اذا كان لا يوجد غيره. لكن أجاز بعض العلماء ان يوكل الرجل غيره في تطليق زوجته. واستندوا بتخيير النبي لنسائه في الطلاق أو الاستمرار في الحياة الزوجية قال تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا" "الأحزاب: 28". وبناء عليه يجوز للرجل ان يفوض زوجته في ان تطلق نفسها منه بشرط ان يكون هذا التفويض مقيدا بمجلس علمها عند كتابة عقد النكاح. كما لو قال لها طلقي نفسك اذا دعت الضرورة القصوي لذلك في حضور الشهود وبوثيقة مكتوبة ومسجلة في الشهر العقاري. وهذا التفويض لا يمنع الزوج من طلاقها متي شاء. هذا والله أعلم.