* يسأل مهندي جعفر.م.أ الموظف بمديرية أوقاف قنا هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة بمعني أن يكون لها الحق في تطليق نفسها من زوجها؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يجوز تفويض الطلاق من الزوج بالإجماع لأن النبي صلي الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته يؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالي "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً" سورة الأحزاب: فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معني. ولفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج زوجته في الطلاق! الأحناف: التفويض جعل الأمر باليد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه وألفاظ التفويض ثلاثة. أمر بيد. وتخيير. ومشيئة وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها. الشافعية: أن تفويض اطلاق تمليك له. في المذهب الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها علي الفور. وإذا ملكت المرأة نفسها فلا رجعة عليها. ولتفويض إما صريح مثل طلقي نفسك أو كتابة مثل أبيئي نفسك أو اختاري نفسك ونوي فقالت طلقت وقع الطلاق. المالكية: التفويض إنابة الزوج غيره في الطلاق وهو يتنوع إلي ثلاثة أنواع توكيل. وتخيير. وتمليك فالتوكيل هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لزوجته مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق. والتمليك هو أن يملك الرجل أمر نفسها كأن يقول لها جعلت أمرك أو خلافك بيدك وليس له له أن يعزلها عنه ولها أن تفعل ما تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. التخيير هو بين البقاء معها أو الفراق بأن يقول لها اختاريني أو اختاري نفسك فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت فإن الفراق كان طلاقها بالثلاث. الحنابلة: من صح طلاقه صح توكيله فإن الزوج المرأة في الطلاق صح توكيلها وطلاقها لنفسها وللوكيل أن يطلق متي شاء إلا أن يجعل الموكل إليه أن يطلق أكثر من واحدة بلفظة أو نية فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة وقعت ولو وكله في طلقة واحدة ثلاثاً طلقت واحدة عملاً بالمأذون فيه. يا أخ مهندي علي ضوء ما سبق من آراء أئمة المذاهب يتضح لنا أنه يجوز للزوج أن ينيب زوجته في الطلاق وذلك حسب ما اتفقوا عليه.