* يسأل مهند الهواري من المنصورة: هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة بمعني أن يكون لها الحق في تطليق نفسها من زوجها؟ ** يجيب د. عبدالله الصبان الاستاذ بجامعة الأزهر: يجوز تفويض الطلاق من الزوج للزوجة بالإجماع لأن النبي صلي الله عليه وسلم خبر نساؤه بين المقام معه وبين مفارقته يؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا" "سورة الاحزاب 28". فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معني. ولفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج زوجته في الطلاق! الأحناف: التفويض جعل الأمر باليد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه وألفاظ التفويض ثلاثة. أمر بيد. وتخيير. ومشيئة وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين ان تختار نفسها أو زوجها. الشافعية: ان تفويض الطلاق تمليك له المذهب الجديد - فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها علي الفور. وإذا مالكت المرأة نفسها فلا رجعة عليها. والتفويض إما صريح مثل طلقي نفسك أو كتابة مثل أبيئي نفسك أو اختاري نفسك ونوي فقالت طلقت وقع الطلاق. المالكية: التفويض إنابة الزوج غيره في الطلاق وهو يتنوع إلي ثلاثة أنواع توكيل وتخيير. وتمليك فالتوكيل هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لزوجته مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق. والتمليك هو أن يملك الرجل المرأة أمر نفسها كأن يقول لها جعلت أمرك أو خلافك بيدك وليس له أن يعزلها عنه ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. التخيير هو أن يخيرها بين البقاء معها أو الفراق بأن يقول لها اختاريني أو اختاري نفسك فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث. الحنابلة: من صح طلاقه صح توكيله فإن الزوج المرأة في الطلاق صح توكيلها وطلاقها لنفسها وللوكيل أن يطلق متي شاء إلا أن يجعل الموكل إليه أن يطلق أكثر من واحد بلفظه أو نية فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة وقعت ولو وكله في طلقة واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة عملا بالمأذون فيه. يا أخ مهند علي ضوء ما سبق من أراء المذاهب يتضح لنا أنه يجوز للزوج أن ينيب زوجته في الطلاق وذلك حسب ما اتفقوا عليه.