* يسأل الأستاذ "أشرف محمد" قويسنا منوفية: هل يجوز شرعاً أن تكون عصمة المرأة بيدها ولها الحق في تطليق نفسها؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر قائلاً: من الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن ماجة عن ابن عباس: "أتي رجل إلي رسول الله فقال: يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. فصعد النبي المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوِّج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" "حسنه السيوطي في الجامع الصغير" وبناء علي هذا الحديث يكون الطلاق بيد الرجل. لأن الله جعل له القوامة علي المرأة بسبب دفع المهر والإنفاق عليها قال تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم كبيراً" النساء: 34. ومن القوامة أن تكون العصمة بيده إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وهذا ثابت بالقرآن الكريم قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن" الأحزاب: 49. كما قال تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" البقرة: 231 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح. لأن الرجل أضبط لعواطفه وأدري بالتبعات التي تترتب علي الطلاق. لكن أجاز بعض العلماء و يوكل الرجل غيره فيه. بأن جعل له تطليق زوجته. واستندوا علي تخيير النبي لنسائه فيجوز في قوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً" الأحزاب: 28. فبناء عليه يجوز للرجل أن يفوِّض زوجته في تطليق نفسها منه. إلا أن هذا التفويض يجب أن يتقيد بمجلس علمها عند كتابة عقد النكاح كما لو قال لها طلقي نفسك إذا دعت إليها الضرورة القصوي. وهذا التفويض لا يمنع الزوج من طلاقها متي شاء.. هذا والله أعلم.