* يسأل محمود عبدالغني من الإسماعيلية: زوج ابنتي قد تشاجر معها فلما اشتد غضبه عليها قال لها: أنت طالق ثم أنكر أنه قال ذلك. ولم يكن معهما ساعة أن قال ذلك إلا رجل أخرس فأشار بإشارة فهمنا منها أن ابنتي صادقة فيما ادعت فهل هذه الإشارة تعتبر شهادة يؤخذ بها أم لا تعتبر؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر:. أقول: قد اختلف الفقهاء في شهادة الأخرس فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا تقبل شهادة الأخرس علي أي حال قالوا له: وإن كتبها؟ قال: لا أدري ومن قال لا أدري فقد أجاب وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه الخاصة به من نكاح وطلاق وغير ذلك. وهذا هو الأصح عندي فإن الأخرس يجوز أن يزوج نفسه بأن يشير إلي وكيل المرأة بإشارة يفهم منها أنه يقول زوجني فإذا قال له: زوجتك أشار برأسه إشارة يفهم منها القبول. وإذا قيل له: هل طلقت امرأتك؟ فأشار بإشارة يفهم منها الإثبات أو النفي حكم له أو عليه بحسب هذه الأشارة. ولو كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة أمرناه بأن يكتب شهادته أو يكتب ما يريده من نكاح وطلاق وبيع وغير ذلك ولا تغني الإشارة عنه حينئذ لأن الكتابة أوثق وأكد وأقطع للشك والنزاع والله أعلم.