* في رسالة من وزارة العدل.. تقول الرسالة: تعتزم بعثة الحج بوزارة العدل في هذا العام "2012م" أن يكون خط سيرها المقترح في الحج من القاهرة إلي مطار جدة. ثم إلي مكة. ثم إلي عرفات. ثم علي المزدلفة. ثم إلي مكة. ثم إلي مني. ثم إلي مكة. بحيث يتم التوجه من المزدلفة إلي مكة مباشرة وأداء طواف الإفاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر. ثم التوجه بعد ذلك إلي مني ورمي جمرة العقبة الكبري. فهل هذا جائز في حج التمتع. أم أنه يتعين التوجه من مزدلفة إلي مني لرمي جمرة العقبة الكبري قبل التحلل الأكبر؟ ** يقول د. علي جمعة مفتي الجمهورية: من المقرر شرعاً أن وظائف يوم النحر للحاج المتمتع والقارن بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير. ثم طواف الإفاضة. واتفق الفقهاء علي أن مخالفة هذا الترتيب بأداء أي واحد من هذه الأربعة قبل الآخر لا يفسد الحج بحال. ثم منهم من ذهب إلي الصحة مع عدم وجود الدم. وهم الجمهور ومنهم من ذهب إلي وجوب الدم من صحة الحج. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" "3/480. ط.هجر": "ولا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا تمنع وقوعها موقعها. وانما اختلفوا في وجوب الدم" أه. وقال الإمام القرطبي: "وذهب الشافعي وجمهورالسلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلي الجواز وعدم وجوب الدم. لقوله - صلي الله عليه وآله وسلم - للسائل: "لا حرج". فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً. لأن اسم الضيق يشملهما" أه نقلاً عن "فتح الباري" لابن حجر "3/571. ط. دار المعرفة". وأما بخصوص تقديم طواف الإفاضة علي رمي جمرة العقبة فهو جائز شرعاً عند الجمهور. وصححه المالكية مع إلزامه بدم. واستدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي - صلي الله عليه وآله وسلم: زرت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج". قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "لا حرج" قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج" وروي مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يارسول الله. حلقت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم. ولا حرج" وأتاه آخر. فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال "ارم ولا حرج". وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلي البيت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج" قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلوا ولا حرج". ووقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. ومن طلوع الفجر الصادق عند الحنفية والمالكية. وليس من شرط صحته إلا أن يكون الحاج قد وقف بعرفة قبله. أما الرمي قبله فليس شرطاً لصحته. وعلي ذلك فلا يلزم الحاج أن يتوجه من مزدلفة إلي مني. بل يجوز له التوجه ليلة النحر من مزدلفة إلي مكة مباشرة لأداء طواف الإفاضة ثم العودة بعد ذلك إلي مني لأداء بقية أعمال يوم النحر. أما التحلل فهو قسمان: التحلل الأول. أو الأصغر: وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء. ويحصل بالحلق عند الحنفية. وبالرمي عند المالكية والحنابلة. وبفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر عند الشافعية "واستثني منها الذبح حيث لا دخل له في التحلل". والتحلل الثاني. أو الأكبر: وتحل به كل محظورات الإحرام حتي النساء. ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية. وبالإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة. وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. وبناءً علي ذلك: فلا مانع شرعاً من التوجه مباشرة من مزدلفة إلي مكة لطواف الإفاضة. قبل رمي جمرة العقبة. ولا يلزم فاعل ذلك جبران.