أيام ويبدأ وقوف حجاج بيت الله الحرام علي عرفة.. وقبل أن يغادر الحجيج من بلادهم إلي الأراضي المقدسة عملت دار الافتاء علي الرد علي كل ما يدور بالذهن من أسئلة واستفسارات. * أريد أداء حج الفريضة وليس معي محرم, فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل يختلف الأمر لو كان الحج نافلة لا فريضة؟ ** يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم بشرط اطمئنانها علي الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها, وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة, واستدلوا علي ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه, وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه. وبناء علي ذلك: فيجوز لك السفر لأداء الحج من غير محرم, ولا حرج عليك في ذلك شرعا. * تعتزم بعثة الحج بوزارة العدل في هذا العام(2010 م) أن يكون خط سيرها المقترح في الحج: من القاهرة إلي مطار جدة, ثم إلي مكة, ثم إلي عرفات, ثم إلي المزدلفة, ثم إلي مكة, ثم إلي مني, ثم إلي مكة, بحيث يتم التوجه من المزدلفة إلي مكة مباشرة وأداء طواف الافاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر, ثم التوجه بعد ذلك إلي مني ورمي جمرة العقبة الكبري, فهل هذا جائز في حج التمتع, أم أنه يتعين التوجه من مزدلفة إلي مني لرمي جمرة العقبة الكبري قبل التحلل الأكبر؟ ** من المقرر شرعا أن وظائف يوم النحر للحاج المتمتع والقارن بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة, ثم نحر الهدي أو ذبحه, ثم الحلق أو التقصير, ثم طواف الإفاضة, واتفق الفقهاء علي أن مخالفة هذا الترتيب بأداء أي واحد من هذه الأربعة قبل الآخر لايفسد الحج بحال, ثم منهم من ذهب الي الصحة مع عدم وجوب الدم, وهم الجمهور, ومنهم من ذهب إلي وجوب الدم مع صحة الحج. أما التحلل فهو قسمان: التحلل الأول, أو الأصغر: وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء, ويحصل بالحلق عند الحنفية, وبالرمي عند المالكية والحنابلة, وبفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر عند الشافعية( واستثني منها الذبح, حيث لا دخل له في التحلل). والتحلل الثاني, أو الأكبر: وتحل به كل محظورات الإحرام حتي النساء, ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية, وبالإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة, وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. وبناء علي ذلك: فلا مانع شرعا من التوجه مباشرة من مزدلفة إلي مكة لطواف الإفاضة, قبل رمي جمرة العقبة, ولا يلزم فاعل ذلك جبران. * لبس العباءة في الحج ناسيا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبري ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعي وتحلل التحلل الأكبر, فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟ ** من المقرر عند الشافعية أن ما كان من محظورات الإحرام علي سبيل الترفه كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس فإنه لا تجب الفدية فيها علي الناسي ولا الجهل, وإنما تجب علي من تلبس بشيء منها عامدا عالما. وبناء علي ذلك: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان علي سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج علي فاعله, ولا يفسد بذلك حجه وليس عليه شيء.