* تسأل المهندسة "ع.ف.ع" شبين الكوم - منوفية: تشاجرت أنا وزوجي مشاجرة ختمت بأننا اتفقنا علي الطلاق. واشترط زوجي عليّ أن أتنازل له عن مؤخر الصداق. ونفقة العدة. وعن قائمة المنقولات. وذهبت إلي بيت أبي. وبعد عشرة أيام جاءني قائلاً لقد رددتك إلي عصمتي. فصرخت في وجهه وقلت: "هو أنا لعبة في يديك؟!" لقد انتهت العلاقة بيننا. فقال لا أنت زوجتي ولم يمر ثلاث قرء علي طلاقك. فهل ما قاله زوجي يعتبر مراجعة؟ وهل أحل له أم لا؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: قال الله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" "البقرة: 229". وقال تعالي: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" "البقرة: 231". والمستفاد من الآيات السابقة ان الزوج إذا ترضي مع زوجته علي الطلاق في مقابل عوض - مال - تدفعه الزوجة لزوجها. فلا يكون ذلك إلا إذا أيقنت ان الحياة الزوجية قد أصبحت مستحيلة بينها وبين زوجها. ولذلك قامت بافتداء نفسها منه. فتنازلت له عن جميع حقوقها المادية المترتبة علي الطلاق. وجمهور الفقهاء أجمعوا علي ان الزوجة لو تنازلت عن حق من حقوقها المادية مقابل طلاقها. فإن هذا الطلاق يكون بائناً - أي لا يحل للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة إلا برضاها وعن طيب خاطر منها - ومن هنا لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين. وهذا لسد باب المفسدة وحتي لا يستغل الزوج هذا الحق حينما تنازلت الزوجة عن حقوقها ويقوم الزوج بمراجعتها رغم أنفها. ثم يساومها مرة أخري علي طلاقها بمقابل مادي. من هنا جعل المشرع مثل هذا الطلاق بائناً. والأمر متروك للزوجة ان أراد الزوج ان يراجعها إما تقبل. ويكون بعقد ومهر جديدين. أو تظل علي ما هي عليه ولا تأسف علي من طلقها مقابل العوض المادي. وفي حالة السائلة: لا عبرة بقول زوجك راجعتك أو رددتك إلي عصمتي لأنه لا حق له في ذلك. والزوجة لا تحل له في هذه الحالة. والله أعلم.