* يسأل م. م. ع. من الإسكندرية : زوجة أخي سرقت مبلغاً كبيراً من زوجها ولما علم بذلك طلقها واتصلت بي هاتفياً لأشفع لها عند زوجها لاعادتها إلي عصمته ولما امتنعت عن الشفاعة غضبت مني فهل أنا علي حق أو علي باطل؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر : الحياة الزوجية تقوم علي الثقة المتبادلة بين الزوجين لأن كلا منهما أمين علي صاحبه فإذا قام أحد الزوجين بخيانة الآخر فلنقل علي هذه الحياة الزوجية السلام لأنه لا خير يرتجي منهما خاصة إذا تيقنا الخيانة بأية صورة من صورها المتعددة ولا خلاف بين الفقهاء في أن الشفاعة المباحة التي تجلب الخير وتدفع الشر من الأمور المباحة واستدل الفقهاء علي ذلك بما جاء في صحيح الامام البخاري أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا أتاه طالباً حاجة أقبل علي جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله علي لسان نبيه ما أحبه. فالشفاعة المباحة هي التي لا تتعلق بحد من حدود الله عز وجل أما الشفاعة في الحدود أو فيما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق فإنها تكون محرمة لان كل ما أدي إلي حرام فهو حرام ولهذا قال جل شأنه في سورة النساء. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن تقع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله علي كل شئ مقيتا. والزوجة التي تسرق زوجها تكون خائنة في مالة فلا تصلح أن تكون زوجة ويجب طلاقها فوراً. والشفاعة في الأمور المباحة من الأمور التي رغب فيها الإسلام . أما فيما يتعلق بحد من الحدود فإن الشفاعة فيها غير جائزة لأنها إعانة علي المعصية. يؤكد هذا ما جاء في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وطلب أهلها من سيدنا اسامة بن زايد أن يشفع لها فما كان من سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا أن غضب من سيدنا اسامة وقال له اتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك انكاراً عليه ثم قام فخطب الناس وقال: أيها الناس انما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله "أي أقسم بالله" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا يدل علي حرمة الشفاعة فيما يتعلق بحد من حدود الله. ولهذا نقول للأخ السائل لا حرمة عليك في امتناعك عن الشفاعة لزوجة أخيك التي سرقت ماله لأنه ينبغي أن تكون عبرة لغيرها فلا تستحق أن يشفع لها أحد وإلا أصبحت الأمور بعد ذلك فوضي.