"عقيدتي" معك في دار الإفتاء ترصد بعض استفسارات المسلمين في جميع القضايا المطروحة. وتنقل ردود فضيلة د. علي جمعة مفتي الجمهورية. * تسأل عفاف محمد من الجيزة: كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء. ثلث من الكبد. وثلث من الرأس وهكذا. أو كيف تقسم بالثلث؟ ** يجيب د. علي جمعة: الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن علي فرائض الوتر والنحر وصلاة الضحي". ولأن النبي صلي الله عليه وسلم ضحي والخلفاء من بعده. وبين الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها حيث يستحب ان تقسم الأضحية إلي ثلاثة أثلاث. يأكل ثلثها. ويهدي ثلثها. ويتصدق بثلثها. فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج. لأن تقسيمها علي الاستحباب لا علي الوجوب. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم. لأنه المقصود الأعظم. وهو الذي يعود نفعه علي الفقراء والمحتاجين. وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك. والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب - الجزار - أجرة له من المتطوع بها. أما الأضحية المنذورة فله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق علي الفقراء والمحتاجين وجوباً. وقال القاضي من الحنابلة بأن الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ولكن الصحيح أنه له الأكل منها. لأن النذر يحمل علي المعهود والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الايجاب فقط. والله سبحانه وتعالي أعلم تقسيم الأضحية * يسأل زكريا أحمد عبدالسلام من المنصورة: هل توزع الأضحية لحماً وأحشاءً وجلداً؟ ** يجيب د. علي جمعة: الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فلقد قال صلي الله عليه وسلم: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلي الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع علي الأرض فطيبوا بها نفسا" رواه الترمذي وابن ماجه. وللمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحماً وأحشاء وجلدا كلها أو بعضها أو التصدق بها كلها أو بعضها. أو إهداؤها كلها أو بعضها. إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار. وكذلك لا يجوز بيعه. والأفضل في الأضحية ان تقسم إلي ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته. وثلث للأقارب. وثلث للفقراء. والله سبحانه وتعالي أعلم استثمار الجلود * من تركيا استقبلت دار الأفتاء المصرية هذا السؤال: جمعيتنا تقوم علي الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي مازالت تحت احتلال الصين الشيوعية. سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج. اضافة إلي ان عندنا جامعاً كبيراً في تركيا باسم جامع التركستان. ونعطي منحاً دراسية لعدد من الطلاب. علماً بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد علي مساعدات الآخرين. لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها علي الأمور المذكورة سابقاً. إلا هذه السنة. حيث قال البعض ان جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجد أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتي لا نسير علي طريق غير مستقيم. ** يجيب د. علي جمعة مفتي الجمهورية: جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحي صدقة وتبرعاً للأغراض المذكورة جائز. والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئاً منها لينتفع هو بثمنه. أما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيء منها في الأغراض المذكورة فتباع ويصرف ثمنها في ذلك فهو جائز. والله سبحانه وتعالي أعلم الأضحية بالوزن ** يسأل يوسف محمد من القاهرة عن حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن؟ ** يجيب د. علي جمعة: لا مانع شرعاً من شراء الأضحية عن طريق الوزن ودفع ثمنها علي حسب عدد الكيلوجرامات قبل ذبحها. ولا مانع أيضاً من دفع أجرة الميزان. ومما ذكر يعلم الجواب. * يسأل أحمد إمام أحمد من المرج: هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكل منها؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة: الأكل من الأضحية ليس واجباً بل هو مباح عند جمهور العلماء. لحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وغيره عند الشيخين لما قالوا للنبي صلي الله عليه وآله وسلم: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الداقة التي دقت - وهم الواردون علي المدينة من ضعفاء الأعراب حتي يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم - فكلوا وادخروا وتصدقوا" وغير ذلك من الأحاديث. حيث حمل الجمهور هذه الأوامر علي الندب أو الإباحة. لورودها بعد الحظر. ويمكن ان يحتج لهم أيضاً بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول علي من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا" فإن تعليق الأمر علي الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب. وبناء علي ما سبق فإنه يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكل منها. والله سبحانه وتعالي أعلم