قالت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية أن الأضحية في الإسلام شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام وتوسعة على الناس يوم العيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "رواه مالك في الموطأ. وأوضحت الدار في ردها على إحد الأسئلة بشأن حكم الأضحية بأنها شعيرة من شعائر الإسلام وسنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إحيائها ثواب عظيم وأجر كبير. والأضحية هى اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى. والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ`فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر 001-002] وحكمها : سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويكره تركها لمن قدر عليها لما رواه البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ " . قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ " . قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ " . رواه البخاري. وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا " رواه الترمذى والأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) . [الحج 34]. فيجزى من الضأن ما له نصف سنة فأكثر ومن المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين ؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى ، ويشترط لصحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لاَ تُنْقِى " . رواه الترمذى وقال حسن صحيح ، والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له. ويشترط لصحتها أيضاً أن لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد ، ويصح بعد ذلك في أي يوم من أيام التشريق الثلاثة في ليل أو نهار ، ويخرج وقتها بانقضاء هذه الأيام ؛ أي بغروب شمس اليوم الرابع للعيد فعن البراء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أول ما نبدأ به في يومنا - أي يوم العيد - هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " رواه البخاري ومسلم؟ وعنه صلى الله عليه وسلم : " من ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين " رواه البخاري ومسلم. والأضحية تجزى عن الشخص وأهل بيته ويجوز الاشتراك فيها إذا كانت من بقر أو أبل فكل منهما يجزى عن سبعة أشخاص بأسرهم فعن جابر قال : " نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم. ويسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ويدخر منها لقوله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى لأصحابه " كلوا وأطعموا وادخروا "وقال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث ، وليس المقصود تحديد الثلث بالضبط وإنما على وجه التقريب. كما يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول باسم الله الله أكبر اللهم هذا عن فلان ؛ ويسمى نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : " يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولي: (إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ`لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ)" [الأنعام 162- 163] فقال أحد الصحابة : يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بل للمسلمين عامة " وقال العلماء يجوز نقل الأضحية من بلد إلى آخر .