فض الدورة البرلمانية أو الإجازة البرلمانية هي الفترة التي يقوم رئيسا مجلسي الشعب والشوري بإعلانها كل عام والتي تكون عادة بعد 30 يونية من كل عام وفض الدورة البرلمانية لا يكون بمزاج المجلس أو رئيسه لكن الدستور حدد شروطا معينة لهذا وأيضا حدد من الشخص الذي يقوم بإعلان بدء وانتهاء الدورة البرلمانية. ونظرا لتعطل العمل بدستور1971 الذي حل محله الإعلان الدستوري الذي جاء خاليا من الحديث عن إنهاء أو بدء الدورة البرلمانية فكانت هناك أقاويل تناثرت في جنبات المجلس بين النواب فالكل يسأل هل يعمل المجلس دون توقف؟ أم سيصدر المجلس العسكري الذي يحل محل رئيس الجمهورية قرارا بفض الدورة البرلمانية أم سينتظر المجلس الرئيس الجديد الذي بات علي مشارف الرئاسة . لكن الموازنة العامة للدولة التي تعتبر مناقشتها اختصاصا أصيلا لمجلس الشعب تأخرت كثيرا ولم تأت الي المجلس إلا الأسبوع الماضي وهذا التأخر كان علي غير المعتاد فمن المعروف أن مناقشة الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة كان يستحوذ علي طبيعة عمل المجلس في نهاية كل دور انعقاد وبعد الانتهاء منها يصدر رئيس الجمهورية قرارا بفض دورة الانعقاد ومع تأخر الموازنة والتي تحتاج مناقشتها إلي مالايقل عن ثلاثة أشهر كما أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لايوجد حل أمام البرلمان إلا أن يمد فترة عمله إلي أن يصدر إشعار آخر. وتعتبر هذه من السوابق البرلمانية التي لم يشهدها المجلس من قبل وكانت من الصلاحيات التي نظمها دستور 1971 ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدورة السنوية العادية قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتي ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دورة الانعقاد العادية للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة وفي المادة 33 التي تنص علي دور البرلمان في إقرار الخطة العامة للدولة والموازنة تعتبر مناقشات أعضاء مجلس الشعب لكل من الخطة والموازنة العامة للدولة ضمن المهام والاختصاصات التي يزاولها المجلس في إطار مسئوليته التشريعية والمالية وذلك طبقا لأحكام المواد 126 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. وقد شهدت التعديلات الدستورية عام 2006 تعديلات أتاحت للبرلمان ممارسة دورأكبر من ذي قبل فيما يتعلق بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة حيث أصبح من حق المجلس إجراء أي تعديلات علي مشروع الموازنة العامة دون الحاجة إلي موافقة الحكومة علي ذلك مثلما كان يحدث من قبل علي أن يكون ذلك بما لايخل بالتوازن المالي للموازنة العامة. وأوجب التعديل الدستوري أن تقدم الحكومة الحساب الختامي لموازنة الدولة في موعد لا يزيد علي ستة شهور من انتهاء السنة المالية حتي يمكن مناقشته بشكل مستفيض في مجلس الشعب وتتحقق رقابة المجلس علي مالية الدولة ومساءلة الحكومة عن أسباب الاختلاف بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي الفعلي والاستفادة من ذلك عند وضع تقديرات الموازنة العامة القادمة. وتفاديا لعدم صدور أي قرارت لفض أول دور انعقاد لبرلمان الثورة قام عدد من النواب بتقديم اقتراح بمشروع تعديل قانون مجلس الشعب. وبالفعل وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس علي اقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب د.محمد البلتاجي حزب الحرية والعدالة ود.عمرو حمزاوي ورشيد عوض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بإضافة مادتين جديدتين ، وتنص المادة الاولي المستحدثة (35 مكررأ) من القانون 130 لسنة 1972 علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي 7 أشهر علي الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .وتنص المادة الثانية (35 مكرر ب) بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل 3 اشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ، وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وأبوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة .. وقررت إحالته الي لجنة الموضوع (الدستورية والتشريعية). وقال النائب رشيد عوض أحد مقدمي المشروع إلي خلو الإعلان الدستوري من بعض الأحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة ومنها موضوع إقرار الموازنة العامة للدولة في هذه الفتره الحرجة التي تمر بها مصر وكذلك كيفية الوصول إلي هذا الإقرار مؤكدا دور مجلس الشعب في سد هذا الفراغ الدستوري بمشروع القانون موضحا أنه من الممكن في ظل القانون الحالي أن يقوم رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بفض الدورة البرلمانية قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. بينما رفض المستشار أحمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المقترح مؤكدا أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري . وقال النائب محمد البلتاجي، إن الإعلان الدستوري الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الأحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة، ومنها موضوع إقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الإقرار، موضحا أنه كان لزاما علي مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو أحد أسباب تقدمه بهذا المشروع. ومن جانبه أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب "لآخر ساعة" أن مناقشة ودراسة الموازنة تحتاج إلي 3 شهور وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال فض دورة الانعقاد الا بعد الانتهاء من دراسة الموازنة دراسة مستفيضة مشيرا إلي أنها جاءت إلي المجلس في وقت متأخر جدا عما كان يحدث من قبل مؤكدا أنه لايوجد مانع من الموافقة عليها بعد بدء السنة المالية الجديدة مؤكدا أن الدورة البرلمانية عمرها لايقل عن 7 شهور.