وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي اقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب د.محمد البلتاجي ود.عمرو حمزاوي و رشيد عوض بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بإضافة مادتين جديدتين ،و تنص المادة الاولي المستحدثة (35 مكررأ) من القانون 130 لسنة 1972 علي ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي 7 اشهر علي الاقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . وتنص المادة الثانية (35 مكرر ب) بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل 3 اشهر علي الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ، وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة .. وقررت إحالته الي لجنة الموضوع (الدستورية والتشريعية). واشار النائب رشيد عوض احد مقدمي المشروع الي خلو الاعلان الدستوري من بعض الأحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة للدولة في هذه الفتره الحرجة التي تمر بها مصر وكذلك كيفية الوصول إلي هذا الاقرار مؤكدا دور مجلس الشعب في سد هذا الفراغ الدستوري بمشروع القانون موضحا انه من الممكن في ظل القانون الحالي ان يقوم رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بفض الدورة البرلمانية قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . بينما رفض المستشار احمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المقترح مؤكدا انه يتعارض مع الاعلان الدستوري . وتنص المادة الاولي المستحدثة »53 مكرر« للقانون 83 لسنة 2791 يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة اشهر علي الاقل، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.