وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على مشروع تعديل قانون مجلس الشعب المقدم من النائب محمد البلتاجى، والذى ينص على "يدعو رئيس الجمهورية لدورة الانعقاد التى لا يجوز أن تقل عن سبعة أشهر، وذلك فى الثانى من شهر نوفمبر، وإذا لم يدع يجتمع المجلس فى اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة هذا الشعب فى تلك الفترة، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس وأنه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة". وفى المادة 35 مكرر تنص على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وأبوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة. وقال النائب محمد البلتاجى، إن الإعلان الدستورى الذى عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الأحكام التى نص عليها دستور 1971 فى تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة، ومنها موضوع إقرار الموازنة العامة فى هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الإقرار، موضحا أنه كان لزاما على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستورى والتشريعى وهو أحد أسباب تقدمه بهذا المشروع. من ناحية أخرى، رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبر بشأن العمد والمشايخ، حيث أكدت اللجنة بعد مناقشة القانون أن مواده تحمل تشويها فى صياغته ومواده تتناقض مع بعضها البعض. وينص مشروع القانون فى شروطه لانتخاب العمد والمشايخ على أن يكون المنتخب مصريا مقيدا بجداول الانتخابات فى القرية، وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل وألا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة أفدنة للعمد، كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة أن يكون حائزا على أرض زراعية. وأجلت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد العزيز الأقرع بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذى ينص على: "يستحق كل مصرى مقيم فى مصر إقامة دائمة وبلغ الستين عاما وليس له مصدر دخل أو معاش أساسى ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف".