عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَي مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ)، وفي رواية أخري قال : (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ). وفي الحديث عن مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قال : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَي بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : » إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ »، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : (إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ) قَالَ مُوسَي : فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : أَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ » وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي (صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رأي رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: »مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضي الله عنه) أن النَّبِيِّ (صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قَالَ : فقالها رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ). وبالنظر في الأحاديث سالفة الذكر نؤكد أن العلة التي بُني عليها النهي عن طول الثياب هي الخيلاء، التي تعني الكبر والبطر والاستعلاء والتكبر علي خلق الله (عز وجل) مباهاة ومفاخرة بطول الثياب الذي كان يعد آنذاك مظهرًا من مظاهر الثراء والسعة، بل إن رواية » لا يريد بذلك إلا المخيلة » قد حصرت النهي في الكبر والبطر، فمتي وجدت الخيلاء كان النهي والتحريم، ومتي زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم، وقد ذكرت هذه العلة صراحة في الأحاديث : الأول والثاني والثالث والرابع. أما حديث »ما أسفل من الكعبين فهو في النار»، وحديث ذكر المسبل في الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، فكل منهما حديث مطلق، وإذا اجتمع المطلق مع المقيد يحمل المطلق علي المقيد. ومادام التقييد قد ورد في أحاديث أخري تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب. وذكر الإمام النووي (رحمه الله) أن التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ علي أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ (صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم) في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) وقال: لست منهم يا أبا بكر إذ كان جرّه لغير الخيلاء. وقال ابن حجر (رحمه الله ) : استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء علي أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول علي المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. ويقول الحافظ العراقي (رحمه الله ) : وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ، لأنه مطلق، فوجب حمله علي المقيد. ويقول الشوكاني (رحمه الله) : لابد من حمل قوله »فإنها المخيلة» في حديث جابر علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهًا إلي من فعل ذلك اختيالا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، ويرده قوله (صلي الله عليه وسلم) لأبي بكر : »إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء». وروي أن أبا حنيفة (رحمه الله) ارتدي رداءً ثمينًا قيمته أربعمائة دينار وكان يجره علي الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم. وبما أننا أكدنا ومازلنا نؤكد أن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، فالعلة في النهي مبنية علي الكبر والبطر والخيلاء، فمتي وجد أي منها كان النهي منصبًّا عليه، ومتي زالت هذه العلل زال النهي، مع تأكيدنا علي ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام والحفاظ علي نظافة الثوب من أن يؤدي جَرُّه إلي حمل النجاسات ونحوها