* يسأل محمد الجندي. مراجع حسابات بمنطقة الأزهر بالمنوفية: ما حكم إسبال الثياب للرجال؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: إسبال الثياب إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا كان الإسبال لغرض غير الخيلاء كستر ساق قبيح أو غير ذلك فلا شيء عليه والدليل الشرعي قول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" "متفق عليه" وقوله - صلي الله عليه وسلم - "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبوبكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله إنك لست تصنع ذلك خيلاء" "البخاري ومسلم" وفي رواية أبوسعيد الخدري: "أزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا حرج عليه فيما بين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامه" "أبو داود والنسائي" قال الشوكاني: وظاهر التقيد بقوله: "خيلاء" يدل بمفهومه أن جر الثوب الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. إلا أنه مذموم. وقال النووي مكروه" قال الإمام أحمد: "والحرمة بسبب الخيلاء والكبر حتي وإن لم تقترن بالإسبال" وقد تغيرت العادات وفي عصرنا هذا لا يقترن الخيلاء والكبرياء بإسبال الثياب والنص يدور حيث دار السبب. والله أعلم