* يسأل محمد الجندي مراقب حسابات بالأزهر: ما حكم الشرع في اسبال الثياب للرجال؟ وما حكم الشرع في المضاربة في البورصة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: إسبال الثياب إذا قصد به الخيلاء فعقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا كان الاسبال لغرض غير الخيلاء كستر ساق قبيح أو غير ذلك فلا شيء عليه والدليل الشرعي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" "متفق عليه" وقوله صلي الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبوبكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله إنك لست تصنع ذلك خيلاء" "البخاري ومسلم" وفي رواية أبوسعيد الخدري "أزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا حرج عليه فيما بين الكعبين وما كان اسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة" أبوداود والنسائي قال الشوكاني: "وظاهر التقيد بقوله: "خيلاء" يدل بمفهومه أن جر الثوب الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد إلا أنه مذموم وقال النووي مكروه" وقال الإمام أحمد: "والحرمة بسبب الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. إلا أنه مذموم. وقال النووي مكروه" قال إمام أحمد: "والحرمة بسبب الخيلاء والكبر حتي وإن لم تقترن بالإسبال" وقد تغيرت العادات وفي عصرنا هذا لا يقترن الخيلاء والكبرياء بإسبال الثياب والنص يدور حيث دار السبب. والتعامل في البورصة من المعاملات التي أجازها الشرع ما دامت نية المتعامل هي التجارة والمرابحة لا التلاعب بالسوق ويكون نشاط الشركة التي تتعامل معها مباحا وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة فإذا توفرت فيها تلك الشروط فالتعامل فيها والمضاربة حلال والأموال الناتجة منها حلال. لأن البورصة هي في الأصل وسيلة للتمويل والتجارة والصفقات في الأسهم والسندات وجميع الأوراق المالية. وليست سوقاً للقمار كما يروج لها بعض أعداء البلاد والاقتصاد فمن حول هذا العمل عن مقصوده الشرعي فقد أثم والله أعلم.