تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 يناير 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5 يناير 2026    وزير الخارجية: نتطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد    استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي    واشنطن بوست: 15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات بالكاريبي لتوجيه لضربة ثانية لفنزويلا إذا اقتضت الحاجة    موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة    مواجهات كروية نارية اليوم الإثنين 5 يناير 2026 تتصدرها مباراة مصر وبنين    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    الحالة المرورية اليوم، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة    الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وصقيع وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 يناير 2025 في الأسواق    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فتيات المحافظات الحدودية سعداء بمشروع «أهل مصر»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 يناير 2026    «دراسة» علماء يتوصلون إلى طريقة لمساعدة الأمعاء المتقدمة في السن على شفاء نفسها    كيف تدفئ نفسك طبيعيا وتصبح صديقا للبيئة خلال موجات البرد القارس؟ × 5 خطوات    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : مشروع الدستور| الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية
نشر في أخبار النهاردة يوم 13 - 11 - 2012

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الفصل الأول ( تعديل الدستور)
مادة (218) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعة خمس عدد الاعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضة، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219) إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذة الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
الفصل الثانى ( أحكام عامة)
مادة (220) مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.
مادة (221) مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222) يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223) كل من قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ما لا يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير لمواد الجنائية والضريبيه أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثالث ( أحكام انتقالية)
مادة (226) تنتهى مده رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
مادة (227) ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد)
مادة (228) تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد " حذفت " .
مادة (228) تتولى اللجنة العليا للأنتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، والاشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للأنتخابات، فور تشكيلها.
مادة (229)
تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام ..... , بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية , وبواقع للنظام الفردى , وينعقد فصله التشريعى الاول خلال 10 ايام على الاكثر من تاريخ لاعلان النتيجة النهائية للانتخابات
مادة (230) ( تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم بتسعين يوماً على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامة بتشكيلة الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الاجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ ).
مادة (231) ( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابه مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول أختصاصاتها الحالية إلى الادارات القانونينة بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.