هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب ترتفع 160 جنيها اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بالصاغة    "إنتل" توقف توسعة ب25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة    الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتا من لبنان وسقطتا في الجولان    حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الدائم في غزة    طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر    ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    ضبط طالب لقيامه بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة    دفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بالعياط    دفن جثة شخص والاستعلام عن حالة 2 مصابين في انقلاب موتوسيكل بأوسيم    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    مروان عطية: هدف غينيا من كرة "عشوائية".. ورطوبة الجو أثرت علينا    حقيقة اعتراض صلاح على التبديل.. أهم لقطات مباراة المنتخب مع غينيا بيساو    بعد سقطة المركز الإعلامي.. 3 روايات لتراجع حسام حسن عن تبديل صلاح    الأهلي يتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل ورحيل نجوم كبار.. سيف زاهر يكشف التفاصيل    مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك لضم «شريف» و«أزارو».. وكيل لاعبين يكشف التفاصيل    «الفنية للحج»: السعودية تتخذ إجراءات مشددة ضد أصحاب التأشيرات غير النظامية    منتخب غانا يدك أفريقيا الوسطى بهاتريك أيو ويستعيد صدارة تصفيات كأس العالم    تحرير الرهائن = لا يوجد رجل رشيد    مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على استدامة وقف إطلاق النار في غزة    اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية    نيبينزيا: القرار الأمريكي غامض وموافقة إسرائيل على وقف النار غير واضحة    طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 على أيفون .. خطوة بخطوة    موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من اليوم وذورتها الجمعة والسبت    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد.. إنت مجرد كوبري (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع مذبحة الإسكندرية 11 يونيو 1882    تعرف على برجك اليوم 2024/6/11    6 أفلام إبداعية بمشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة البريطانية    سعر الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات    محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي    نصائح يجب اتباعها مع الجزار قبل ذبح الأضحية    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    متحدث «الشباب والرياضة»: سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية لتدريب "مودة" للشباب المقبلين على الزواج    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    عادة خاطئة قد تصيب طلاب الثانوية العامة بأزمة خطيرة في القلب أثناء الامتحانات    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور| الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الفصل الأول ( تعديل الدستور)
مادة (218) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعة خمس عدد الاعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضة، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219) إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذة الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
الفصل الثانى ( أحكام عامة)
مادة (220) مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.
مادة (221) مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222) يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223) كل من قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ما لا يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير لمواد الجنائية والضريبيه أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثالث ( أحكام انتقالية)
مادة (226) تنتهى مده رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
مادة (227) ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد)
مادة (228) تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد " حذفت " .
مادة (228) تتولى اللجنة العليا للأنتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، والاشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للأنتخابات، فور تشكيلها.
مادة (229)
تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام ..... , بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية , وبواقع للنظام الفردى , وينعقد فصله التشريعى الاول خلال 10 ايام على الاكثر من تاريخ لاعلان النتيجة النهائية للانتخابات
مادة (230) ( تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم بتسعين يوماً على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامة بتشكيلة الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الاجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ ).
مادة (231) ( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابه مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول أختصاصاتها الحالية إلى الادارات القانونينة بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.