"الفجر" في لقاء مع محافظ البحيرة عقب تجديد الثقة: رضا المواطن على رأس الأولويات    "نفسنا نعيش زي الناس".. أهالي جزيرة الفوال بالبحيرة: احنا معزولين عن الحياة    الذهب يهتز في سوق الصاغة.. عيار 21 يفاجئ المواطنين وأسعار السبائك تتصدر المشهد في 18فبراير ببني سويف    قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني    تشييع جثمان الزميل محمود نصر بمسقط رأسه فى قنا.. فيديو وصور    لابيد يحذر من خسارة المعارضة الانتخابات إذا استمر الانقسام    بالسلالم، لحظة انتشال ركاب "ميكروباص" سقط في بيارة صرف صحي بالزاوية الحمراء (فيديو)    بلاغات عن عطل واسع النطاق فى يوتيوب    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    لعزومة أول أيام رمضان، معهد التغذية يقدم نصائح لشراء الخضراوات والفاكهة الجيدة    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    فى أولي جولاته: محافظ دمياط يوجه بالتصدى للإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع    أحمد سمير زكريا: «الجبهة الوطنية» يطلق «مليون هدية» دعمًا للمواطنين    محمد علي السيد يكتب: السادات    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    محافظ البحر الأحمر يفتتح جولته في معرض "أهلاً رمضان" منذ أول يوم    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    الكابتن مصطفى عفروتو يشيد بمبادرة الجبهة الوطنية: دعم يصل لجميع محافظات مصر.. فيديو    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    درع حتحور والماتريوشكا الروسية في يوبيل إبراهيم عبد المجيد    ويتكوف وكوشنر بين إيران وأوكرانيا.. دبلوماسية متسلسلة تثير التحذيرات    سقوط مفاجئ.. انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم    اللواء علي الدمرداش: مبادرة بداية جديدة لكل أهالينا فى مصر من شرقها لغربها    أولى حلقات المداح 6 تكتسح المنصات الرقمية والجمهور يتفاعل مع أغنيات حمادة هلال في مدح الرسول    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    باريس سان جيرمان ينتصر على موناكو بثلاثية    دورتموند يضرب أتالانتا بثنائية ويضع قدما في ثمن نهائي دوري الأبطال    نشرة الرياضة ½ الليل| خناقة في الزمالك.. رد عبد المجيد.. العنصرية ضد فينيسيوس.. استعدادات الأهلي    ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2    فانس: إيران لا تعترف ب«الخطوط الحمراء» التي وضعها ترامب    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    عقوبات محتملة من يويفا.. تفاصيل العنصرية ضد فينيسيوس نجم ريال مدريد    ما حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان؟ الإفتاء تُجيب    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    رئيس معهد الفلك: دخلت في جدل مع المفتي قبل نصف دقيقة من كتابة بيان رؤية هلال رمضان    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    فى ظروف غامضة.. العثور على جثمان طفل وآخر مصاب بأسيوط    خالد الجندي يقبّل يد الدكتور حسام موافي بعد شائعة وفاته    الصحة توضح الحالات الممنوع فيها صيام الحامل حفاظًا على الأم والجنين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    بعد موجة الدفء.. كتلة هوائية شمالية تعيد الشتاء من جديد| خاص    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    بعد انتهاء بناء سد النهضة، شراقي يكشف سر صراع آبي أحمد الجديد في المنطقة    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2012


الفصل الأول ( تعديل الدستور)

مادة (218) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعة خمس عدد الاعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضة، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة (219) إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذة الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

الفصل الثانى ( أحكام عامة)

مادة (220) مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.

مادة (221) مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.

مادة (222) يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

مادة (223) كل من قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ما لا يخالف أحكام الدستور.

ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

مادة (224) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير لمواد الجنائية والضريبيه أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مادة (225) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

الفصل الثالث ( أحكام انتقالية)

مادة (226) تنتهى مده رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.

مادة (227) ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد)

مادة (228) تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

مادة (229) تتولى اللجنة العليا للأنتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، والاشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للأنتخابات، فور تشكيلها.

مادة (230) ( تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الأنتخابات، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع ... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للأنتخابات).

مادة (231) ( تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوماً على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامة بتشكيلة الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ).

مادة (232) ( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابه مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.

على أن تؤول أختصاصاتها الحالية إلى الادارات القانونينة بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.