الباب الخامس أحكام ختامية وانتقالية الفصل الأول تعديل الدستور مادة «217» لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء. وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. مادة «218» إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان، عُرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه. الفصل الثانى أحكام عامة مادة «219» مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. مادة «220» مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون. مادة «221» يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. مادة «222» كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور. مادة «223» تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. مادة «224» يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. الفصل الثالث أحكام انتقالية مادة «225» تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية، ولا يجوزر بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى. مادة «226» تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. مادة «227» تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها. مادة «228» تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور، بواقع (....) وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع (....) للنظام الفردى. ** إلغاء مادة المجالس القومية المتخصصة.