حزب العدل: سنكون صوت المواطن فى مجلس النواب    «ابني للتطوير العقاري» تطلق مشروع «كنان» أول مجتمع سكني ترفيهي متكامل بملاعب جولف عصرية بمدينة سوهاج الجديدة    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    نائب محافظ قنا يتفقد المراكز التكنولوجية بقوص ونقادة ويتابع ملف تقنين أراضي الدولة    اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية حول مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة    اليابان تجمع 1.5 مليار دولار للاستثمار المؤثر في أفريقيا    تشكيل البنك الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    جلطة سراي يبدأ مفاوضات ضم أكانجي من مانشستر سيتي    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي في القليوبية    اليوم.. العرض الخاص لفيلم درويش في الرياض بحضور عمرو يوسف    وزير العدل ومحافظ البحيرة يتفقدان مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الدوار    روسيا تعلن استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا ضمن اتفاق تبادل المواطنين    أزمة بين أستراليا وإسرائيل والثانية تلغي تأشيرات دبلوماسيين.. فما القصة؟    كامل الوزير لمُصنّعي الأسمنت: زيادة الإنتاج الحل الأمثل لتقليل الأسعار    لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يشرف على حملة لإزالة الاشغالات في مدينة معا    25 لاعبًا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج    حملات ميدانية.. حماية المستهلك يعلن تفاصيل رقابته على الأوكازيون الصيفي    وزير الأوقاف يهنئ الدكتور ماجد إسماعيل بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء المصرية    نقيب السينمائيين ينعي الدكتور يحي عزمي بكلمات مؤثرة    فيلم "فلسطين 36" يزين سباق الأوسكار 2026    أسرة العندليب تنفي بيع منزله: لا نقبل إكراميات ومنزله سيظل مفتوحا لمحبيه    نجلاء بدر تعلق على التشكيك في غرق تيمور تيمور بسبب إنقاذ ابنه    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الشيخ خالد الجندي: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    خطة لدعم خدمات صحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية بسيناء    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد اليونيسف تأهيل مستشفى العريش كمركز تميز لخدمات النساء والتوليد    تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ينطلق في فبراير المقبل    وسط أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم لواجهة المشهد الثقافي    محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية    وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع "كاسيو ميدل إيست" لتدريب معلمي الرياضيات    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء    شاهد.. مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: حملة «صحتك أولًا» تهدف لتعزيز الوعي الدوائي    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    بالأسماء.. وزير الداخلية يمنح 21 مواطنًا جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    الإمارات تسقط أكثر من 4000 طن مساعدات على غزة    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    كييزا يغلق باب الرحيل ويتمسك بالبقاء مع ليفربول    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الثانية للدستور| الباب الخامس
نشر في الوطن يوم 23 - 10 - 2012


الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول
تعديل الدستور
مادة «217»
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة «218»
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان، عُرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة «219»
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة «220»
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.
مادة «221»
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة «222»
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً بما لا يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة «223»
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة «224»
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
مادة «225»
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية، ولا يجوزر بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
مادة «226»
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
مادة «227»
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة «228»
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور، بواقع (....) وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع (....) للنظام الفردى.
** إلغاء مادة المجالس القومية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.