بنداري يكشف عن الفئات العمرية الأعلى كثافات في تصويت للمصريين بالخارج    وزير الكهرباء يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل دعم الشراكة في الطاقة المتجددة    جولة صعيدية ل «الوزير» |خطة عاجلة لإنهاء القطار السريع ومحاور النيل ب 6 محافظات    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    اتعلم باليابانى    رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»    نيجيريا تتحرك عسكريا لدعم حكومة بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    الدولة «المارقة» تتحدى العالم!!    ديلي ميل: حالة تأهب فى أوروبا وأمريكا والدوريات العربية بعد أزمة محمد صلاح    دبلوماسية العقول    كأس العرب.. منتخب المغرب يتقدّم على السعودية في الشوط الأول    كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه    الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات تعتمد خطة تطوير شاملة    محافظ القاهرة يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب الطقس السيء| خاص    «هند».. الثالثة فى مهرجان ذوى الاحتياجات بقطر    تفاصيل المسابقات الرسمية للدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فيلم «الست»    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    أمطار خفيفة وطقس غير مستقر بمحافظة المنيا.. فيديو    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    تسليم جوائز التميز الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية موسعة    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    «هجرة الماء» يحصد أفضل سينوغرافيا بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على 8 مواد خاصة بالسلطة التنفيذية

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على 8 مواد من الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية وتم إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة لانجازها وفقا إلى ما انتهت إليه الجمعية.
ترأس جلسة الأربعاء 21 نوفمبر، المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية بسبب انشغال المستشار حسام الغريانى بأعمال لجنة الصياغة المصغرة التي تجرى أعمالها بصورة موازية لأعمال الجمعية.

في بداية الجلسة وافق الأعضاء على المادة 158 بعد تعديل بسيط بها وتنص على أن تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف على أعمالها و يوجهها في أداء اختصاصاتها و التعديل شمل إبعاد نواب الوزراء من تشكيل الحكومة حتى لا يحق لنواب الوزراء إدلاء أي بيانات من الحكومة أمام البرلمان.

ووافق الأعضاء على المادة 159 و تنص على أن يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة متمتعا لحقوقه المدنية و السياسية بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية أي من مجلسي البرلمان و إذا عين أحد أعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين و تطبق أحكام المادة 113 من الدستور.

ووافق الأعضاء على المادة 160 و تنص على أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ووافقت الجمعية على مادة (161) و تنص على أن يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة 162 التي تنص على أن تختص الحكومة بما يلي:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وشهدت المادة جدلا حول إدراج المؤسسات العامة ضمن الجهات التي تشرف عليها الحكومة على أساس أن هناك مؤسسات خارج الحكومة.
كما اعترض بعض الأعضاء على اشتراك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات على أن يتم استبدالها بمعاونة رئيس الجمهورية.
و رأى بعض الأعضاء حذف عبارة ملاحظة تنفيذ القوانين و الإبقاء عليها بدون كلمة ملاحظة لتبقى تنفيذ القوانين مباشرة ..بينما رأى البعض الأخر أن يتم إضافة عبارة متابعة تنفيذ القوانين لان التنفيذ من اختصاص جهات أخرى تابعة للحكومة.
و أكد د.عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية أن دستور 71 أعد بدقة عدا اختصاصات رئيس الجمهورية و بعض المواد الأخرى .و هذه المادة منقولة حرفيا من دستور 71.
وأشار إلى أن تنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله و أن الحكومة منوط بها ملاحظة كل الجهات التابعة لها بمتابعة التزام الجميع بتنفيذ القوانين. و تم التصويت على المادة و انتهت الجمعية إلى اقتراح متابعة تنفيذ القوانين .

و وافق الأعضاء على المادة (163) و تنص على يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.

و انتقلت الجمعية لمناقشة المادة (164) و التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

وأوضح د.شعبان عبد العليم أنه يجب إلغاء الفقرة الثانية لأنها لا لزوم لها، ووافقت الجمعية على اقتراح د.جمال جبريل بحذف المادة على أساس أن المسئولية التضامنية مشار إليها سابقا.

وانتقل المجلس إلى المادة (165) و تنص على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أي من مجلسي البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
واقترح د.محمد سليم العوا بأن تشمل كل أعضاء الحكومة بما يعنى أن من حق نواب الوزراء إدلاء البيانات أمام البرلمان .فاعترض الأعضاء على أن يمكن نواب الوزراء من إدلاء البيانات أمام الحكومة، وأكد أحمد دياب أنه لا يجوز ذلك .. و اقترح المهندس أبو العلا ماضي و د.جمال جبريل أن يتم العودة إلى المادة 158 و يتم تعديل تشكيل الحكومة نفسها بحيث تشمل نواب الوزراء و ألا يكونوا أعضاء في الحكومة و وافقت الجمعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.