وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على 8 مواد من الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية وتم إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة لانجازها وفقا إلى ما انتهت إليه الجمعية. ترأس جلسة الأربعاء 21 نوفمبر، المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية بسبب انشغال المستشار حسام الغريانى بأعمال لجنة الصياغة المصغرة التي تجرى أعمالها بصورة موازية لأعمال الجمعية.
في بداية الجلسة وافق الأعضاء على المادة 158 بعد تعديل بسيط بها وتنص على أن تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم. يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف على أعمالها و يوجهها في أداء اختصاصاتها و التعديل شمل إبعاد نواب الوزراء من تشكيل الحكومة حتى لا يحق لنواب الوزراء إدلاء أي بيانات من الحكومة أمام البرلمان.
ووافق الأعضاء على المادة 159 و تنص على أن يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة متمتعا لحقوقه المدنية و السياسية بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية أي من مجلسي البرلمان و إذا عين أحد أعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين و تطبق أحكام المادة 113 من الدستور.
ووافق الأعضاء على المادة 160 و تنص على أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ووافقت الجمعية على مادة (161) و تنص على أن يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة 162 التي تنص على أن تختص الحكومة بما يلي: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها. 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها. 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة. 7- عقد القروض ومنحها. 8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
وشهدت المادة جدلا حول إدراج المؤسسات العامة ضمن الجهات التي تشرف عليها الحكومة على أساس أن هناك مؤسسات خارج الحكومة. كما اعترض بعض الأعضاء على اشتراك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات على أن يتم استبدالها بمعاونة رئيس الجمهورية. و رأى بعض الأعضاء حذف عبارة ملاحظة تنفيذ القوانين و الإبقاء عليها بدون كلمة ملاحظة لتبقى تنفيذ القوانين مباشرة ..بينما رأى البعض الأخر أن يتم إضافة عبارة متابعة تنفيذ القوانين لان التنفيذ من اختصاص جهات أخرى تابعة للحكومة. و أكد د.عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية أن دستور 71 أعد بدقة عدا اختصاصات رئيس الجمهورية و بعض المواد الأخرى .و هذه المادة منقولة حرفيا من دستور 71. وأشار إلى أن تنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله و أن الحكومة منوط بها ملاحظة كل الجهات التابعة لها بمتابعة التزام الجميع بتنفيذ القوانين. و تم التصويت على المادة و انتهت الجمعية إلى اقتراح متابعة تنفيذ القوانين .
و وافق الأعضاء على المادة (163) و تنص على يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.
و انتقلت الجمعية لمناقشة المادة (164) و التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح د.شعبان عبد العليم أنه يجب إلغاء الفقرة الثانية لأنها لا لزوم لها، ووافقت الجمعية على اقتراح د.جمال جبريل بحذف المادة على أساس أن المسئولية التضامنية مشار إليها سابقا.
وانتقل المجلس إلى المادة (165) و تنص على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أي من مجلسي البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات. واقترح د.محمد سليم العوا بأن تشمل كل أعضاء الحكومة بما يعنى أن من حق نواب الوزراء إدلاء البيانات أمام البرلمان .فاعترض الأعضاء على أن يمكن نواب الوزراء من إدلاء البيانات أمام الحكومة، وأكد أحمد دياب أنه لا يجوز ذلك .. و اقترح المهندس أبو العلا ماضي و د.جمال جبريل أن يتم العودة إلى المادة 158 و يتم تعديل تشكيل الحكومة نفسها بحيث تشمل نواب الوزراء و ألا يكونوا أعضاء في الحكومة و وافقت الجمعية .