طالبة القراقرة الابتدائية تلقي الشعر أمام وزير التعليم.. وعبد اللطيف: موهبة متميزة | فيديو    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    تحذر من مخاطر الشائعات.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"    الرئيس السيسي يتابع تأمين التغذية الكهربائية واستعدادات تنفيذ خطة العمل للصيف    محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان الشهيد أحمد جلال بحي شرق    زراعة 210 شتلات متنوعة بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا    مصر: استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي    أرنولد: لم نكن محظوظين ضد بايرن.. وأي شيء يمكن أن يحدث في الإياب    لجنة الحكام تستدعي وفا وعاشور لمراجعة حوار الVAR حول ركلة جزاء الأهلي (خاص)    مفاجأة في مصير توروب مع الأهلي بعد اقتراب ضياع الدوري    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة–أسيوط الصحراوي في الفيوم    وزير التعليم من الشرقية: الانضباط المدرسي وإتقان المهارات الأساسية ركائز رئيسية لبناء شخصية الطالب    قطار جديد مكيف من أسوان إلى القاهرة، خطوة لتعزيز راحة الركاب وتوسيع الخدمات    ضبط 15 ألف لتر زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره بديرمواس    مابين 3 سنوات والسنة.. الحكم علي مدربي سباحة في واقعة وفاة جون ماجد    كشف ملابسات فيديو تضمن نوم مشرد داخل حفرة صرف صحى بمطروح    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    نجوم الإعلام الرياضي يشاركون في حفل تأبين شيخ الإذاعيين بماسبيرو    الصحة: تشخيص وعلاج 197 ألف حالة في طب وجراحة العيون    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    مصر تتعاون مع «فيزا» لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي    الأوقاف: لجنة متخصصة لتطوير الخطاب الديني للأطفال وإطلاق مشروع وطني للطفل والأسرة    برلمانية الجبهة الوطنية بالشيوخ: من شرم الشيخ إلى اليوم مصر تقود السلام بثبات    الجيش الكويتي: نتعامل مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا بقيم تصل إلى 4 درجات    لا تزال مرتفعة.. انخفاض أسعار النفط بأسرع وتيرة منذ حرب الخليج 1991    زيادة 100 ألف بأسعار لينك آند كو 06 موديل 2026 في مصر    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    عائلة النجم الراحل ماثيو بيري تطالب بأقصى عقوبة على المتهمة الرئيسية في قضية وفاته    القعيد: وقف حرب أمريكا وإيران خطوة مهمة وموقف مصر يعكس مسئوليتها تجاه الخليج    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا، موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري    «الصحة الواحدة».. لماذا أصبح هذا المفهوم خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأوبئة؟    خطة من «الصحة» لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى    علامات نقص الفيتامينات عند الأطفال، في السلوك والطاقة    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    صور| تفاصيل إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس جامعي في المنيا    سول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    8 أبريل 2026.. الدولار يتراجع قرب 53 جنيها بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لأسبوعين    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق علي 8 مواد خاصة بالسلطة التنفيذية
نشر في الأخبار يوم 21 - 11 - 2012


جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية
وافقت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور علي 8 مواد من الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية و تم احالتها الي لجنة الصياغة المصغرة لانجازها وفقا الي ما انتهت اليه الجمعية.. راس جلسة الامس المهندس ابوالعلا ماضي وكيل الجمعية بسبب انشغال المستشار حسام الغرياني باعمال لجنة الصياغة المصغرة التي تجري اعمالها بصورة موازية لاعمال الجمعية.
في بداية الجلسة وافق الاعضاء علي المادة 851 بعد تعديل بسيط بها وتنص علي ان تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ونوابهم.. يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف علي اعمالها ويوجهها في اداء اختصاصاتها. والتعديل شمل ابعاد نواب الوزراء من تشكيل الحكومة حتي لا يحق لنواب الوزراء ادلاء اي بيانات من الحكومة امام البرلمان.
كما وافق الاعضاء علي المادة 159 و تنص علي ان يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او عضوا بالحكومة متمتعا لحقوقه المدنية و السياسية بالغا من العمر ثلاثين سنة علي الاقل.. الا يكون قد حمل جنسية دولة اخري ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية اي من مجلسي البرلمان و اذا عين احد اعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين و تطبق احكام المادة 311 من الدستور.
ووافق الاعضاء علي المادة 061 وتنص علي ان يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ووافقت الجمعية علي مادة (161) و تنص علي ان يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين علي عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض علي مجلس النواب، وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة، وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون. وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة 261 التي تنص علي أن تختص الحكومة بما يلي:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وقد شهدت المادة جدلا حول ادراج المؤسسات العامة ضمن الجهات التي تشرف عليها الحكومة علي أساس ان هناك مؤسسات خارج الحكومة. كما اعترض بعض الاعضاء علي اشتراك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات علي ان يتم استبدالها بمعاونة رئيس الجمهورية.
ورأي بعض الاعضاء حذف عبارة ملاحظة تنفيذ القوانين و الابقاء عليها بدون كلمة ملاحظة لتبقي تنفيذ القوانين مباشرة ..بينما راي البعض الاخر ان يتم اضافة عبارة متابعة تنفيذ القوانين لان التنفيذ من اختصاص جهات اخري تابعة للحكومة.
واكد د. عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية ان دستور 17 اعد بدقة عدا اختصاصات رئيس الجمهورية وبعض المواد الاخري. وهذه المادة منقولة حرفيا من دستور 17 واشار الي ان تنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله وان الحكومة منوط بها ملاحظة كل الجهات التابعة لها بمتابعة التزام الجميع بتنفيذ القوانين. وتم التصويت علي المادة و انتهت الجمعية الي اقتراح متابعة تنفيذ القوانين. ووافق الاعضاء علي المادة (361) وتنص علي يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة. وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة (461) والتي تنص علي أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
واوضح د. شعبان عبدالعليم انه يجب الغاء الفقرة الثانية لانها لا لزوم لها.
ووافقت الجمعية علي اقتراح د جمال جبريل بحذف المادة علي اساس ان المسئولية التضامنية مشار اليها سابقا.
وانتقل المجلس الي المادة (561) وتنص علي انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أي من مجلسي البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
واقترح د. محمد سليم العوا بان تشمل كل اعضاء الحكومة بما يعني ان من حق نواب الوزراء ادلاء البيانات امام البرلمان. فاعترض الاعضاء علي ان يمكن نواب الوزراء من ادلاء البيانات امام الحكومة واكد احمد دياب انه لا يجوز ذلك.. واقترح المهندس ابوالعلا ماضي ود. جمال جبريل ان يتم العودة الي المادة 851 ويتم تعديل تشكيل الحكومة نفسها بحيث ألا تشمل نواب الوزراء و الا يكونوا اعضاء في الحكومة ووافقت الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.