جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية وافقت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور علي 8 مواد من الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية و تم احالتها الي لجنة الصياغة المصغرة لانجازها وفقا الي ما انتهت اليه الجمعية.. راس جلسة الامس المهندس ابوالعلا ماضي وكيل الجمعية بسبب انشغال المستشار حسام الغرياني باعمال لجنة الصياغة المصغرة التي تجري اعمالها بصورة موازية لاعمال الجمعية. في بداية الجلسة وافق الاعضاء علي المادة 851 بعد تعديل بسيط بها وتنص علي ان تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ونوابهم.. يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف علي اعمالها ويوجهها في اداء اختصاصاتها. والتعديل شمل ابعاد نواب الوزراء من تشكيل الحكومة حتي لا يحق لنواب الوزراء ادلاء اي بيانات من الحكومة امام البرلمان. كما وافق الاعضاء علي المادة 159 و تنص علي ان يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او عضوا بالحكومة متمتعا لحقوقه المدنية و السياسية بالغا من العمر ثلاثين سنة علي الاقل.. الا يكون قد حمل جنسية دولة اخري ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية اي من مجلسي البرلمان و اذا عين احد اعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين و تطبق احكام المادة 311 من الدستور. ووافق الاعضاء علي المادة 061 وتنص علي ان يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ووافقت الجمعية علي مادة (161) و تنص علي ان يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين علي عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض علي مجلس النواب، وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة، وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون. وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة 261 التي تنص علي أن تختص الحكومة بما يلي: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها. 2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها. 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها. 4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة. 7- عقد القروض ومنحها. 8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وقد شهدت المادة جدلا حول ادراج المؤسسات العامة ضمن الجهات التي تشرف عليها الحكومة علي أساس ان هناك مؤسسات خارج الحكومة. كما اعترض بعض الاعضاء علي اشتراك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات علي ان يتم استبدالها بمعاونة رئيس الجمهورية. ورأي بعض الاعضاء حذف عبارة ملاحظة تنفيذ القوانين و الابقاء عليها بدون كلمة ملاحظة لتبقي تنفيذ القوانين مباشرة ..بينما راي البعض الاخر ان يتم اضافة عبارة متابعة تنفيذ القوانين لان التنفيذ من اختصاص جهات اخري تابعة للحكومة. واكد د. عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية ان دستور 17 اعد بدقة عدا اختصاصات رئيس الجمهورية وبعض المواد الاخري. وهذه المادة منقولة حرفيا من دستور 17 واشار الي ان تنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله وان الحكومة منوط بها ملاحظة كل الجهات التابعة لها بمتابعة التزام الجميع بتنفيذ القوانين. وتم التصويت علي المادة و انتهت الجمعية الي اقتراح متابعة تنفيذ القوانين. ووافق الاعضاء علي المادة (361) وتنص علي يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة. وانتقلت الجمعية لمناقشة المادة (461) والتي تنص علي أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور. واوضح د. شعبان عبدالعليم انه يجب الغاء الفقرة الثانية لانها لا لزوم لها. ووافقت الجمعية علي اقتراح د جمال جبريل بحذف المادة علي اساس ان المسئولية التضامنية مشار اليها سابقا. وانتقل المجلس الي المادة (561) وتنص علي انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أي من مجلسي البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات. واقترح د. محمد سليم العوا بان تشمل كل اعضاء الحكومة بما يعني ان من حق نواب الوزراء ادلاء البيانات امام البرلمان. فاعترض الاعضاء علي ان يمكن نواب الوزراء من ادلاء البيانات امام الحكومة واكد احمد دياب انه لا يجوز ذلك.. واقترح المهندس ابوالعلا ماضي ود. جمال جبريل ان يتم العودة الي المادة 851 ويتم تعديل تشكيل الحكومة نفسها بحيث ألا تشمل نواب الوزراء و الا يكونوا اعضاء في الحكومة ووافقت الجمعية.