احمد عبد الحميد _احمد خليل اقترح نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ناجى دربالة، نص دستوري يؤكد أن " القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وسن التقاعد سبعين عاما وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة " . وأضاف المستشار محمد ناجى دربالة انه يجب تحديد ضمانات أخرى لكفالة حقوق الإنسان المتصلة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد ،هو تحديد مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن بعض حالات الحبس الاحتياطي مع التزامها بتعويض عادل لمن وقع عليه اعتداء على حريته الشخصية أو انتهاك حرمة حياته الخاصة مع تأمين الدولة لغير القادرين على المعاونة القانونية اللازمة للجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم بالإضافة إلى أن تكفل الدولة أيضا لكل محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المشدد محاميا يباشر الطعن على الحكم بطريقة النقض . كما طالب دربالة بضرورة خضوع السجون التي تنفذ فيها العقوبات أو يحتجز بها المتهمون تحت إدارة وإشراف للسلطة القضائية. وانتقد حنا جريس مفوض الاحتقان الطائفي خلال الجلسة الختامية للملتقى السابع لحقوق الإنسان التي عقدت الأربعاء 14 نوفمبر تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مسودة الدستور بين الواقع والمأمول " مواد تتعلق بالأجزاء الثقافية ومنها المادة رقم " 11" والتي نص على أن تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل تعريب التعليم والعلوم والمعارف " ، مؤكدا أن جملة تحمى الدولة لوحدة الثقافية جملة غريبة و تتعارض بشكل كامل مع الثقافة لأنها تفرض وحدة ثقافية واحدة وتؤسس فكرة الاستبداد الثقافي . ووصف جريس المادة 10 بالخطيرة حيث تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق الآداب العامة وحمايتها والتمكين للقيم الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي و الحضاري للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون " . وأكد أن المادة 10 تعطى فرصة لإنشاء هيئات مثل الهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعطى الحق لأي شخص أو جماعات ملاحقة الإفراد والمواطنين ، مشيرا إلى أن الآداب العامة يتفق عليها الجميع ، واقترح جريس أن تصبح مادة أن تلزم الدولة الفرد أن لا يرتكب مالا يخل بالنظام مما لا يؤدى إلى أذى للمواطنين . ويرى جريس أن المادة 39 مادة تحمل فى طياتها تمييز حيث تنص على أن " حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.