قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقة من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحفة من واقع الصفحة. " وأشارت المحكمة ، إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلتة بهذة الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانة كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبة ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام. اقرأ أيضًا | الإدارية العليا: استبعاد الموظفين ذوي الأقارب حتى الدرجة الثانية من لجان الامتحانات وقد جانب التحقيق الذى اجري مع الطالب الصواب باغفالة اوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته الصفحة التى تناولت الإساءة مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى ، ويكون القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق ، وبطلان الجزاء المطعون علية ، كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب الية " حمل الطعن رقم 96845لستة64 ق عليا .