أكسيوس: القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة "حتسور" الجوية    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا ل الزوراء العراقي    الدكتور أحمد الجمّال: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة الابتكار من تلقاء نفسه| حوار    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    ترامب: فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تنتفض لحماية المواطنين من انتحال الصفة.. مبدأ تاريخي للتحقيق في جرائم فيس بوك..المحكمة: لا يجوز محاكمة المواطنين إلا بالدليل الرقمي من المباحث
نشر في صدى البلد يوم 09 - 06 - 2021

أهم مبادئ الحكم المقررة لحماية المجتمع من جرائم فيس بوك:
عدم معاقبة بريء إلا بثبوت الدليل الرقمى لجرائم تقنية المعلومات على وسائل الاتصال
عقوبات مشددة ل24 جريمة جنائية لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى وحفظ المبادئ
الحفاظ على القيم الأسرية في المجتمع وحرمة الحياة الخاصة أهم اختصاصات الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وشعبان محمود ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية,والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وأكدت المحكمة فى مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات الفيسبوك على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم الفيسبوك إلا بالدليل الرقمى من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأن الإمعان فى العدالة تقتضى عدم معاقبة برئ ولابد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى , وأن هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين.وأن صفحة ليست باسم الطاعن على الفيسبوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمى على ملكيته للصفحة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته على الفيسبوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف , بينما قال الطاعن أن الصفحة التى نشر عليها الموضوع وهى صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية " لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طؤيق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه .
قالت المحكمة أن المشرع استلزم فى جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمى أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه , وبغير توافر هذا الدليل الرقمى فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .
وأضافت المحكمة أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط : الأول أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة . والثانى أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه ، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة . والثالث أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين فى محاضر الضبط ، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التى تم استخدامها ، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به . والرابع أنه فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .والخامس أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .
وأشارت المحكمة أن المشرع عين فى الباب الثالث من القانون تحت عنوان " الجرائم والعقوبات" أربعة وعشرين جريمة جنائية قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى من ناحية , وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى ، وتراوحت العقوبات بين الحبس الذى تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تراوحت ما بين 20 ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة (34) منه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد , لذا فإنه إمعانا فى تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمى على جميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى .
وذكرت المحكمة أن مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام من مبادئ حقوق الإنسان بمعنى أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها ومكان حدوثها، فإذا قام الموظف بالرد على الاتهام وتقديم دفاعه، فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة، وغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيباً ويبطل ما يبنى عليه سواء كان قراراً بالجزاء أو بالإحالة للمحكمة التأديبية.
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك من إساءة إلى قيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف , والثابت من الأوراق أن تلك المنشورات كانت على صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية " على الفيسبوك , وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية بمباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التى تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام , وقد جانب التحقيق الذى أجرى مع الطاعن الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكية الصفحة التى تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب ، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمى على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهرى وصولاً للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهتها وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه , مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية للطاعن بعدم تحقيق أوجه دفاعه حتى تنجلي وقائع المخالفة ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، مما يكون معه القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.